استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم الصكوك بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.
لائحة تنظيم الصكوك
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الصكوك:
أوراق مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط منها أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري قائم فعلا، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.
الجهة المستفيدة:
الشركة المساهمة العامة أو المقفلة أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة والحكومة، المستفيدة من حصيلة الاكتتاب في الصكوك.
شركة الغرض الخاص:
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة، ويكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي كيان قانوني آخر يؤسس لغرض إصدار الصكوك لمصلحة الجهة المستفيدة، وقد يعهد إليه القيام بنشاط العهدة المالية.
مصدر الصكوك:
شركة الغرض الخاص.
مدة الصكوك: مدة استحقاق الصكوك التي تبدأ بإصدار الصكوك، وتنتهي بإطفائها.
اللجنة:
لجنة الرقابة الشرعية.
وكيل ملاك الصكوك:
الشخص المرخص له من الهيئة، والذي تقوم الجهة المستفيدة بتعيينه.
نشرة الإصدار:
وثيقة مكتوبة تتضمن كافة البيانات والشروط والمواصفات، والأحكام المتعلقة بإصدار الصكوك وإطفائها.
العهدة المالية:
اتفاق يعهد بموجبه منشئ العهدة بمحل العهدة إلى مدير العهدة، ليباشر بشأنه المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لمصلحة ملاك الصكوك.
مدير العهدة:
الشخص الاعتباري الذي يعهد إليه إدارة محل العهدة، ويكون متخصصا في هذا المجال.
منشئ العهدة:
الجهة المستفيدة.
سند العهدة:
الوثيقة الصادرة بإنشاء عهدة بموجب أحكام هذه اللائحة.
محل العهدة:
أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي.
المادة (٢)
تصدر الصكوك لمصلحة الجهة المستفيدة من قبل شركة الغرض الخاص، التي تؤسس وفقا لأحكام هذه اللائحة، بموجب عقد إصدار، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (٣)
يجوز للهيئة قصر الاكتتاب في بعض الصكوك وتداولها على العمانيين.
المادة (٤)
يجب على كل من الجهة المستفيدة وشركة الغرض الخاص، إمساك الوثائق والسجلات والدفاتر المتعلقة بالصكوك.
المادة (٥)
يحظر على أي شخص إصدار أو طرح أو تقديم أو الترويج لأي صكوك، أو نشر بيانات غير صحيحة عنها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٦)
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات وفقا للقوانين والنظم السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، ويحدد بقرار من الرئيس التنفيذي معايير وضوابط تحديد الأموال التي يجوز إصدار صكوك في مقابلها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٧)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يسري بشأن الصكوك أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
الفصل الثاني
إصدار الصكوك
المادة (٨)
مع مراعاة الأحكام الخاصة بإصدار الأوراق المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجب على الجهة المستفيدة التي ترغب في إصدار صكوك أن تتقدم بطلب إلى الهيئة، للحصول على الموافقة المبدئية، مرفقا به بيان موجز عن الصكوك المقترح إصدارها.
المادة (٩)
على الجهة المستفيدة الحاصلة على الموافقة المبدئية من الهيئة استيفاء المستندات الآتية لغرض الحصول على الموافقة النهائية:
١ – قرار مجلس إدارة الجهة المستفيدة بالموافقة على إصدار الصكوك، وقرار رئيس الوحدة بالنسبة للجهات الحكومية، وفي حالة إصدار صكوك قابلة للتحويل لأسهم، يجب استيفاء قرار الجمعية العامة غير العادية وقرار رئيس الوحدة بالنسبة للجهات الحكومية في هذا الشأن، بعد اعتماده من الجهة المختصة.
٢ – مسودة نشرة الإصدار، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.
٣ – مسودة إعلان الإصدار.
٤ – نسخة من وثائق تأسيس الجهة المستفيدة، وشركة الغرض الخاص.
٥ – نسخة من قرار تعيين وكيل ملاك الصكوك، ونسخة من العقد المبرم معه.
٦ – شهادة صادرة عن اللجنة تؤكد اتفاق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٧ – الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة، لاعتماد نشرة الإصدار.
٨ – أي بيانات أو مستندات إضافية ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
المادة (١٠)
تصدر الصكوك بالريال العماني، أو بأي عملة من العملات الأجنبية المتداولة قانونا في السلطنة.
المادة (١١)
يجوز للهيئة أن تطلب من الجهة المستفيدة التي ترغب في إصدار صكوك تقديم شهادة تصنيف ائتماني مقبول من المؤسسات التي تحددها الهيئة، ويكون للهيئة رفض الموافقة على الإصدار إذا كانت درجة التصنيف الائتماني – حسب تقرير المؤسسة – تثبت عدم قدرة الجهة المستفيدة، على الوفاء بالتزاماتها نحو ملاك الصكوك في موعد استحقاق قيمتها.
المادة (١٢)
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يأتي:
١ – آلية تحديد سعر الاكتتاب في الصكوك.
٢ – تحديد الأصول التي يحتفظ بها مصدر الصكوك، ونوع العقد الذي يصدر بموجبها، وطريقة الاستثمار – إن وجدت – التي من خلالها يتحقق الدخل المستحق لملاك الصكوك، وآلية حماية مصالح ملاك الصكوك.
٣ – مدة الصكوك.
٤ – اسم الجهة المستفيدة وبياناتها وحقوقها والتزاماتها.
٥ – القيمة الاسمية للصكوك، وقيمة الاكتتاب ومدته.
٦ – اسم شركة الغرض الخاص.
٧ – شهادة تصنيف ائتماني للإصدار من إحدى مؤسسات التصنيف التي تحددها الهيئة في حال طلبها.
٨ – إجراءات الرقابة الشرعية.
٩ – طريقة وإجراءات سداد العوائد المستحقة لملاك الصكوك.
١٠ – حالات وإجراءات إطفاء الصكوك.
١١ – آلية إدراج وتداول الصكوك داخل السلطنة أو خارجها.
١٢ – البيانات المتعلقة بسند العهدة، إذا كان هناك اتفاق على إنشائها.
١٣ – الأحكام الخاصة بالحالات التي يتم فيها حل أو تصفية الجهة المستفيدة – ما عدا الحكومة – قبل تاريخ استحقاق الصكوك، وآلية تسوية حقوق ملاك الصكوك.
١٤ – بيان وضع الأصول بعد انتهاء مدة الصكوك.
١٥ – وصف للأصول محل الصكوك، مشفوعة بالمستندات اللازمة، ويجب أن تتضمن حقوق ملاك الصكوك.
١٦ – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
المادة (١٣)
يجب أن تتضمن العقود التي تصدر الصكوك بموجبها البيانات الواردة في المادة (١٢) من هذه اللائحة.
المادة (١٤)
على الجهة المستفيدة عند الإعلان عن طرح أي صكوك للاكتتاب العام مراعاة الآتي:
١ – ضمان اطلاع المستثمر على نشرة الإصدار.
٢ – التنبيه على المستثمرين بتحمل مخاطر الصكوك، وأن حقوقهم قد تكون مقيدة إذا خضعت الجهة المستفيدة لإجراءات التصفية، وذلك حسب الشروط الواردة في نشرة الإصدار.
المادة (١٥)
على الجهة المستفيدة عند رغبتها في إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، مراعاة القواعد المنظمة لزيادة رأس المال، والشروط الواردة في نشرة الإصدار.
المادة (١٦)
يجب أن تكون جميع الصكوك من ذات الإصدار والشروط والقيمة الاسمية وتاريخ الاستحقاق، كما يجب دفع قيمة الصكوك كاملة في تاريخ الاكتتاب فيها.
المادة (١٧)
يجوز وضع برنامج لطرح الصكوك في عدة إصدارات من خلال نشرة إصدار واحدة تغطي العدد الإجمالي للصكوك المزمع إصدارها، ويجب على الجهة المستفيدة في هذه الحالة الالتزام بالآتي:
١ – تضمين نشرة الإصدار تفاصيل عن التواريخ المتوقعة لطرح واستحقاق وإطفاء الصكوك المزمع إصدارها.
٢ – تحديد القيمة الاسمية للصكوك في كل إصدار.
٣ – إعداد بيان إضافي لكل إصدار، يبين تفاصيل وشروط كل إصدار.
٤ – إخطار الهيئة بنتائج التخصيص، وإجمالي المبالغ المدفوعة مقارنة بالمبلغ الإجمالي المحدد بنشرة الإصدار.
المادة (١٨)
يكون إطفاء الصكوك بنهاية مدتها، ويجوز إطفاؤها قبل نهاية مدتها، وفقا لأحكام نشرة الإصدار.
المادة (١٩)
يجوز إطفاء الصكوك عن طريق منح ملاك الصكوك أوراقا مالية أو بأي طريقة أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
المادة (٢٠)
لا يجوز تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار الصكوك إلا بعد موافقة الجمعية العامة لملاك الصكوك، ولا تكون هذه الموافقة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
المادة (٢١)
للجمعية العامة لملاك الصكوك، طلب إطفاء الصكوك واسترداد قيمتها قبل انقضاء مدة استحقاقها إذا تمت بالمخالفة لشروط الإصدار، ويكون قرار الجمعية ملزما.
المادة (٢٢)
تدفع العوائد المستحقة على الصكوك لمالك الصك المسجل بسجلات ملاك الصكوك، وذلك حسب المواعيد والشروط الواردة في نشرة الإصدار.
الفصل الثالث
وكيل ملاك الصكوك
المادة (٢٣)
يكون لملاك الصكوك وكيل من الشركات المرخصة العاملة في مجال الأوراق المالية تعينه الجهة المستفيدة، ويحدد العقد المبرم بينهما حقوق والتزامات الطرفين.
المادة (٢٤)
يتولى وكيل ملاك الصكوك متابعة تنفيذ الجهة المستفيدة وشركة الغرض الخاص لالتزاماتهما الواردة في نشرة الإصدار، وحماية مصالح ملاك الصكوك، وله في سبيل ذلك ما يأتي:
١ – طلب أي معلومات متصلة بواجباته من الجهة المستفيدة أو شركة الغرض الخاص.
٢ – التأكد من دفع شركة الغرض الخاص الأرباح لملاك الصكوك في تاريخ الاستحقاق.
٣ – التحقق من الالتزام بأحكام نشرة الإصدار في حال إطفاء الصكوك أو تحويلها إلى أسهم.
٤ – دعوة الجمعية العامة لملاك الصكوك للانعقاد، حسب القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٥ – التأكد من أن حصيلة بيع الصكوك تم استخدامها على النحو المحدد بنشرة الإصدار.
٦ – التحقق من عدم إجراء أي تغيير في الصكوك، إلا بعد الموافقة المسبقة من الجمعية العامة لملاك الصكوك.
٧ – القيام بأي أعمال أخرى لحماية مصالح ملاك الصكوك.
المادة (٢٥)
يجوز لوكيل ملاك الصكوك، ودون الإخلال بمسؤوليته تجاه ملاك الصكوك، الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والكفاءة، لإنجاز المهام الموكلة إليه.
الفصل الرابع
الجمعية العامة لملاك الصكوك
المادة (٢٦)
يكون لملاك صكوك الإصدار الواحد جمعية عامة تهدف إلى حماية مصالحهم المشتركة، وتعد قرارات الجمعية ملزمة لجميع الملاك، على أن تتحمل الجهة المستفيدة المصاريف الخاصة لانعقاد الجمعية.
ويكون للجمعية العامة أمين سر، ومستشار قانوني، يعينه وكيل ملاك الصكوك.
المادة (٢٧)
يتولى وكيل ملاك الصكوك دعوة الجمعية العامة للانعقاد، لمناقشة أي أمر يطرأ من شأنه أن يؤثر على مصالح ملاك الصكوك، أو إذا طلب ذلك واحد أو أكثر ممن يملكون (١٠٪) عشرة بالمائة على الأقل من إجمالي الصكوك المصدرة.
المادة (٢٨)
يحق لمالك الصك حضور اجتماعات الجمعية العامة لملاك الصكوك.
ويجوز له تفويض غيره كتابة لحضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة لملاك الصكوك صحيحا، إلا بحضور ثلثي ملاك الصكوك على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يكون الاجتماع الثاني صحيحا، إذا حضره عدد يمثل ثلث ملاك الصكوك على الأقل.
المادة (٢٩)
لا تكون الدعوة إلى الجمعية العامة صحيحة، ما لم تشتمل على جدول أعمال وتاريخ بديل للجمعية العامة الثانية في حالة عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الأولى.
ويجب نشر إعلان الدعوة بعد اعتماده من الهيئة، وذلك في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على الأقل، على أن تكون إحداهما باللغة العربية، كما يجب أن ترسل في الوقت نفسه إلى كل مالك صك على عنوانه المقيد في سجل ملاك الصكوك لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، وللهيئة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع.
وعلى وكيل ملاك الصكوك إيداع محضر الاجتماع لدى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية بعد توقيعه من أمين السر، والمستشار القانوني، واعتماده من رئيس الاجتماع.
المادة (٣٠)
يكون لكل مالك صكوك صوت (١) واحد مقابل كل صك يمتلكه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين.
ولا تكون قرارات الجمعية العامة لملاك الصكوك الخاصة بتعديل أجل إطفاء الصكوك نافذة، إلا بأغلبية ثلثي أصوات الملاك الحاضرين.
الفصل الخامس
الرقابة الشرعية
المادة (٣١)
يجب على الجهة المستفيدة مراعاة توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إحدى الوسائل الآتية بعد موافقة الهيئة:
١ – تشكيل اللجنة، لغرض مراقبة الإصدار.
٢ – الاستعانة باللجنة الموجودة بالجهة المستفيدة.
٣ – التعاقد مع لجنة بمؤسسة مستقلة متخصصة في تقديم خدمات الرقابة الشرعية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون عدد أعضاء اللجنة وتريا، وألا يقل عن (٣) ثلاثة أعضاء ممن تتوافر فيهم الكفاءة لأداء مهامهم، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء، على أن تصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (٣٢)
يجب على الجهة المستفيدة وشركة الغرض الخاص عدم التدخل في أعمال اللجنة، وتمكينها من أداء مهامها بما في ذلك الاطلاع على السجلات وتقديم المعلومات، والمستندات ذات الصلة بالإصدار، وتقديم المساعدة اللازمة لها.
الفصل السادس
إصدار الصكوك في اكتتاب خاص
المادة (٣٣)
يسري على إصدار الصكوك في اكتتاب خاص جميع الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام الواردة في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع متطلبات الاكتتاب الخاص المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها.
المادة (٣٤)
يجب على الجهة المستفيدة بعد موافقة الهيئة على نشرة الإصدار، الالتزام بالآتي:
١ – موافاة الهيئة بأسماء وجنسيات الأشخاص الذين تم تخصيص الصكوك لهم.
٢ – الإفصاح عن الأشخاص ذوي العلاقة بالجهة المستفيدة ممن تم تخصيص الصكوك لهم.
الفصل السابع
قواعد وشروط الإفصاح
المادة (٣٥)
يجب على الجهة المستفيدة في كل سنة تبدأ من تاريخ إصدار الصكوك، تقديم الآتي إلى الهيئة:
١ – تقرير عن وضع أصول الصك، بالإضافة إلى أي استثمارات تمت خلال هذه الفترة.
٢ – تقرير من اللجنة يؤكد توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٣ – أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٣٦)
يجب على الجهة المستفيدة غير المدرجة في السوق، الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة.
المادة (٣٧)
يجب على الجهة المستفيدة الإفصاح الفوري للهيئة عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في الصكوك.
الفصل الثامن
شركة الغرض الخاص
المادة (٣٨)
تؤسس شركة الغرض الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة بناء على طلب الجهة المستفيدة، على أن يكون لشركة الغرض الخاص ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة المستفيدة.
ولا يجوز لشركة الغرض الخاص إجراء أي تعديل في وثائق تأسيسها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (٣٩)
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – إيصال سداد رسوم الترخيص.
٢ – وثائق تأسيس شركة الغرض الخاص.
٣ – طريقة إدارة شركة الغرض الخاص.
المادة (٤٠)
تكون مدة الترخيص لشركة الغرض الخاص (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المتطلبة لإصداره، وذلك بناء على طلب مقدم من الجهة المستفيدة قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.
المادة (٤١)
تتولى الجهة المستفيدة إدارة شركة الغرض الخاص، ويجوز لها أن تعهد بإدارتها إلى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
المادة (٤٢)
تتولى شركة الغرض الخاص القيام بالآتي:
١ – إصدار صكوك عن طريق اكتتاب عام أو خاص لصالح الجهة المستفيدة، وفق أحكام نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة.
٢ – اكتساب الحقوق المادية وغير المادية، بغرض تمويل الجهة المستفيدة عن طريق إصدار صكوك.
٣ – تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الجهة المستفيدة.
٤ – تملك موجودات الصكوك أو الاحتفاظ بها لمصلحة ملاك الصكوك.
٥ – تحصيل عوائد الصكوك وتوزيعها على ملاك الصكوك.
٦ – الإنابة عن ملاك الصكوك في جميع العقود مع الجهة المستفيدة، وغيرهم من المشاركين في إصدار الصكوك.
٧ – الإفصاح الدوري لملاك الصكوك، لإبلاغهم بكافة الأمور التي تطرأ على حقوقهم.
٨ – تصفية موجودات الصكوك عند إطفائها وتوزيع الناتج على الملاك، وفق أحكام نشرة الإصدار.
٩ – القيام بنشاط العهدة المالية.
١٠ – أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.
المادة (٤٣)
يلغى الترخيص بقرار مسبب من الهيئة، إذا فقدت شركة الغرض الخاص أحد الشروط المحددة لمنح الترخيص.
كما يجوز للهيئة إلغاء الترخيص في حال مخالفة شركة الغرض الخاص لأي من أحكام القوانين والأنظمة، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، شريطة إنذار شركة الغرض الخاص بأي وسيلة تفيد العلم لإزالة أسباب المخالفة، خلال الأجل الذي تحدده في الإنذار.
المادة (٤٤)
يجب على شركة الغرض الخاص إخطار الهيئة مسبقا بأي إجراء يتخذ ضدها من شأنه أن يؤثر على ذمتها المالية.
المادة (٤٥)
تنقضي شركة الغرض الخاص، وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
الفصل التاسع
العهدة المالية
المادة (٤٦)
يجوز إنشاء العهدة المالية بموجب سند عهدة مكتوب، وذلك بعد موافقة الهيئة، على أن يتضمن البيانات الآتية:
١ – اسم كل من منشئ العهدة، ومدير العهدة.
٢ – تحديد محل العهدة، والبيانات الأساسية المتعلقة به.
٣ – مدة العهدة، والأسباب الموجبة للفسخ قبل انقضاء مدتها.
٤ – مهام وصلاحيات مدير العهدة.
٥ – أي بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها.
المادة (٤٧)
يجب أن يكون محل العهدة محددا، وغير مخالف للنظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا أدت مخالفة ذلك إلى إبطال محل التزام العهدة أو تم إبطاله لأي سبب آخر، فيجب على منشئ العهدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء عهدة مالية أخرى متوافقة مع أحكام هذه اللائحة، على أن تتضمن حماية للمستفيدين لا تقل عن تلك المقررة للعهدة التي تم إبطالها، وفي حال تعذر إنشاء عهدة جديدة، وجب على منشئ العهدة تعويض المستفيدين بمقدار الخسائر التي لحقت بهم.
المادة (٤٨)
يلتزم منشئ العهدة بما يأتي:
١ – تسليم محل العهدة أو ما يثبت حق مالك الصك فيها إلى مدير العهدة، خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إنشاء العهدة.
٢ – تسليم مدير العهدة الوثائق والمستندات، وتزويده بكافة البيانات الضرورية المتعلقة بمحل العهدة.
٣ – الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤثر على تسليم محل العهدة، ويجعل من نقل ملكية العهدة صعبا أو مستحيلا.
المادة (٤٩)
تعهد إدارة العهدة إلى مدير العهدة، وذلك مقابل أتعاب يتفق عليها في سند العهدة، ويجوز له أن يعهد بإدارة العهدة إلى جهات متخصصة في هذا المجال على أن يبقى مسؤولا عن جميع الآثار المترتبة على إدارتها، وتخصم تكاليف الإدارة من محل العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
المادة (٥٠)
يتمتع مدير العهدة بالاستقلال المالي والإداري عن منشئ العهدة، ويكون له ممارسة مهامه وصلاحياته المحددة له في سند العهدة، ووفقا لأحكام هذه اللائحة، دون تدخل من منشئ العهدة، ويقع باطلا كل شرط ينص على خلاف ذلك.
ويجوز لمنشئ العهدة أن يطلب من المحكمة عزل مدير العهدة أو استبداله، إذا تجاوز حدود سلطاته المنصوص عليها في سند العهدة أو في هذه اللائحة.
المادة (٥١)
يلتزم مدير العهدة بما يأتي:
١ – التعاون مع منشئ العهدة على إتمام انتقال محل العهدة إليه.
٢ – اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة، لتنفيذ المهام المنوطة به وفق سند العهدة والأعراف السائدة.
٣ – مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة، وتدوين جميع التصرفات والأعمال المتعلقة بالعهدة.
٤ – الاحتفاظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به.
٥ – إخطار كل من منشئ العهدة وملاك الصكوك بأي أمر يكون من شأنه التأثير على قيمة محل العهدة أو استثماره.
٦ – اتخاذ إجراءات قيد العهدة في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المادة (٥٨) من هذه اللائحة، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على البيانات المدونة في السجل.
٧ – الاحتفاظ بمحل العهدة بشكل مستقل عن أمواله.
المادة (٥٢)
يجب على مدير العهدة القيام باستثمار محل العهدة، إذا كان طبيعته تسمح بذلك، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في سند العهدة، وله أن يعهد بإدارة استثمار محل العهدة أو جزء منها إلى جهات متخصصة في هذا المجال، على أن يبقى مسؤولا عن جميع الآثار المترتبة عن ذلك، وتخصم تكاليف الإدارة من محل العهدة ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
المادة (٥٣)
يحظر على مدير العهدة إفشاء الحسابات والبيانات والمعلومات وتسليم المستندات المتعلقة بالعهدة إلى الغير، إلا في الحالات الآتية:
١ – إذا نص القانون أو سند العهدة على ذلك.
٢ – إذا كان الإفصاح بناء على أمر من القضاء.
٣ – إذا طلبت الهيئة منه ذلك.
المادة (٥٤)
يحظر على مدير العهدة استعمال محل العهدة لصالحه أو تمكين الغير من استعماله بالمخالفة لسند العهدة.
المادة (٥٥)
يقع باطلا كل اتفاق يعفي مدير العهدة من مسؤوليته كليا أو جزئيا عن أي خطأ يرتكبه.
المادة (٥٦)
يحق لكل من الهيئة ومنشئ العهدة وملاك الصكوك مساءلة مدير العهدة، كما يكون لهم حق الاطلاع والحصول على نسخ من حسابات ومستندات وسجلات العهدة.
المادة (٥٧)
يجب على مدير العهدة، في حال زوال صفته لأي سبب كان سواء بالعزل أو الاستبدال أو التصفية أو الإفلاس، أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وملاك الصكوك والهيئة حسابا ختاميا للعهدة مشفوعا بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة.
المادة (٥٨)
أ – تقوم الهيئة بإنشاء سجل يسمى “سجل العهد المالية” تقيد فيه البيانات التفصيلية لكل عهدة مالية، وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وبعد قيام الجهة المستفيدة بدفع الرسوم المقررة.
ب – يمنح مدير العهدة شهادة بقيد العهدة في سجل العهد المالية لدى الهيئة، ولا يعتد بالعهدة إلا بعد إجراء القيد.
ج – يجب على مدير العهدة إبلاغ الهيئة بأي تعديل يطرأ على البيانات والمعلومات المدونة في سجل العهد المالية.
المادة (٥٩)
يحق لكل من منشئ العهدة ومدير العهدة وملاك الصكوك الاطلاع على المعلومات المدونة في سجل العهد المالية، كما يحق لهم الحصول على شهادة رسمية بما هو مدون في السجل من بيانات ومعلومات.
المادة (٦٠)
تنقضي العهدة المالية في الأحوال الآتية:
١ – إذا انقضت المدة المحددة لسريانها.
٢ – إذا اتفق على ذلك كتابة بين كل من منشئ العهدة ومدير العهدة وملاك الصكوك، غير أن هذا الاتفاق لا يكون نافذا، إلا بموافقة الجمعية العامة لملاك الصكوك، وبأغلبية ثلثي أصوات الملاك الحاضرين.
٣ – إذا تحقق سبب من أسباب الفسخ المنصوص عليه في سند إنشائها.
المادة (٦١)
يؤول محل العهدة بعد انتهاء مدته إلى منشئ العهدة، ما لم ينص سند إنشائها على خلاف ذلك.
الفصل العاشر
التصالح والرسوم
المادة (٦٢)
يجوز التصالح عن الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة – حتى قبل صدور الحكم القضائي – بعد سداد المبالغ التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى العمومية عن الأعمال التي تم التصالح فيها.
المادة (٦٣)
إذا تحقق للمخالف أي فوائد مالية من المخالفة المرتكبة فإنها ترد إلى المتضرر، وفي حال عدم وجود متضرر أو صعوبة تحديده، فإنها تؤول إلى الهيئة.
المادة (٦٤)
إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام منصوص عليه في هذه اللائحة خلال الأجل الزمني المحدد فيها، فيزاد مبلغ التصالح عن كل يوم تأخير بواقع (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من مبلغ التصالح المقرر للمخالفة، وبحد أقصى (١٥) خمسة عشر يوما.
المادة (٦٥)
يجب على المخالف أن يقوم بسداد مبلغ التصالح إلى الهيئة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا كان للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
المادة (٦٦)
تستوفي الهيئة الرسوم الآتية:
م | الرسم | مقدار الرسم | الاستحقاق |
١ | رسم اعتماد نشرة إصدار الصكوك | (٠,٠٥٪) من القيمة الاسمية للصك المصدر، على ألا يزيد المبلغ على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا يقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني. | مرة واحدة عند تقديم المسودة الأولية لنشرة الإصدار. |
٢ | رسم إدراج صكوك | (٠,٠١٪) من القيمة الاسمية للصك بحد أقصى (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني. | سنويا في الأول من يناير كل سنة أو عند إدراج أي أوراق مالية خلال السنة حسب النسبة والتناسب للأشهر المتبقية من السنة. ويجبر كسر الشهر إلى شهر. |
٣ | رسم ترخيص الهيئة لشركة الغرض الخاص. | (١٠٠٠) ألف ريال عماني. | مرة واحدة عند إصدار الترخيص. |
٤ | رسم تجديد الترخيص لشركة الغرض الخاص. | (١٠٠٠) ألف ريال عماني. | مرة واحدة عند تجديد الترخيص. |
٥ | رسم تسجيل العهد المالية في سجل العهد المالية. | (٠,٠١٪) من القيمة الاسمية للصك بحد أقصى (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني. | مرة واحدة عند تسجيل العهدة. |
٦ | رسم الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في سجل العهد المالية. | (١٠) عشرة ريالات عمانية. | في كل مرة يقدم فيها طلب الحصول على البيانات المدونة. |
2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦