التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٥١٨ / ٢٠١٦م

2016/518 518/2016 ٢٠١٦/٥١٨ ٥١٨/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١٢٤)
الطعن رقم ٥١٨ / ٢٠١٦م

شفعة (ماء – خلطة – اشتراك)

– اشتراك المال المستشفع به مع المال المستشفع في ردة الماء تشكل بينهما خلطة موجبة للشفعة.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى أن الطاعن… سبق وأن خاصم المطعون ضده….. وذلك بصحيفة دعوى أودعها المدعي أمانة سر المحكمة الابتدائية بالرستاق سجلت برقم (٤٣٧ / ٢٠١٣م) طالب في ختامها بشفعة الماء والمال الذي اشتراه الطاعن والمدعى عليه من ورثة……. والكائن ببلدة الغيل من ولاية الرستاق والمسمى بسابة اللجل من المخطى من الغيل مع نصف أثر الذي يسقى منه ذلك المال من فلج المخطى.

أعلنت صحيفة الدعوى للمدعى عليه الطاعن حاليا فأجاب بمذكرة مكتوبة بعدم قبول دعوى المدعي (المطعون ضده حاليا) لكونه قد تنازل عن شراء المال والماء محل التداعي وأعلن ذلك للدلال (المنادى بعد عرض البيع عليه) في مجلس القضاء المنعقد بتأريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها تشفيع المدعي في المال المستشفع فيه المحدد المعالم بأسباب الحكم بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال عماني وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وعللت المحكمة إصدار الحكم بأن المدعى عليه لم تثبت البينة التي أحضرها بدعوى تنازل المدعي عن الماء والمال محل النزاع وأنه ثبت من خلال معاينة المحكمة أحقية المدعي بالشفعة بسببها الشراكة في نفس المبيع والخلطة في حق المبيع المنصوص عليها في القانون.

لم يرض المدعى عليه الطاعن بهذا الحكم فقام مستأنفا له لدى محكمة الرستاق الاستئنافية والتي نظرت الدعوى وفي مجلس قضائها حكمت في الدعوى المقيدة (٢٧١ / ٢٠١٤م) بتأريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٦م الموافق ١٣ / ٢٠١٤م بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى المستأنفة وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومائتي ريال عماني أتعاب المحاماة معللة حكمها بأن طالب الشفعة لا تتوفر فيه شروط الأخذ بالشفعة من الشراكة والخلطة في المبيع مع كونه تنازل عن طلب الشفعة ولم يدخل المزاد مع علمه بالبيع ولم يتم إيداع الثمن خزانة المحكمة ولم يختصم البائع إلخ….

لم يرض المستأنف ضده هذا الحكم فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا والتي نظرت الطعن المقيد برقم (١٢٠٤ / ٢٠١٤م) في الحكم رقم (٢٧١ / ٢٠١٤م) والتي حكمت في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الرستاق للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصاريف ورد الكفالة للطاعن.

وعللت الحكم بالنقض بأن الأسباب التي نعى عليها الطاعن على الحكم الطعين سديدة في مجملها لكون اختصام البائع ليس شرطا في عدم الشفعة وكذلك عدم إيداع الثمن خزانة المحكمة وأن طلب الشفعة واستحقاقها منصوص عليها في الشرع والقانون الذي يجب أن تعقد على أصوله الأحكام إلخ…

باشرت الهيئة القضائية المغايرة بمحكمة الرستاق الاستئنافية نظر الدعوى وقد أعلنت حكمها في الدعوى رقم (٣٣٨ / ٢٠١٥م) بتأريخ ١٢ / ٥ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه بالمصاريف مسايرة في قضائها محكمة أول درجة فيما ذكرته من الأسباب في شفعة الشفيع للمستشفع فيه محل التداعي.

لم يقبل المستأنف الطاعن حاليا بهذا القضاء فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا حيث قدم محاميه المقبول للترافع أمام هذه المحكمة صحيفة الطعن وسدد الرسوم ودفع الكفالة ومرفقا صورة من الوكالة وما يلزم من الأوراق وقد أعلنت الصحيفة للمطعون ضده ورد بمذكرة طالب في ختامها برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف.

وطالب الطاعن بقبول الطعن شكلا لتقديمه في المدى الزمني المقرر قانونا وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادته للمحكمة التي أصدرته بهيئة مغايرة واحتياطيا بالتصدي للحكم في الدعوى والقضاء مجددا برفض الدعوى وبوقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى.

وقد ذكر من الأسباب: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المال المستشفع مجرد كونه قريبا من مال المطعون ضده وكونه أمانة في يده لا يحقق شروطا للشفيع من الشراكة والخلطة المنصوص عليها في القانون وأن البائع لم يختصم ليصدر في مواجهته الحكم كما أن الحكم قد عراه العيب في قصور تسبيبه حيث إن المطعون ضده قد ثبت من خلال الشهود تنازله عن أخذ المبيع وأن الشفعة لا تسمع في حالة التنازل عنها صراحة أو دلالة كما نص القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة قانونا، وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وأما عن الموضوع فلما كان من المقرر قانونا أن النعي على الحكم بالنقض لا بد أن يقوم على أسباب سائغة لها ما يؤيدها من الواقع والقانون وحيث إن النعي على الحكم بتلك الأسباب التي أوردها الطاعن غير سديدة وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد عليها ردا كافيا ووافيا وأن محكمة أول درجة عاينت محل التداعي وتبين لها أن المال المستشفع به يشترك مع المال المستشفع في ردة الماء وتكون له بذلك خلطة في حق هذا المبيع توجب له الشفعة كما نص القانون وأن دعوى تنازل الشفيع عن أخذ الشفعة لم يثبت كما قررت محكمة الموضوع علاوة على ذلك من كون المال المستشفع أمانة في يد الشفيع منذ سنين عديدة ومجاورا لماله وأن الشفعة شرعت لرفع المضرة وجلب المصلحة.

فالذي يقتضيه الحكم أن طعن الطاعن على الحكم لم يصادف صحيح القانون مما يتعين معه والحال برفضه حسبما هو وارد بالمنطوق مع إلزام رافعه بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملا بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم (٢٩ / ٢٠٠٢م) وتعديلاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصاريف ومصادرة الكفالة.