التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٨٠٧ / ٢٠١٦م

2016/807 807/2016 ٢٠١٦/٨٠٧ ٨٠٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١٢٦)
الطعن رقم ٨٠٧ / ٢٠١٦م

جنين (دية)

– لا يستحق الجنين الذي خرج ميتا سوى دية السقط المنصوص عليها في الشرع والقانون.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى أن الطاعنين….. وزوجها…… تقدما بدعوى مدنية قيدت لدى المحكمة الابتدائية بالرستاق برقم (١٥٤ / ٢٠١٥م) ضد المطعون ضدها وزارة الصحة وصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية وأعلنت صحيفة الدعوى قانونا طلبا في ختامها بقبول دعواهما شكلا وموضوعا بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لهما مائة وخمسين ألف ريال عماني عن الأضرار المادية والمعنوية وألفي ريال عماني أتعاب المحاماة وذكرا شرحا لدعواهما مفادها بأن الطاعنة الأولى ذهبت برفقة زوجها الطاعن الثاني إلى مستشفى الرستاق المركزي من أجل الولادة وذلك بتأريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠م وكانت حالتها تتطلب إجراء عملية قيصرية للولادة وأن الطبيبة المختصة لم تحضر إلا متأخرة وبعد الولادة التي تمت بنزع الجنين بالقوة قدمت الشكوى إلى اللجنة الطبية العليا والتي أفادت في تقريرها بأنه كان ينبغي إجراء عملية قيصرية للطاعنة وأن التأخير عن العملية كان بسبب عدم حضور الطبيبة المعالجة الدكتورة… إلا بعد الولادة والتي أبلغتها الدكتورة… بالمؤشرات غير الطبيعية لجهاز مراقبة الجنين والمخاض وأن العملية القيصرية تقلل من احتمال وفاة الجنين.

تم تقديم الطبيبتين من قبل الادعاء العام للقضاء والذي صدر الحكم في القضية (٤٣ / ج / ٢٠١٥م) بتأريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٥م بإدانة الطبيبة… وهي المتهمة الثانية بجنحة التقصير وعدم بذل العناية اللازمة وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة سنة والغرامة ألف ريال عماني وبراءة المتهمة الأولى مما هو منسوب إليها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

باشرت المحكمة المدنية الثلاثية وقضت بمجلس قضائها المنعقد بمدينة الرستاق بتأريخ ٤ / ١ / ٢٠١٦م في الدعوى رقم (١٥٤ / ٢٠١٥م) بإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة الصحة) بأن تؤدي للمدعيين مبلغ عشرة آلاف ريال عماني ومبلغ مائة ريال عماني أتعاب المحاماة وإلزامها بالمصاريف على أن يحل محلها صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية.

وعللت حكمها بأن الثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا وقوع خطأ مهني وقع من الهيئة المعالجة للطاعنة وعدم اتخاذ الإجراءات المتبعة اللازمة لإنقاذ الجنين من إجراء العملية القيصرية للطاعنة والتي بدورها تقلل من احتمال وفاة الجنين.

وأن المحكمة قدرت التعويض على إبعاد الضرر المادي والأدبي والذي ألحق ضررا وتعديا على النفس الإنسانية نتيجة التعسف والإهمال وأن التقدير من إطلاق محكمة الموضوع بموجب القانون والثابت بالأوراق. لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين وقاما باستئنافه لدى محكمة الاستئناف بمدنية الرستاق والتي حكمت بقبول الاستئناف شكلا، وبرفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء الاستئنافين رقم (٤٧، ٤٨ / ٢٠١٦م) من الرسوم.

وقد سايرت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في إصدار الحكم وأن طلب الطاعنة وزوجها المستأنف… رفع التعويض إلى مائة وخمسين ألف ريال عماني لا وجه له وليس له سند من الواقع والقانون.

لم يرض الطاعنان بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه أمام عدالة المحكمة العليا وذلك بصحيفة دعوى أودعها محاميهما المقبول للترافع لدى هذه المحكمة وطالب في ختامها:

١ – بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد المقرر.

٢ – في الموضوع أصليا للتصدي للحكم، وذلك بتعديل الحكم الابتدائي في رفع التعويض إلى مائة ألف ريال عماني.

واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

٣ – إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ ألفي ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة ورد الكفالة للطاعنين.

أقيم الطعن على أسباب حاصلها:

١ – مخالفة القانون والخطأ في تأويله وذلك لما سايرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في تقدير التعويض بعشرة آلاف ريال عماني ولم يراع هذا الحكم أن الطاعنين فقدا طفلهما بسبب التأخير في عدم إجراء العملية القيصرية التي من شأنها احتمال عدم الوفاة للطفل والتي كانت الطاعنة بحاجة ماسة إليها وقدر الحكم الطعين التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي فقط، ولم يقض للطاعنين إضافة دية النفس المقررة بخمسة عشر ألف ريال عماني وبذلك يكون قد خالف صريح القانون.

٢ – الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:

وحاصله لما بين الحكم المطعون فيه أن التعويض من إطلاق محكمة الموضوع ولم يلتفت إلى تسلسل الولادة وأن الطفل كان حيا في بطن أمه وأن سبب وفاته عدم إجراء العملية القيصرية بسبب تأخير الطبيبة المختصة ولم يأخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا بل تجاهل ذلك في إصدار الحكم.

المحكمة

بعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة قانونا، وحيث إن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وأما عن الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب المذكورة فهو نعي غير سديد وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد عليها ردا كافيا ووافيا ولا يخفى أن تقدير التعويض من إطلاق محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دامت على سند من الواقع والقانون وما ركن إليه الطاعنان من المطالبة بدية النفس الكبرى فهو طلب في غير محله إذ إن الجنين لا يستحق سوى دية السقط المنصوص عليها في الشرع والقانون لكونه خرج ميتا وأن ما جاء في التقرير فهو مجرد احتمال وتخمين والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال كما هو مبين في القواعد الأصولية وأن التعويض بعشرة آلاف ريال عماني شاملا لدية السقط والأضرار الأدبية والمعنوية وهو في محله.

مما يتعين معه القضاء والحال برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ما دام مبنيا على قواعد وأصول قانونية ومنتهيا إلى نتيجة صحيحة وإلزام الطاعنين بالمصاريف عملا بالمادتين (١٨٣، ٢٦١) من قانون المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعيه المصاريف ومصادرة الكفالة.