التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١٠ / ٢٠١٦ بتجديد عضوية أعضاء مجلس التعليم

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى القرار رقم ٧٦ / ٢٠١٢ بتعيين أعضاء بمجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

تجدد مدة عضوية كل من الآتية أسماؤهم بمجلس التعليم، لمدة (٤) أربع سنوات:

١ – سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني – رئيس جامعة السلطان قابوس.

٢ – الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي – رئيس جامعة نزوى.

– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:

١ – الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي.

٢ – الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي.

٣ – شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية.

– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:

١ – الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس.

٢ – خالد بن محمد بن الزبير.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ انتهاء عضويتهم.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦