التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٦ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

خ/٢/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢٨٠، ٢٨٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٢٨٠)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية الربع، أو السنة المالية بحسب الأحوال.

ويجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها البنود الآتية:

– إجمالي المبيعات أو الإيرادات.

– تكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات.

– صافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة.

– أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق.

– أي بنود أخرى تطلبها الهيئة، أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها.

ويجب أن يشار في بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية، وغير مدققة.

المادة (٢٨٤)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة، وغير المدققة، ونتائج الأعمال الأولية الربعية والسنوية، من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، خلال الفترات القانونية المشار إليها.

ويقصد بنظام الإرسال الإلكتروني، النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

خ/٢/٢٠١٦