جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.
(١٢٧)
الطعن رقم ٨٤٨ / ٢٠١٦م
رحم (تمزق – تعويض – دية)
– تمزق رحم المرأة يعوض عنه بالدية الكاملة للمرأة. علة ذلك أن تمزق الرحم تفويت لمنفعة هذا العضو الواحد في المرأة.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى أن الطاعنة…. أقامت الدعوى الابتدائية رقم (٨١٢ / ٢٠١٥م) أمام المحكمة الابتدائية بصلالة ضد المطعون ضدها طلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعي عليها:١- صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية ٢-وزارة الصحة بأن يؤديا لها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ر.ع) ثلاثمائة ألف ريال عماني تعويضا عما لحق بها من الضرر تعويضا شاملا وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب.
وذلك علي سند من القول بأن المدعية تعرضت لوقوع خطأ طبي مورس بحقها في أثناء عملية التوليد الخاطئة والتي كان عنصر الإهمال فيها واضحا من قبل، إذ إن الطبيبة المسؤولة عن مباشرة هذه العملية المذكورة، والتي هي طبيبة مختصة بشأن التوليد وتابعة لوزارة الصحة.
وقد سبق للمدعية في هذه الدعوى الماثلة أن أقامت ضدها (ضد الطبيبة المعنية بالشأن) في مواجهتها الدعوى الجزائية رقم (٦٠٦ / ٢٠١٣م) وقد تمت إدانتها ومعاقبتها جزائيا جراء هذا الإهمال الطبي، وكان هذا الإهمال الطبي قد أدى إلى تمزق الرحم وربط قناة فالوب التي هي عنصر أساس في الإنجاب مما أدى الى حرمان المدعية من نعمة الإنجاب وبصورة مستدامة، هذا ولما كانت الطبيبة المباشرة للعملية تابعة لوزارة الصحة وهي المسؤولة عن خطأ التابع لها، ولما كان صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية هو المنوط به تحمل التعويضات عن هذه الأخطاء، وكل ذلك هو مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها السالفة البيان.
وحيث إن محكمة أول درجة باشرت نظر الدعوى على نحو ما هو وارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة ٤ / ١ / ٢٠١٦م أصدرت فيها الحكم الذي منطوقه: حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها الاولى صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بدفع تعويض مقداره خمسون ألف ريال عماني والمصاريف ومائة ريال عن أتعاب المحاماة.
وحيث إن الحكم المذكور لم يجد قبولا لدى المدعى عليها: «وزارة الصحة وصندوق التعويضات « طعنا عليه بالاستئناف (٧٦ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م، أعلنت قانونا طلبا في ختامها اولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف نزولا بالتعويض المقضي به الى ما هو مقرر قانونا لدية النفس وما يماثلها من فقدان عضو أو ذهاب منفعته.
وذلك ارتكازا على أسباب حاصلها:- «وبعد دفع مفاده عدم وجود إهمال من جانب الجهة المعالجة» خلص المستأنفان بعد ذلك إلى ما هو محصور فقط في جزا فيه المبلغ المحكوم به تعويضا وانه مخالف لما هو مقرر قانونا.
ولما لم يجد الحكم المذكور قبولا لدى المدعية، طعنت علية بالاستئناف (٩٩ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م، أعلنت قانونا طلبت في ختامها اولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف صعودا بالتعويض المقضي به الى مبلغ(٣٠٠,٠٠٠ ر.ع) ثلاثمائة ألف ريال عماني، وإلزامهما بالمصاريف ومبلغ (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني عن أتعاب المحاماة.
وذلك ارتكازا على أسباب حاصلها، مخالفة الحكم المستأنف لواقع الدعوى من حيث حجم الضرر، مما ترتب عليه مخالفته للقانون فيما قضى به من تعويض جاء بأقل مما هو متناسب وحجم الضرر اللاحق بالمستأنفة مما هو موصوف طبيا بالأوراق. وحيث أصدرت المحكمة حكمها تحت رقم (٧٦ / ٢٠١٦م) بتأريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٦م (بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف على النحو التالي:
١- اولا: النزول بالتعويض المقضي به الى مبلغ (١٥٠٠٠ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني، ٢- ثانيا: بإلزام المستأنف ضدها: وزارة الصحة وصندوق التعويضات، معا بالتضامن والانفراد بأداء ما تم تعديله من تعويض إلى المستأنفة وإلزامها بالمصاريف تضامنا وانفرادا، وتأييد الحكم المستأنف فيها عدا ذلك.
مؤسسة قضاءها على الآتي: أولا: عن الدفع الذي تقدم به محامي المستأنفة بالاستئناف المقابل (المضرورة) ناعيا على الحكم المستأنف مخالفته لواقع الدعوى من حيث حجم الضرر مما ترتب عليه مخالفته للقانون فيما قضى به من تعويض جاء بأقل مما هو متناسب وحجم الضرر الموصوف طبيا بالأوراق، فهو دفع غير سديد ويقتضي الحال معه رفض موضوع الاستئناف المقابل مما سيرد بيانه لاحقا.
٢- ثانيا: وعن الدفع الذي تقدم به المستأنفان بالاستئناف الأول، وعما تعرضا له بداية من محاولة نفي حدوث إهمال ترتب عليه ضرر، فإن ذلك وكما يجري به المثل:- قطعت جهيزة قول كل خطيب، فإن الحكم الجزائي رقم (٦٠٦ / ٢٠١٣م) والذي تمت فيه إدانة الطبية المعينة جزائيا ومعاقبتها عليه فالحكم المقضي به الذي أصبح انتهائيا هو فيصل في هذا الشأن، أضف إلى ذلك ما أشارت به اللجنة الطبية عن هذه الواقعة بقولها:- بعض الخطط العلاجية التي قام بها الطاقم الطبي ليس لها ما يبررها وهي عبارة تجدها هذه المحكمة واضحة في تأكيد الخطأ، وإلى جانب ذلك كله، فإن المستأنف ضدهما خلصا في النهاية إلى التمسك فقط بجزافية المبلغ المقضي به تعويضا، مما يجعل هذه الفقرة من الدفع لا تخلو من سداد، وإذ تسايرهما هذه المحكمة على ما هو سديد من دفعهما ومن ثم تستجيب لطلبهما التخفيض بناء على ما حدده القانون بهذا الصدد، وعلى النحو التالي:-
فأولا فيما دفع به المستأنفان فيما يتعلق بلزومية ما جاء بالمرسوم السلطاني فيما يختص بالأروش والديات، فهو دفع قد سلف وصفه بالسداد من جانب هذه المحكمة وترى حتمية الالتزام به في كل ما ورد به النص وفق الجدول الملحق به ولا يتجاوزه تعويض إلى حكومة عدل إلا فيما لم يرد النص عليه في هذا القانون.
ثانيا: وفي ما يتعلق بدية النفس أو ما يماثلها بفقدان عضو أو ذهاب منفعته فإن هذه الواقعة المنظورة لدى هذه المحكمة هي بالتحديد فقدان لمنفعة الرحم والذي ذهبت منفعته جراء المعالجة الطبية الخاطئة، وبما أن المستأنفين بالاستئناف الأول متمسكين بدية النفس تعويضا عن الضرر اللاحق بالمستأنف ضدها المستأنفة بالاستئناف المقابل وذلك ما ورد بصحيفة استئنافهما ولما كانت دية النفس في القانون مجملة ولم يرد حيالها تمييز دية الأنثى أو الذكر، ولما كان المستأنفان لم يدفعا بشيء من ذلك ومن ثم تكون دية النفس الكاملة هي المهتدى بها في هذا الصدد، ولما كان الرحم هو عضو من الأعضاء الأحادية وأن المستأنف ضدها المستأنفة بالاستئناف المقابل قد فقدت منفعة رحمها فيكون التعويض الجابر لضررها المتحقق حدوثه لدى هذه المحكمة، هو مقدار دية النفس الكاملة وهو مبلغ (١٥٠٠٠ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني، ومما تلاحظه هذه المحكمة على الحكم المستأنف أنه قضى بإلزام صندوق التعويضات لوحده، ولم يبين الحكم المستأنف شيئا مما يتعلق بوزارة الصحة، لا بالإلزام ولا برفض الدعوى في مواجهتها.
الأمر الذي تراه المحكمة مخالفا لواقع الدعوى مما ترتب عليه مخالفته للقانون وذلك إذ إن المسؤول الأول في مثل هذه الدعاوي هي وزارة الصحة وتأتي مسؤولية صندوق التعويضات بالتبع، أي في المقام الثاني، ومن ثم فإن التعويض المقضي بتعديله لدى هذه المحكمة فيما يلي، هو في مواجهة المستأنفين، (المدعى عليهما ابتداء) بالتضامن والانفراد و كذلك كل ما هو ملزم من مصروفات ونحوها مما سيرد لاحقا.
وعليه واهتداء بكل ما ذكر آنفا فان هذه المحكمة لم تجد مناصا من رفض موضوع الاستئناف المقابل، وأما عن الاستئناف الأول فبتعديل الحكم المستأنف، ١ أولا نزولا بالتعويض المقضي به إلى مبلغ (١٥٠٠٠ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني، ٢ – وثانيا من حيث الإلزام، فيلزم بمستلزمات هذا الحكم كل من المدعى عليهما ابتداء، وزارة الصحة وصندوق التعويضات بالتضامن والانفراد، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث عن مصروفات الاستئنافين فتلزم بها المستأنف ضدها «المستأنفة بالاستئناف المقابل «.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة….. فطعنت عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بتأريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م بوساطة محاميها /……المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع سند وكالته ودفع الرسم المقرر وسدد الكفالة فكانت أسباب طعنه أولها: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب قولا إن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية (محل الطعن بالنقض الماثل) لم يلم بالإضرار والإصابات التي لحقت بالطاعنة إلماما كافيا للقضاء لها بالتعويض المناسب لجبر ضررها، حيث اكتفى الحكم في مدونات أسبابه إلى أن:
(الواقعة المنظورة لديها هي بالتحديد فقدان لمنفعة الرحم والذي ذهبت منفعته جراء المعالجة الطبية الخاطئة).
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصر ضرر الطاعنة في فقدانها لمنفعة الرحم بحرمانها من الإنجاب وقدر التعويض على ذلك بالمبلغ المشار إليه، في حين أن الطاعنة قد لحقت بها أضرار مادية ومعنوية شديدة الجسامة.
ثانيا مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع:
دفعت الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان طلب قيد الاستئناف رقم (٧٦ / ٢٠١٦م) المقام من المستأنفين لمخالفته لنص المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية و التجارية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠٠٢م) وسقوط الحق في الطعن بالاستئناف للإقرار بأسبابه بعد الميعاد.
وذلك بموجب مذكرتها المقدمة المحكمة الاستئنافية بجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٦م على النحو الثابت بالأوراق، وذلك تأسيسا على أن مواد الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من القانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / م٢٠٠٢) القواعد المعلقة برفع ميعاد الطعن بالاستئناف والتي يجب مراعاتها عند تقديم صحيفة الاستئناف ولم يفتح المشروع باب الاجتهاد لأطراف الدعوى في سن قواعد مخالفة لما قرره المشرع في المواد القانونية التي أوردها في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من القانون المشار إليه، حيث إن القواعد القانونية آمرة (ملزمة).
لما كان ذلك وكان طلب قيد الاستئناف المقام من المطعون ضدها قد جاء مخالفا لنص المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية خلوا من أسباب الطعن بالاستئناف نقض الحكم المطعون فيه واعتبار موضوعه صالحا للفصل فيه والقضاء مجددا بتعديله بالتزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ (٣٠٠٠٠٠ر.ع) ثلاثمائة ألف ريال عماني تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الخطأ الطبي الحاصل عليها وحرمانها من الإنجاب نهائيا مدى الحياة مع إلزامهما بالمصاريف عن كافة درجات التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة ورد الكفالة للطاعنة.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى صندوق التعويضات ووزارة الصحة فطعنا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بتا ريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م بوساطة مفوضهما القانوني فكانت أسباب طعنهم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله:
تنعى الطاعنة الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى بتعويض المطعون ضدها، حيث إنه وفقا لحكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية فإن الصندوق يتولى سداد التعويضات التي يتحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر، وقد حددت المادتان (١) و(٢) من لائحة الصندوق الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١٧ / ٢٠٠٤م) بأن التزام الصندوق بصرف التعويضات للمستحقين عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية الثابتة في حق أحد الأطباء المساهمين في الصندوق.
ولما كان ذلك، وكانت الثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا في البند (١٤) قد ذكر بالرغم من عدم وجود استمارة موافقة رسمية لإجراء ربط قناتي فالوب في السجلات السريرية للحالة وإنكار الزوج بالتوقيع على إجراء ربط ثنائي الجانب لقناة فالوب، إلا أن الدكتورة….والدكتورة….. والممرض قد أكدوا وبشكل قاطع بأن زوج المطعون ضدها قد وقع على الاستمارة، وهذا يخالف ما جاء في حيثيات الحكم الجزئي، وحيث إن مبلغ التعويض جاء مبالغا فيه مع أن الحكم الجزائي قد أشار إلى تحديد نسبة العجز للمطعون ضدها حتى يمكن احتساب مبلغ التعويض وهذا تم خلاف ذلك حيث تم تعويض المطعون ضدها بمقدار دية النفس الكاملة، مما يجعل الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون جديرا بالنقض.
٣. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
تنعى الطاعنة الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال فيما قضى به من مبلغ للتعويض وذلك بخلاف ما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية العليا من عدم وجود خطأ طبي عند علاج المطعون ضدها بمستشفى السلطان قابوس، وحيث إن المادة (١٨)من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ قضت لا يكون الطبيب مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهنية لتشخيص حالة المريض وإعطائه العلاج الصحيح، وقد أكدت على ذلك المادة (١٩) من القانون ذاته حين قضت كذلك بأن الطبيب لا يتحمل مسؤولية عمله والأضرار الناتجة عنه إلا إن ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور فنية أو إذا وقع منه إهمال أو تقصير أو لم يبذل العناية اللازمة.
وبتطبيق ذلك على ما انتهت إليه اللجنة الطبية العليا بتقريرها المرفق بملف الدعوى من عدم وجود خطأ طبي حصل في علاج المطعون ضدها وأن التأخير في العملية القيصرية كانت بسبب انشغال بحالات أخرى أكثر خطورة من حالة المطعون ضدها، من ثم فإن إلزام الصندوق بسداد التعويض المحكوم به غير مطابق لصحيح القانون حري بنقضه، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه قاصرا في تسبيبه مع فساد في الاستدلال، وبالتالي حري بالنقض.
وحيث أعلن كل طرف بأسباب طعن الطرف الآخر فردت… بوساطة محاميها متمسكة بطلباتها وبأسباب طعنها طلبت الحكم لها بطلباتها بينما لم ترد وزارة الصحة وصندوق التعويضات على مذكرة الطاعنة.
المحكمة
بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة القانونية فإن الطعن استوفى كافة أوضاعها الشكلية والقانونية فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع فإن نعي الطاعنة… بالأسباب السالفة البيان المتداخلة فيما بينها سديد وذلك؛ لأن المحكمة الاستئنافية قضت لفقدان منفعة الرحم بالدية الكاملة خمسة عشر ألف ريال عماني وعللت ذلك بأن القانون لم يفرق بين الذكر والأنثى وهذا تعليل غير صحيح إذ القانون الصادر عام (٢٠٠٨م) قانون الديات والأروش. لم ينسخ ما للمرأة من دية وهي نصف دية الرجل فلذلك لها دية منفعة الرحم الدية وهو دية المرأة سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧٥٠٠ر.ع) كما أنها تعرضت لتمزق في الرحم ولها دية تمزق الرحم (٧٥٠٠ر.ع) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني وعن شق البطن ثلث دية المرأة لكونها جائفة (٢٥٠٠ر.ع) ألفان وخمسمائة ريال عماني وعن ربط قناتي فالوب (٥٠٠٠ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني مجموع ذلك اثنان وعشرون ألف ريال وخمسمائة ريال عماني يكون هذا التعويض بشقيه جابرا للإصابة عن جميع الإصابات الناتجة عن الخطأ الطبي مما يتعين رفع التعويض المحكوم به إلى اثنين وعشرين ألف ريال عماني وخمسمائة ريال عماني مع إبقاء المصاريف محمولة على الطاعن مع رد الكفالة للطاعن.
وأما الطعنان (٨٧٧ و٨٧٩ / ٢٠١٦م) فإن المحكمة بعد رفع التعويض في الطعن (٨٤٨) فتقضي برفضهما لقيامهما على أسس غير قانونية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا وفي موضوع الطعنين رقم (٨٧٧ / ٢٠١٦م) و(٨٧٩ / ٢٠١٦م) برفضهما، وفي موضوع الطعن رقم (٨٤٨ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المطعون فيه بالتصدي للاستئناف وذلك بترفيع المبلغ المحكوم إلى (٢٢,٥٠٠ر.ع) اثنين وعشرين ألف ريال عماني وخمسمائة ريال عماني وإبقاء المصاريف محمولة عليها مع رد الكفالة للطاعنة.