استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية،
وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قواعد تأمين المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٩ / ٩٥،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادر بالقرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٦م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
أولا
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه الوثيقة وملاحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
١- الوثيقة:
وثيقة التأمين الموحدة على المركبات وملاحقها.
٢- المركبة:
أي مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو دراجة نارية أو عربة أو مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أو بصورة أخرى (غير استخدام الدواب في الجر) وتستعمل أو ينوى استعمالها على الطريق داخل حدود السلطنة.
٣- الطريق:
كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في أي مكان داخل حدود السلطنة.
٤- الراكب:
أي شخص يكون داخل المركبة في حدود عدد المقاعد المرخص بها، أو صاعدا إليها أو نازلا منها.
٥- المؤمن:
شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة.
٦- المؤمن له:
مالك المركبة الذي يغطي المؤمن من حوادثها على الطريق، ويعتبر في حكم المؤمن له كل شخص يقود المركبة المؤمنة.
٧- الطرف الثالث:
كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير أفراد أسرتيهما، ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى المؤمن له.
٨- التأمين الشامل:
التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير والكوارث الطبيعية والحوادث الشخصية.
٩- الحادث:
كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها، ولو لم تكن في حالة سير.
١٠- السائق المرخص له:
أي شخص يقود المركبة ويكون حاصلا على رخصة قيادة اسرية المفعول وفقا لقانون المرور العماني ولائحته التنفيذية.
١١- طلب التأمين:
الطلب الذي يتولى المؤمن له تعبئته وفق البيانات المحددة به والذي يشمل التأمين المطلوب والمزايا الإضافية والتغطيات التي يرغب فيها.
١٢- جدول الوثيقة:
الجدول المنصوص عليه بوثيقة التأمين، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها، والذي يحدد البيانات الخاصة بالمؤمن له والمركبة المؤمن عليها والتغطية التأمينية الممنوحة.
١٣- مدة التأمين:
الفترة المحددة في وثيقة التأمين، والتي تكون خلالها وثيقة التأمين اسرية المفعول أو أي مدة تجدد لها الوثيقة بناء على اتفاق يتم بين الطرفين.
١٤- التحمل:
المبلغ الثابت الذي يتحمله المؤمن له عن كل حادث والمحدد في جدول الوثيقة.
١٥- الاستهلاك:
النسبة التي يساهم بها المؤمن له أو المتضرر عند وقوع حادث- وفقا لقواعد وجداول الاستهلاك المرفقة- في تكلفة قطع الغيار الجديدة الأصلية في حالة الخاسرة الجزئية وفي حالة الخاسرة الكلية هي النسبة المخصومة من القيمة النقدية للمركبة.
١٦- التأمين الإجباري:
التأمين على كل ما يقع للغير من وفاة وإصابات جسمانية وأضرار مادية ومصاريف العلاج.
١٧- ملحق الحوادث الشخصية:
يغطي ما ينتج عن حوادث المرور من وفاة أو إصابات بدنية لمالك المركبة وقائدها وأسرتيهما في الحدود الموضحة بالملحق.
١٨- العجز الكلي المستديم:
العجز الذي تسببه الإصابة، وينتج عنه إما فقدان تام مستديم للقدرة على الكسب أو العمل أو على استخدام الأعضاء المصابة، أو بلوغ نسبة تعويض أي إصابة أو مجموع نسب تعويض أكثر من إصابة دائمة (١٠٠٪) مائة بالمائة أو أكثر.
١٩- العجز الجزئي المستديم:
العجز الذي تسببه الإصابة لعضو أو أعضاء، وينتج عنه نقص مستديم في مقدرة المصاب على الكسب أو على استخدام العضو أو الأعضاء المصابة.
٢٠- العجز المؤقت:
العجز الذي تسببه الإصابة، وينتج عنه فقدان مقدرة المصاب على الكسب أو على استخدام العضو أو الأعضاء المصابة بصفة مؤقتة.
٢١- الخسارة الاستدلالية:
الخسارة التي تكون في حكم الخاسرة الكلية للمركبة متى أصيبت بأضرار جعلتها في حكم ذلك، نتيجة تجاوز التكلفة الفعلية لإصلاحها (٧٥٪) من قيمتها وقت وقوع الحادث.
٢٢- خصم عدم المطالبة:
خصم نسبة محددة من القسط التأميني مقابل عدم وجود مطالبات مدفوعة أو قابلة للدفع عن المدة التأمينية السابقة.
٢٣- الكوارث الطبيعية:
الفيضانات والأودية والعواصف، والأعاصير والزوابع والبرد.
٢٤- المعدة:
مركبة تستخدم للأعمال الإنشائية غير مصممة لوضع حمولة عليها.
٢٥- الخسارة التبعية:
الخسارة غير المباشرة التي لا تنتج مباشرة من وقوع الحادث المؤمن، ولاحقة لوقوعه.
٢٦- القاطرة:
مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو أكثر وتكونان معا وحدة واحدة.
٢٧- المقطورة:
مركبة بدون محرك، صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
٢٨- تاريخ استكمال ملف الحادث:
التاريخ الذي يقوم فيه المتسبب في الحادث بما يأتي:
– دفع مبلغ التحمل المقرر.
– تسلم المؤمن للمركبة.
– تزويد المؤمن بنسخ عن رخصة المركبة ورخصة القيادة.
– استمارة الحادث البسيط في حالة الحادث البسيط.
– التقرير الفني لفحص الشرطة في حالة الحادث الجسيم، وفي حالة الحادث البسيط إن استدعت الضرورة ذلك.
– خطاب من الجهة الممولة أو الراهنة (إن وجدت).
– أي مستندات ضرورية يطلبها المؤمن من المؤمن له شريطة طلبها عند الإبلاغ عن الحادث.
وتسري هذه المتطلبات على المتضرر من الحادث فيما عدا دفع قيمة التحمل.
٢٩- قسط التأمين:
هو مبلغ من المال يلتزم المؤمن له بسداده للمؤمن مقابل التزام المؤمن بتحمل تبعة المخاطر المؤمن ضدها.
ثانيا
أحكام عامة
أ- طلب التأمين
جدول رقم (١)
معلومات عن المؤمن له
| ١- بيانات مقدم الطلب | |||||||||
| الاسم حسب البطاقة الشخصية: | الأول | الثاني | الثالث | القبيلة | |||||
| الاسم التجاري للشركات: | |||||||||
| تاريخ الميلاد للأفراد: | العمر للأفراد: | ||||||||
| رقم البطاقة الشخصية / السجل التجاري: | المقر الرئيس للشركات: | ||||||||
| العنوان الدائم: المحافظة: (●) الولاية: (●) المدينة: (●) القرية: (●) | |||||||||
| هاتف المنزل (اختياري):
النقال: |
البريد الإلكتروني: | ||||||||
| المهنة (اختياري): | جهة العمل: | ||||||||
| الحالة الاجتماعية (اختياري): | صندوق البريد: | ||||||||
| المؤهل الدراسي (اختياري): | الرمز البريدي: | ||||||||
| نوع رخصة قيادة المركبة: خفيفة / ثقيلة / معدات / دراجة آلية | |||||||||
| رقم رخصة القيادة: | تاريخ انتهاء رخصة القيادة: (●) / (●) / (●)٢٠م | ||||||||
| ٢- تفاصيل التغطية التأمينية | |||||||||
| نوع المركبة: مركبة خاصة / أجرة / تأجير / تعليم / حافلة / شاحنة صغيرة / شاحنة كبيرة / معدة / سيارة الطوارئ / مركبة آلية / دراجة آلية / دراجة عادية / قاطرة / مقطورة / مركبة ذات استخدام خاص / أخرى. | |||||||||
| الاستعمال: خصوصي / تجاري خفيف / تجاري ثقيل / نقل / أجرة / تعليم قيادة / أخرى. | |||||||||
| هل يوجد أي تعديلات أو زوائد على المركبة وفقا للقانون:
(●) نعم (●) لا التوقيع يرجى ذكر التعديلات أو الزوائد وقيمة كل منها: نوع التعديل أو الزائدة: (●) القيمة: (●) ريال عماني |
|||||||||
| ٣- عدد الأشخاص المصرح لهم قيادة المركبة (اختياري) | |||||||||
| الاسم | العمر | الجنس | الصفة (القرابة أو العلاقة) | رقم بطاقة الأحوال المدنية | |||||
| ملاحظة: تذكر أسماء الأشخاص المرخص لهم بقيادة المركبة دون التقيد بعدد محدد إذا رغب المؤمن له الحصول على تخفيض إضافي في قسط التأمين، ولا يحق للمؤمن رفض تسوية أي مطالبة بحجة أن قائد المركبة ليس مدرجا ضمن قائمة الأشخاص المصرح لهم بقيادة المركبة، ويطبق التحمل بالبند رقم (١١) من جدول هذه الوثيقة. | |||||||||
| هل توجد لديك مطالبات لم يتم تسويتها من قبل المؤمن وما نوعها؟
(●) نعم، (●) لا إذا كانت الإجابة بنعم، اذكرها وتاريخ حدوثها (●) المؤمنون السابقون: ١- (●) ٢- (●) ٣- (●) |
|||||||||
| توقيع المؤمن له: | توقيع المؤمن: | التاريخ: |
جدول رقم (٢)
فترة ونوع تغطية التأمين (المركبة- المعدة)
| فترة التأمين المطلوبة من: (●) / (●) / (●)م إلى: (●) / (●) / (●)م | |||||
| نوع تغطية التأمين | نعم | قسط التأمين | لا | التوقيع | |
| ١ | التأمين الإجباري فقط | ر. ع | |||
| ٢ | التأمين الإجباري إضافة إلى ما يأتي (برجاء اختيار التغطيات المناسبة): | ||||
| (●) ملحق الحوادث الشخصية. | ر. ع | ||||
| (●) الكوارث الطبيعية التي تحدث على جسم المركبة. | ر. ع | ||||
| (●) تأمين الحريق والسرقة والسطو فقط التي تحدث على جسم المركبة. | ر. ع | ||||
| (●) الفعل المتعمد من الغير (في حالة عدم الاستعمال فقط). | ر. ع | ||||
| (●) المسؤولية المدنية التي تقع على الغير في أثناء التشغيل أو في موقع العمل. | ر. ع | ||||
| ٣ | التأمين الاشمل ويغطي ما يأتي: | ||||
| ✔ التأمين الإجباري. | ر.ع | ||||
| ✔ الفقد والتلف عدا موقع العمل. | ر.ع | ||||
| ✔ ملحق الحوادث الشخصية. (برجاء اختيار التغطيات المناسبة): | |||||
| الفقد والتلف في موقع العمل. | ر.ع | ||||
| (●) المسؤولية المدنية التي تقع على الغير في أثناء التشغيل أو في موقع العمل. | ر. ع | ||||
| الإجمالي | ر. ع | ||||
| توقيع المؤمن له: | توقيع المؤمن: | التاريخ: |
جدول رقم (٣)
المزايا الإضافية الجديدة
| م | تغطيات تأمينية إضافية | نعم | قسط التأمين | التوقيع |
| ١ | استبدال قطع الغيار المتضررة من الحادث بأخرى جديدة أصلية بعد السنة الأولى دون دفع استهلاك على القطع الجديدة. | ر. ع | ||
| ٢ | الإصلاح في الوكالة المعنية وبقطع غيار جديدة أصلية بعد السنة الأولى بدون دفع أي مبالغ إضافية. | ر. ع | ||
| ٣ | بدون دفع أي تحمل. | ر. ع | ||
| ٤ | خدمة نقل المركبة بدون تحديد المسافة. | ر. ع | ||
| ٥ | مركبة بديلة طوال فترة إصلاح المركبة. | ر. ع | ||
| ٦ | ممتلكات المؤمن له خارج المركبة. | ر. ع | ||
| ٧ | التعويض النقدي عن الخاسرة التبعية بمقدار (●) ريال عماني عن كل يوم تعطل. | ر. ع | ||
| ٨ | التجديد التلقائي في حالة عدم وجود مطالبة | ر. ع | ||
| ٩ | تغطية الفقد والتلف ومسؤولية الطرف الثالث للمركبات التجارية عدا المعدات في موقع العمل. | ر. ع | ||
| ١٠ | زيادة تكاليف النقل والحراسة بمقدار (●) ريال عماني. | ر. ع | ||
| ١١ | زيادة مبلغ التعويض المحدد بملحق الحوادث الشخصية إلى (١٥ / ٢٠ / ٢٥) ألف ريال عماني. | ر. ع | ||
| ١٢ | أي مزايا أخرى يتفق عليها. | ر. ع | ||
| مبلغ القسط المطلوب سداده بالنسبة للمزايا الإضافية | ر. ع | |||
| توقيع المؤمن له: | توقيع المؤمن: | التاريخ: |
ب- جدول الوثيقة
| ١- رقم الوثيقة: | |
| ٢- اسم المؤمن: | |
| ٣- نوع التأمين: | |
| ٤- نوع الاستعمال: خصوصي / تجاري خفيف / تجاري ثقيل / نقل / أجرة / تعليم قيادة / أخرى | |
| ٥- اسم المؤمن له: | |
| ٦- العنوان: | صندوق البريد: |
| الرمز البريدي: | |
| ٧- المهنة أو الوظيفة: | |
| ٨- مدة التأمين: من: (●) / (●) / (●)م إلى: (●) / (●) / (●)م | |
| ٩- قسط التأمين: | |
| أ- قسط التأمين الأساسي. | ر. ع |
| ب- قسط مصاريف العلاج لكل راكب. | ٣ ر. ع |
| ج- قسط تغطية ملحق الحوادث الشخصية (إن وجد). | ر. ع |
| د- قسط تغطية البطاقة البرتقالية (إن وجد). | ر. ع |
| هـ- قسط المزايا الإضافية (إن وجد). | ر. ع |
| و- إجمالي قسط التأمين (أ + ب + ج + د + هـ). | ر. ع |
| ز- خصم عدم المطالبة حسب الملحق رقم (٣). | ر. ع |
| ح- خصم عدد الأشخاص المرخص لهم بقيادة المركبة. | ر. ع |
| ط- صافي قسط التأمين (و- ز- ح). | ر. ع |
| ي- رسوم الإشراف والرقابة (٦ في الألف من صافي قسط التأمين). | ر. ع |
| ك- رسوم صندوق الطوارئ (١٪ من صافي قسط التأمين). | ر. ع |
| ل- القسط المدفوع = (ح + ط + ي). | ر. ع |
١٠–
| رقم التسجيل |
مبلغ التأمين |
الغرض من الترخيص |
سنة الصنع وطراز المركبة |
رقم المحرك |
سعة أسطوانة المحرك أو قوة المحركة بالأحصنة |
رقم القاعدة (الشاصي) |
عدد المقاعد المرخص لها بما فيها مقعد السائق |
وزن المركبة |
١١- التحمل: يتحمل المؤمن له المبلغ الموضح أدناه:
| البيان | مركبات خاصة |
مركبات تجارية خفيفة (عدا مركبات التأجير وتعليم القيادة) |
مركبات تجارية خفيفة (مركبات التأجير وتعليم القيادة) |
مركبات تجارية ثقيلة ومعدات |
|
| أ | إذا كان السائق من الأشخاص المصرح لهم بالقيادة ضمن القائمة الموجودة في طلب التأمين، وعمره (٢٥) سنة فأكثر. | ٥٠ ر. ع | ٧٥ ر. ع | ١٥٠ ر. ع | ٥٠٠ ر. ع |
| ب | إذا كان السائق من الأشخاص المصرح لهم بالقيادة ضمن القائمة الموجودة في طلب التأمين، وعمره أصغر عن (٢٥) سنة. |
٧٥ ر. ع | ١٠٠ ر. ع | ٢٠٠ ر. ع | ٧٥٠ ر. ع |
| ج | إذا كان السائق من الأشخاص غير المذكورين بالقائمة وعمره (٢٥) سنة فأكثر. |
٧٥ ر. ع | ١٠٠ ر. ع | ١٥٠ ر. ع | ١٠٠٠ ر. ع |
| د | إذا كان السائق من الأشخاص غير المذكورين بالقائمة وعمره أصغر عن (٢٥) سنة. |
١٠٠ ر. ع | ١٥٠ ر. ع | ٢٠٠ ر. ع | ١٥٠٠ ر. ع |
| هـ | تاريخ حصول السائق المركبة على رخصة القيادة أقل من (٣) ثلاث سنوات. |
– | + ٥٠ ر. ع | – | +٥٠٠ ر. ع |
| و | تاريخ حصول السائق المركبة على رخصة القيادة أقل من (٥) خمس سنوات. |
– | + ٢٥ ر. ع | – | + ٢٥٠ ر. ع |
ويجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على خلاف ما ورد بالبند (١١) في الجدول أعلاه شريطة أخذ موافقة المؤمن له كتابيا.
| توقيع المؤمن له: | توقيع المؤمن: | التاريخ: |
١٢- يحدد مبلغ التأمين الموضح في البند (١٠) من جدول الوثيقة وفقا لما يأتي:
أ- تحدد قيمة المركبة نقدا عند تاريخ الشراء حسب فاتورة شراء المركبة لأول مرة، فإذا لم تتوافر فاتورة الشراء المذكورة، فتطلب شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقدا في تاريخ الشراء لأول مرة.
ب- يحسب الاستهلاك وفق جدول الاستهلاك المعتمد (١ أو ٢) من الملحق رقم (١).
ج- الفرق بين البند (أ) والبند (ب) يعتبر القيمة التأمينية للمركبة عند بدء التأمين في السنوات التالية للسنة الأولى، وهو الأساس الذي يعتد به في تسوية مبلغ التعويض في حالة وقوع حادث.
د- في حالة تعذر الحصول على فاتورة الشراء أو شهادة الوكالة المعنية لتحديد قيمة المركبة، فإنه يتم احتساب مبلغ التأمين على أساس القيمة السوقية للمركبة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
هـ- استثناء من القواعد المنصوص عليها أعلاه، يجوز تحديد مبلغ التأمين بقيمة أعلى من القيمة التي تحددها القواعد السابقة.
١٣- قيود الاستعمال:
يجب على المؤمن له ألا يستعمل المركبة إلا للغرض المرخص، وفي حالة استعمال المركبة في غير الغرض المرخص له فلا يشمل التأمين تغطية الحوادث الناتجة عن هذا الاستعمال.
أ- حدود مسؤولية المؤمن:
١- الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن عن تكاليف الإصلاح وفقا للبند (٣) من الفصل الثاني (١٥٠) مائة وخمسون ريلا عمانيا.
٢- الحد الأقصى لتكاليف الحراسة والنقل المصرح بها وفقا للبند (٥) من الفصل الثاني (١٠٠) مائة ريال عماني، ما لم يتفق على مبلغ أكبر ضمن المزايا الإضافية.
٣- الحد الأقصى لتكاليف الحراسة والنقل وفقا للبند (أولا / هـ) من الفصل الثالث هي تكلفة الحراسة والنقل المتعارف عليها في السوق.
ب- الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة للفقرة (أ) من البند أولا من الفصل الثالث عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض.
ج- الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة للفقرة (ب) من البند أولا من الفصل الثالث عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني ما لم يتفق على مبلغ أكبر.
د- الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة للفقرة الأولى من البند ثانيا من الفصل الثالث هو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني عن السنة التأمينية أيا كان تكرار الحوادث ما لم يتفق على مبلغ أكبر ضمن المزايا الإضافية.
هـ- الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة لمصاريف الإسعافات الأولية الواردة في الفصل الثالث عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني.
١٤- قواعد سداد مصاريف العلاج:
يلتزم المؤمن بسداد مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تقع للغير أو للمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما للمستشفيات والجهات الطبية وفقا للقواعد الآتية:
أ- يعد المستشفى أو الجهة الطبية تقريرا تفصيليا بالعلاج الذي تم بالفعل، والتكلفة الحقيقية مدعما بالمستندات اللازمة.
ب- يعتد عند المطالبة بمصاريف العلاج بالقيمة التي تعتمدها وزارة الصحة.
ج- على المؤمن بعد الاطلاع على أوراق التقرير توريد المبلغ المطلوب إلى المستشفى أو الجهة الطبية التي تولت علاج المصاب.
د- في حالة ما إذا تم العلاج خارج السلطنة وجب تقديم ما يثبت من وزارة الصحة بتعذر العلاج داخل السلطنة.
لقد اطلعت على محتويات وجدول وثيقة التأمين، وأتفق تماما مع ما ورد بها من شروط والتزامات، كما أؤكد أن المعلومات التي قدمتها إلى الشركة المؤمنة صحيحة.
| الطرف الأول: شركة التأمين: توقيع المؤمن: الوقت: |
الطرف الثاني: الاسم: توقيع المؤمن له: التاريخ: |
الفصل الثاني
التأمين ضد الفقد والتلف
١- يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الموجودة بها، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وذلك نتيجة لـ:
أ- حادث عرضي أو تصادم أو تدهور.
ب- حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.
ج- الكوارث الطبيعية.
د- السطو أو السرقة.
هـ- فعل متعمد صادر عن الغير.
٢- على المؤمن أن يقوم بإصلاح المركبة المتضررة من الحادث وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل وقوع الحادث، ويحق له دفع قيمة تلك الأضرار بعد موافقة المؤمن له نقدا على ألا تتعدى مسؤولية المؤمن قيمة استبدال الأجزاء المتضررة والقيمة المعقولة لتركيب هذه الأجزاء.
٣- للمؤمن له القيام بإصلاح الأضرار التي قد تلحق بالمركبة نتيجة الحادث المؤمن ضده بموجب هذه الوثيقة إذا كانت قيمة الإصلاح المقدرة لا تتجاوز (١٥٠) مائة وخمسين ريلا عمانيا، ولا يحق له القيام بالإصلاح إذا كانت القيمة تتجاوز ذلك المبلغ إلا بعد موافقة المؤمن.
وعليه في حالة الإصلاح أن يقدم للمؤمن كشفا مفصلا بتكاليف الإصلاح ومعتمدا من جهة الإصلاح للحصول على قيمة الإصلاح.
٤- على المؤمن أن يعوض المؤمن له قيمة المركبة نقدا في حالة الخاسرة الكلية الفعلية أو الاستدلالية وله بعد موافقة المؤمن له أن يعوضه بمركبة أخرى من نفس الطراز والنوع والمواصفات.
٥- يلتزم المؤمن بتحمل تكاليف حراسة المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة إصلاح في المكان الذي وقع فيه الفقد أو التلف المؤمن ضده على ألا تتجاوز تلك التكاليف (١٠٠) مائة ريال عماني ما لم يتفق كتابة على مبلغ أكبر ضمن المزايا الإضافية المدرجة في الجدول رقم (٣) من الفصل الأول.
استثناءات الفصل الثاني
لا يكون المؤمن مسؤولا عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية:
١- أ- الخاسرة التبعية المالية التي تلحق بالمؤمن له ما لم يتم الاتفاق على تغطيتها ضمن المزايا الإضافية المدرجة في الجدول رقم (٣) من الفصل الأول.
ب- النقص في قيمة المركبة نتيجة الاستعمال، أو البلى أو القدم أو أي عطل أو كسر ميكانيكي أو كهربائي.
٢- التلف الحاصل للمركبة نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانونا متى ثبت أن الزيادة في الحالتين هي سبب الحادث.
٣- تلف الإطارات إذا لم يكن التلف متزامنا أو ناتجا أو مرتبطا بحادث مغطى تحت بنود هذه الوثيقة.
٤- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن:
أ- وقوع قائد المركبة سواء المؤمن له أو من في حكمه تحت تأثير مسكر أو مخدر.
ب- استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في هذه الوثيقة والمرخصة بها.
ج- قيادة المركبة من شخص غير مرخص له قانونا بالقيادة.
الفصل الثالث
التأمين الإجباري
يغطي التأمين الإجباري ما يأتي:
أولا
التأمين لصالح الطرف الثالث
عند وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها، يلتزم المؤمن، في حدود مسؤوليته المنصوص عليها في هذه الوثيقة، دفع جميع المبالغ الملتزم قانونا بدفعها كتعويض عن الحالات الآتية:
أ- الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة (ما عدا المؤمن له شخصيا وقائد المركبة وقت الحادث وأفراد أسرتيهما ” الوالدان والأولاد والزوج”) ويعتبر الشخص من ركاب المركبة إذ كان بداخلها أو صاعدا عليها أو نازلا منها. ويعتبر العاملون لدى صاحب المركبة مشمولين بهذه التغطية باعتبارهم طرفا ثالثا.
ب- الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات خارج المركبة ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو لأفراد أسرتيهما أو ما كان لدى أي منهم بحكم الأمانة أو في حراسته أو في حيازته.
ج- مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالطرف الثالث من الحادث.
د- تكاليف ومصاريف الجهات الطبية وفق القواعد والحدود المنصوص عليها في جدول الوثيقة.
هـ- النفقات المترتبة على الحادث من حراسة المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة للإصلاح وتسليمها في المكان الذي وقع فيه الفقد والتلف.
و- المبالغ المحكوم بها قضائيا، وتشمل (التعويضات، المصاريف القضائية، المصاريف القانونية) مثل تقرير الخبير إن تمت الإحالة إليه أو ترجمة تقارير أو ما اشبه (أتعاب المحامي).
ثانيا
مصاريف علاج إصابات المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما
يغطي هذا التأمين مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه
وأفراد أسرتيهما من حادث المركبة المؤمنة وذلك في حدود المبلغ المحدد في جدول وثيقة التأمين، ويلتزم المؤمن بأن يؤدي هذه المصاريف إلى المستشفيات والجهات الطبية وفقا للقواعد المحددة بجدول هذه الوثيقة.
يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل، في حدود الأحكام والشروط الواردة به، إلى مسؤولية كل قائد للمركبة يأذن له المؤمن له بقيادة المركبة المؤمنة، بشرط أن يكون قد التزم ونفذ شروط هذه الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسري به، وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته.
الفصل الرابع
مصاريف الإسعافات الأولية
يلتزم المؤمن بتحمل مصاريف خدمات الطوارئ الطبية المقدمة من طاقم الإسعاف العاملين بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمبلغ ثابت مقداره (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني عن الحادث الواحد جراء تقديم هذه الخدمات.
الفصل الخامس
الاستثناءات العامة
١- لا يغطي التأمين الفقد أو التلف أو المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحوادث التي تكون وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبراكين أو الزلازل والهزات الأرضية أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن أو الحرب الأهلية، أو الإضراب أو الإرهاب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة، أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة، أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
٢- عند تحديد المسؤولية تجاه الطرف الثالث لا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار – أيا كان نوعها- الناتجة مباشرة، أثناء وبسبب تشغيل المركبة المؤمنة في موقع العمل الخاص بالحفر أو الرفع في أعمال إنشائية أو زراعية أو أعمال أخرى مماثلة ما لم يتفق على تغطيتها ضمن المزايا الإضافية، ولا يعتبر تشغيلا في حكم هذا البند سير المركبة على الطريق من وإلى موقع ذلك الشغل.
٣- لا يغطي التأمين الأشياء أو الحمولة المنقولة في أو على المركبة المؤمنة.
٤- لا يغطي التأمين الخسارة التبعية الناتجة عن خسارة تسبب فيها خطر تشمله وثيقة التأمين.
الفصل السادس
الشروط العامة
١- تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين عقدا واحدا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
٢- يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف ولإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، ويجوز للمؤمن في أي وقت إجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها.
٣- في حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يجب ألا يترك المؤمن له المركبة أو أي جزء منها دون حراسة ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة قبل إجراء التصليحات اللازمة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة لن يكون المؤمن مسؤولا عنه.
٤- أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي الفصل الثالث (التأمين الإجباري) على المركبة في أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الفسخ لو وقع أي أثر بالنسبة للغير. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين وملكية المركبة مبينا عليها اسم المؤمن الجديد، وفي هذه الحالة، يرد المؤمن إلى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين قصيرة الأجل المحددة بالجدول رقم (٤) بالملحق (١) من هذه الوثيقة بشرط ألا تكون هناك مطالبة نشأت في فترة سريان الوثيقة.
ب- للمؤمن أن يفسخ أحكام الفصل الثاني (الفقد والتلف) من هذه الوثيقة- وذلك
في حالة ثبوت وجود مسببات جوهرية ومقنعة تستدعي هذا الإلغاء مثل القيام بأعمال متعمدة للحصول على التعويض- بإشعار كتابي يرسل إلى المؤمن له بخطاب مسجل قبل (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للفسخ على آخر عنوان معروف له، وفي هذه الحالة، يرد المؤمن إلى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول حسب الآتي:
قسط التأمين × الفترة المتبقية / فترة التأمين
كما أن للمؤمن له أن يفسخ أحكام الفصل الثاني من هذه الوثيقة بإشعار كتابي يسلم أو يرسل إلى المؤمن بخطاب مسجل، وفي هذه الحالة، يرد المؤمن إلى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين القصيرة الأجل المحددة في الجدول رقم (٤) بالملحق (١)، وفي الحالتين، يشترط ألا يكون هناك مطالبة نشأت في فترة سريان الوثيقة. ويستثنى من ذلك إذا كان تأمين المركبة قد تم بأعلى من القيمة التأمينية الفعلية حسب الأسس المعمول بها، ويقتصر التزام المؤمن بدفع فرق التعويض، ويسقط حق المؤمن له في المطالبة باسترجاع قسط التأمين على أن يلتزم المؤمن له بسداد التحمل المتفق عليه.
ج- إذا انتهت مدة التأمين على المركبة يبقى مالك المركبة مسؤولا وحده عن أي مطالبة نشأت بعد انتهاء الوثيقة.
د- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذا البند، إذا بيعت المركبة قبل نهاية مدة التأمين يبقى المؤمن له والمؤمن الأصليان مسؤولين عن أي ادعاء ضد المركبة. فإذا كان تأمينها شاملا بقي المؤمن الأصلي مسؤولا كذلك عن تعويض ما يلحقها من أضرار مادية من حوادث السير وفقا لأحكام وشروط هذه الوثيقة وذلك كله إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية.
هـ- ينتهي تأمين لوحات الفحص للمركبة الجديدة فور إصدار وثيقة تأمين جديدة باسم المالك وتسلم مركبته.
٥- في حالة وقوع حادث قد يترتب عليه مطالبة يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه أن يخطر المؤمن كتابة بذلك فورا مع إعطائه جميع البيانات الخاصة به وكل إعلان أو إخطار بالمطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية يجب أن تبلغ أو تسلم للمؤمن فورا بمجرد تسلم المؤمن له أو من ينوب عنه إياها.
كما يجب على المؤمن له إخطار المؤمن فورا بمجرد العلم بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة فورا والتعاون مع المؤمن في سبيل إدانة مرتكب الجريمة.
٦- يحق للمؤمن في أي وقت إذا ارتأى ذلك أن يتولى الدفاع وأن يباشر الدعوى باسم المؤمن له بخصوص أي مطالبة قد يسأل عنها المؤمن بموجب هذه الوثيقة وأن يقوم بتسوية تلك المطالبة وله أن يطالب باسم المؤمن له ولمصلحته بجميع التعويضات والضمانات، وللمؤمن في هذا الشأن كامل السلطة في مباشرة أي إجراءات وفي التصالح في أي مطالبة.
٧- أ- إذا ثبت من تقرير الشرطة أن المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين مركبتين متصادمتين فإن مسؤولية كل مركبة نحو الأخرى عن الأضرار المادية تكون بنسبة خطأ قائدها، فإذا لم يحدد التقرير النسبة اعتبر الخطأ مقسما بالتساوي بينهما، وتحدد مسؤولية مؤمن كل مركبة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من الأضرار المادية للمركبة الأخرى ويتحمل مالك المركبة المتضررة شخصيا النصف الثاني من أضرار مركبته ما لم يكن مؤمنا عليها تأمينا شاملا فيتحمل عندئذ المؤمن تعويض هذا النصف الآخر، ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإصابات البدنية المترتبة على حوادث السير حيث يحق لمن يصاب بإصابة بدنية ولورثة المتوفين من الطرف الثالث بسبب هذا الحادث الحصول على المبلغ المحكوم به قضائيا بموجب حكم نهائي من مؤمن أو مؤمني جميع المركبات الأخرى المشتركة في المسؤولية عن الحادث.
ج- الإصابات البدنية والوفاة لقائد المركبة أو من في حكمه أو لأحد أو أكثر من أفراد أسرتيهما. تتحدد مسؤولية كل مركبة عن الإصابات البدنية والوفاة بنسبة خطأ قائدها فإذا لم تتحدد النسبة اعتبر الخطأ مقسما بالتساوي فيما بينهما، وعليه إذا ثبت أن الخطأ مشترك بين مركبتين ولم تتحدد النسبة اعتبر الخطأ مقسما بينهما بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، ومن ثم تتحدد مسؤولية مؤمن كل مركبة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من الإصابات البدنية أو الوفاة لمالك المركبة الأخرى أو من في حكمه أو لأحد أو لأكثر من أفراد أسرتيهما المتضرر من الحادث ويتحمل مالك المركبة شخصيا النصف الآخر عن تلك الإصابات أو الوفاة الصادر بها حكم نهائي ما لم يكن مالك المركبة مؤمنا بموجب ملحق الحوادث الشخصية فعندئذ يدفع مؤمنه النصف الآخر وفق أحكام وحدود هذا الملحق.
ويسري المبدأ نفسه إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
د- مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تلحق المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما. تتحدد مسؤولية كل مركبة عن تلك المصاريف بنسبة خطأ قائدها فإذا لم تتحدد النسبة اعتبر الخطأ مقسما بالتساوي بينهما، فيتحمل المؤمن لديه المركبة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من تلك المصاريف، وبحد أقصى المبلغ المبين بالفقرة (د) من البند رقم (١٣) من قيود الاستعمال في جدول هذه الوثيقة بينما يتحمل مؤمن المركبة الأخرى نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من مجمل تلك المصاريف، ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
٨- للمؤمن له تأمينا شاملا حق الرجوع مباشرة إلى المؤمن لديه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بمركبته نتيجة لحادث متسببة فيه مركبة أو مركبات أخرى على أن يعود المؤمن بقيمة ما دفعه على الشركة المؤمن لديها المتسبب في الحادث أو على ذات المتسبب في الحادث إذا لم يكن هناك عقد تأمين أو أن عقد التأمين لا يغطي هذه المسؤولية لأي سبب، وفي هذه الحالة، لا يفقد المؤمن له ميزة الخصم المستحقة له لعدم وجود مطالبة، وكذلك لا يلزم المؤمن له بدفع مبلغ التحمل عند استخدام حق الرجوع.
٩- إذا وجد- وقت المطالبة بتعويض بموجب هذه الوثيقة- أي تأمين آخر يغطي نفس الفقد أو التلف أو المسؤولية فإن المؤمن لا يلتزم إلا بدفع جزء من قيمة ذلك الفقد، أو التلف أو التعويض أو التكاليف أو المصروفات معادل لنسبة مبلغ التأمين أو التعويض بموجب هذه الوثيقة إلى مجموع مبالغ التأمين أو التعويض عن نفس الفقد أو التلف أو المسؤولية مجتمعة.
١٠- يعتبر شرطا أساسيا لالتزام المؤمن بدفع أي مبلغ مستحق عليه بموجب هذه الوثيقة أن يوفي المؤمن له وفاء كاملا بما توجبه شروط هذه الوثيقة من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ويعتبر كذلك شرطا أساسيا لالتزام المؤمن بصحة البيانات والإقرارات الصادرة عن المؤمن له في طلب التأمين المقدم منه واستيفاء الأخطار بالحادث طبقا للمادة (٤) من هذا الفصل.
١١- للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إلى الطرف الثالث، وأن يمتنع عن أداء التعويض المقرر للمؤمن له عن أضرار المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أو تعويض الإصابات البدنية التي تصيب المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما، وكذلك مصاريف العلاج والإسعافات الأولية إذا كانت الوثيقة تغطي هذه الإصابات وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
ب- إذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله أو عن قبول ركاب أكثر أو وضع حمولة تزيد على المقرر لها بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث، أو لأن حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو بسبب تجاوزها حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به.
ج- إذا كان قائد المركبة غير مرخص له أصلا بقيادة نوع المركبة أو جرد منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة أو كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر.
د- إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد، ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن وفقا لأحكام هذا البند والشروط الاوردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المتضرر قبل المؤمن له.
١٢- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة، وينقطع التقادم المشار إليه بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن المعني خلال الفترة المشار إليها بتلك الفقرة.
١٣- تعتبر شرطة عمان السلطانية هي الجهة المختصة بإصدار تقارير تخطيط الحادث وتقارير فحص المركبة المتضررة من أي حادث.
وفي حالة وجود خلاف على مسببات الأضرار غير المرئية الواقعة على المركبة، ترسل المركبة للوكالة المعنية أو إدارة فحص شرطة عمان السلطانية مرة أخرى لتحديد سبب الضرر غير المرئي إن كان من الحادث أو نتيجة للبلى والقدم فإذا كانت هذه الأضرار هي نتيجة للحادث يتحمل المؤمن جميع التكاليف، أما إذا كانت الأضرار غير ناتجة عن الحادث يتحمل صاحب المركبة تكلفة الفحص والإصلاح، وإذا عجزت الوكالة عن تحديد السبب يتم الرجوع إلى تقرير إدارة الفحص الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به.
١٤- لا يحق للمؤمن تأجيل تسوية مطالبة الطرف الثالث بسبب عدم قيام المؤمن له المسؤول عن الحادث بدفع مبلغ التحمل المستحق عليه للمؤمن.
١٥- لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع من ضمن القائمة المحددة من قبل شرطة عمان السلطانية، حسب الجدول رقم (٥) من الملحق رقم (١).
١٦- في حالة التأمين على المعدات الآلية أو المركبات التجارية المستخدمة في الحفر أو الإنشاءات أو ما شابه، فعلى المؤمن عرض التأمينات الأخرى التي تغطي الأخطار المعرضة لها هذه المعدات في حال استخدامها في مواقع العمل وأخذ موافقة أو رفض صاحب المعدة كتابة وفقا للجدول رقم (٢) من البند ثانيا في طلب التأمين وإذا كانت هذه المعدات مباعة بالأقساط فيجب أخذ موافقة الممول (المرتهن).
١٧- المدة القصوى لإصلاح أي مركبة متضررة هي (٣٠) ثلاثون يوما فقط من تاريخ استكمال ملف الحادث وفي حالة تجاوز المدة المشار إليها فللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة مباشرة للمطالبة بالتعويض.
١٨- على المؤمن صرف التعويضات النقدية عن الإصابات والأضرار الناتجة من حوادث المركبات في خلال مدة لا تتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ استكمال ملف الحادث أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.
١٩- يتم إصلاح المركبة المتضررة بالوكالة المعنية إذا لم يتجاوز مدة استخدامها سنة من تاريخ التسجيل الأول، ويتم في ورشة إصلاح تختار من بين قائمة ورش الإصلاح المعتمدة من الشرطة إذا جاوز استخدامها المدة المذكورة أعلاه.
٢٠- إذا كانت مدة استعمال المركبة المتضررة لا تجاوز السنة، يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة في عملية الإصلاح كلها جديدة وأصلية. دون خصم أي استهلاك ولا يجوز استخدام أي قطع مستعملة محل القطع المتضررة من الحادث.
٢١- أسس حساب قطع الغيار على النحو الآتي:
أ- إذا جاوز عمر المركبة المتضررة سنة واحدة، يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة أصلية وجيدة ومن نفس نوع وعمر المركبة المتضررة، وأن تكون صالحة للاستعمال دون خصم أي استهلاك على تلك القطع.
ب- إذا تعذر الحصول على قطع غيار مستعملة، فيجب على المؤمن أن يوفر قطع غيار أصلية جديدة دون خصم أي استهلاك.
ج- إذا رغب المؤمن له أو المتضرر تركيب قطع غيار جديدة محل القطع المتضررة رغم توفر قطع الغيار المستعملة، فيجوز للمؤمن خصم استهلاك عن تلك القطع.
د- إذا رغب المؤمن له في إصلاح مركبته لدى الوكالة المعنية وبقطع غيار أصلية وجديدة فيحق للمؤمن تحصيل الفرق بين الورشة المعنية وإضافة الوكالة.
٢٢- على المؤمن الذي يرفض طلب التعويض أن يسلم إلى طالب التعويض بيانا مكتوبا بأسباب الرفض، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر بعد تقديم طلب التعويض مع المستندات المؤيدة له، ولطالب التعويض في هذه الحالة اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض.
٢٣- في حالة تسببت المركبة المؤمن عليها في وقوع حادث نتج عنه فقد أو تلف لمركبة أو مركبات مملوكة لذات المؤمن له فإن المؤمن لن يكون مسؤولا إلا عن تعويض الفقد أو التلف الناتج للمركبة المؤمنة في حين يتحمل مؤمن أو مؤمنو المركبات الأخرى الفقد أو التلف في حالة وجود تغطية تأمينية لها بموجب الفصل الأول.
٢٤- إذا أصيبت المركبة بخسارة كلية نتيجة لحادث، وألغيت بقرار من الشرطة، أو إذا أصيبت بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية “خسارة استدلالية”، فإن التعويض يحسب وفقا لما يأتي:
أولا
بالنسبة للتأمين الشامل
١- تحدد قيمة المركبة نقدا عند تاريخ الشراء حسب فاتورة شراء المركبة لأول مرة، فإذا لم تتوافر فاتورة الشراء المذكورة فتطلب شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقدا في تاريخ الشراء لأول مرة.
٢- يحسب الاستهلاك وفق جدول الاستهلاك المعتمد (١ أو ٢) من الملحق رقم (١).
٣- الفرق بين (البند ١، البند ٢) يعتبر القيمة التأمينية للمركبة عند بدء التأمين في السنوات التالية للسنة الأولى، وهو الأساس الذي يعتد به في تسوية مبلغ التعويض في حالة وقوع حادث.
٤- استثناء من القواعد المنصوص عليها أعلاه فإنه في حالة التأمين على المركبة بأكثر من القيمة حسب القواعد أعلاه يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه بجدول هذه الوثيقة (وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المقرر).
ثانيا
بالنسبة للتأمين لصالح الطرف الثالث
يلتزم مؤمن المتسبب عن الحادث بدفع القيمة السوقية للمركبة أو قيمتها وفقا للبند (٣) من أولا الاوردة في المادة (٢٤) من الفصل السادس، أيهما أكبر.
ملحق رقم (١)
قواعد تسوية المطالبات وأسس الاستهلاك
أسس حساب التعويض:
التأمين الشامل والتأمين الإجباري:
– الخسارة الكلية: يحسب الاستهلاك منذ الشهر الأول بنسبة (١,٢٥٪) عن كل شهر و (١٥٪) في نهاية السنة الأولى ويطبق جدول الاستهلاك المعتمد بالنسبة للسنوات التالية حسب الجداول (١، ٢) من هذا الملحق.
– الخسارة الجزئية: يحسب الاستهلاك منذ الشهر الأول من بداية السنة الثانية بنسبة (٠,٨٪) عن كل شهر، و(١٠٪) بنهاية السنة الثانية ويطبق جدول الاستهلاك المعتمد بالنسبة للسنوات الآتية حسب الجدول رقم (٣) من هذا الملحق.
جدول رقم (١)
الاستهلاك المستخدم في حساب الخسارة الكلية للمركبات الخاصة
| السنة | الرصيد أول السنة | مجمع الاستهلاك | الرصيد آخر السنة |
| الأولى | ١٠٠٪ | ١٥٪ | ٨٥٪ |
| الثانية | ٨٥٪ | ٢٨٪ | ٧٢٪ |
| الثالثة | ٧٢٪ | ٣٨٪ | ٦٢٪ |
| الرابعة | ٦٢٪ | ٤٨٪ | ٥٢٪ |
| الخامسة | ٥٢٪ | ٥٣٪ | ٤٧٪ |
| السادسة | ٤٧٪ | ٥٨٪ | ٤٢٪ |
| السابعة | ٤٢٪ | ٦٢٪ | ٣٨٪ |
| الثامنة | ٣٨٪ | ٦٦٪ | ٣٤٪ |
| التاسعة | ٣٤٪ | ٦٩٪ | ٣١٪ |
| العاشرة | ٣١٪ | ٧٢٪ | ٢٨٪ |
| الحادية عشرة | ٢٨٪ | ٧٥٪ | ٢٥٪ |
| الثانية عشرة | ٢٥٪ | ٧٧٪ | ٢٣٪ |
| الثالثة عشرة | ٢٣٪ | ٨٠٪ | ٢٠٪ |
| الرابعة عشرة وما فوقها | ٢٠٪ | ٨٠٪ | ٢٠٪ |
جدول رقم (٢)
الاستهلاك المستخدم في حساب الخسارة الكلية للمركبات التجارية
| السنة | الرصيد أول السنة | مجمع الاستهلاك | الرصيد آخر السنة |
| الأولى | ١٠٠٪ | ١٥٪ | ٨٥٪ |
| الثانية | ٨٥٪ | ٢٨٪ | ٧٢٪ |
| الثالثة | ٧٢٪ | ٣٨٪ | ٦٢٪ |
| الرابعة | ٦٢٪ | ٤٨٪ | ٥٢٪ |
| الخامسة | ٥٢٪ | ٥٥٪ | ٤٥٪ |
| السادسة | ٤٥٪ | ٦٢٪ | ٣٨٪ |
| السابعة | ٣٨٪ | ٦٨٪ | ٣٢٪ |
| الثامنة | ٣٢٪ | ٧٣٪ | ٢٧٪ |
| التاسعة | ٢٧٪ | ٧٧٪ | ٢٣٪ |
| العاشرة وما فوقها | ٢٣٪ | ٨٠٪ | ٢٠٪ |
ملاحظة: يطبق التناسب، نسبيا لفترة الاستعمال في أثناء السنة.
جدول رقم (٣)
الاستهلاك المستخدم في حساب الخسارة الجزئية
| السنة | الرصيد أول السنة |
| نهاية الأولى | – |
| نهاية الثانية | ١٠٪ |
| نهاية الثالثة | ١٥٪ |
| نهاية الرابعة | ٢٠٪ |
| نهاية الخامسة | ٢٥٪ |
| نهاية السادسة | ٣٠٪ |
| نهاية السابعة | ٣٥٪ |
| نهاية الثامنة | ٤٠٪ |
| نهاية التاسعة | ٤٥٪ |
| نهاية العاشرة وما فوقها | ٥٠٪ |
جدول رقم (٤)
جدول احتساب القسط المسترجع
يحتسب القسط المسترجع عن المدد القصيرة على أساس خصم الجزء الذي يتناسب معها وفق الجدول أدناه:
| المدد | النسبة المخصومة |
| من أول يوم إلى ١٠ أيام | ١٠٪ |
| من ١١ يوما إلى ٣٠ يوما | ٢٠٪ |
| من ٣١ يوما إلى ٦٠ يوما | ٣٠٪ |
| من ٦١ يوما إلى ٩٠ يوما | ٤٠٪ |
| من ٩١ يوما إلى ١٢٠ يوما | ٥٠٪ |
| من ١٢١ يوما إلى ١٥٠ يوما | ٦٠٪ |
| من ١٥١ يوما إلى ١٨٠ يوما | ٧٠٪ |
| من ١٨١ يوما إلى ٢١٠ أيام | ٧٥٪ |
| من ٢١١ يوما إلى ٢٤٠ يوما | ٨٠٪ |
| من ٢٤١ يوما إلى ٢٧٠ يوما | ٨٥٪ |
| ٢٧١ يوما إلى نهاية السنة | ١٠٠٪ |
جدول رقم (٥)
قائمة قطع الغيار التي يجب تغييرها بأخرى جديدة إذا تضررت من حادث السير، وذلك حسب المواصفات والمقاييس القياسية دون خصم أي استهلاك عليها
| الاسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرامل) | Brake master cylinders |
| اسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل) | Brake wheel cylinders |
| جسم الكوابح (الفرامل) | Brake calipers |
| كابلات الكوابح (طراز الأنابيب) | Brake cables (conduit type) |
| خراطيم الكوابح | Brakes hoses |
| صفائح (أغشية) الكوابح | Brake diaphragms |
| صناديق التوجيه | steering boxes |
| تروس التوجيه | Steering racks |
| محاور التوجيه ومفاضلة الكروية | Steering ball joints and swivels |
| أحزمة المقاعد | Seat belts |
| زجاج المركبة | Glass |
| الإطارات | Tires |
| الوسائد الهوائية | Air bags |
ملحق رقم (٢)
الحوادث الشخصية (التأمين الاختياري على المؤمن لهم
ومن في حكمهم وعلى أسرهم ضد الإصابات البدنية والوفاة)
إعمالا لحكم الفقرة (أ) من المادة (٩) من قانون تأمين المركبات بشأن تغطية قائد المركبة وأسرته.
فيما يلي جدول أسس ونسب تعويض الإصابات البدنية التي تصيب مالك المركبة وقائدها وأسرتيهما من جراء حادث المركبة ونسب التعويض قياسا على أساس (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، سواء للذكر أو الأنثى.
| م | نوع الإصابة | نسبة التعويض |
| ١ | الوفاة أو العجز الكلي المستديم. | ١٠٠٪ |
| ٢ | فقد عضو من الأعضاء الفردية في الجسم أو فقد منفعته. | ١٠٠٪ |
| ٣ | فقد عضوين من الأعضاء الزوجية في الجسم أو أحدهما إذا ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر أو كان العضو الآخر غير موجود عند الإصابة. | ١٠٠٪ |
| ٤ | فقد أي عضو زوجي آخر لم يرد ذكره في هذا الجدول أو فقد منفعته. | ٥٠٪ |
| ٥ | فقد أصابع اليدين أو أصابع الرجلين أو فقد منفعتها. | ١٠٠٪ |
| ٦ | فقد القدرة الجنسية أو فقد القدرة على الإنجاب لدى الرجل أو المرأة. | ١٠٠٪ |
| ٧ | فقد حاسة من الحواس (التذوق، اللمس، السمع، البصر، الشم). | ١٠٠٪ |
| ٨ | فقد وظائف العقل. | ١٠٠٪ |
| ٩ | فقد الأسنان جميعا. | ١٠٠٪ |
| ١٠ | الجنين إذا سقط حيا فمات. | ١٠٠٪ |
| ١١ | الجنين إذا سقط ميتا. | ١٠٠٪ |
| ١٢ | فقد إحدى اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها. | ٥٠٪ |
| ١٣ | فقد أي إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها. | ١٠٪ |
| ١٤ | بتر السلامية الطرفية لإبهام اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها. | ٥٪ |
| ١٥ | بتر السلامية الطرفية لسبابة اليد أو الرجل أو فقد منفعتها. | ٣,٣٪ |
| ١٦ | فقد السن. | ٥٪ |
| ١٧ | الجائفة إذا لم تنفذ إلى الجانب الآخر. | ٣٣,٣٪ |
| ١٨ | الجائفة إذا نفذت من الجانب الآخر. | ٦٦,٦٪ |
| ١٩ | النافذة. | ٣٣,٣٪ |
| ٢٠ | الآمة. | ٣٣,٣٪ |
| ٢١ | الدامغة. | ٣٣,٣٪ |
| ٢٢ | الهاشمة في غير الوجه. | ١٠٪ |
| ٢٣ | الهاشمة في الوجه. | ٢٠٪ |
| ٢٤ | المنقلة. | ١٥٪ |
| ٢٥ | الموضحة في غير الوجه. | ٥٪ |
| ٢٦ | الموضحة في الوجه. | ١٠٪ |
| ٢٧ | الغيبوبة (الغمية): تستحق هذه النسبة إذا لم يمض وقت صلاة، فإن مضى فله بكل صلاة خمس ثلث الدية (٠,٠٦٦٪) حتى يكتمل مبلغ التعويض ولا يزاد عليه ولو طالت مدة الغيبوبة. | ١٪ |
| ٢٨ | العجز المؤقت: يعوض عن كل أسبوع ولمدة لا تتجاوز (٢٦) أسبوعا في فترة التأمين الواحد بما نسبته. | ٠,٥٪ (نصف في المائة) |
يقصد بالإصابات المبينة بالجدول أعلاه ما يلي:
الجائفة: التي ينشأ عنها جرح نافذ في عضو مجوف.
الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ.
النافذة: التي ينشأ عنها جرح نافذ في عضو غير مجوف.
الدامغة: التي تصل إلى الدماغ.
الهاشمة: إذا هشمت العظم ولم تنقله من مكانه.
المنقلة: إذا كسرت العظم ونقلته من مكانه.
الموضحة: في الجراح إذا أوضح العظم.
الإصابات البدنية الواردة في جدول تعويض الإصابات لا يجوز اعتبارها مبينة على سبيل الحصر، بل يجب القياس عليها فيما لم يرد فيه من إصابات كما تعتبر النسب والأسس والضوابط الواردة فيه حدودا دنيا يمكن الاتفاق على ما يجاوزها.
الأسس والضوابط الواجب اتباعها في تطبيق جدول تعويض الإصابات:
١- في جميع أحوال العجز يعتد بتقرير صادر من المستشفى المعالج.
٢- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
٣- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته، اعتبر هذا العضو في حكم المفقود، وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
٤- عند تقدير درجات العجز يراعى أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون أن تخلف أي مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها، وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
٥- لا يجمع المصاب في الحادث الواحد بين تعويض العجز الكلي المستديم وتعويض الوفاة، ولكن يحق له الجمع بين تعويض أكثر من عجز جزئي مستديم واحد على ألا تزيد جملة مسؤولية المؤمن في هذه الحالة عن قيمة ما يتوجب أداؤه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
٦- إذا تحول العجز المؤقت- خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي- إلى عجز دائم أو أدى إلى وفاة المصاب نتيجة نفس الإصابة الجسمانية، وجب تخفيض تعويض العجز الدائم أو الوفاة بمقدار مجموع ما يكون قد تم دفعه إلى المصاب عن ذلك العجز المؤقت.
٧- لا يستحق المؤمن له وقائد المركبة وأسرتيهما أي تعويض عن وفاة أي منهم أو عن إصابته البدنية الأخرى التي تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر كليا كان أو جزئيا إلى انتحار المؤمن له أو قائد المركبة أو لشروعه فيه أو لوقوعه أثناء قيادته المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو إذا كان غير حائز أصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة أو كان عدد الركاب أكثر من المرخص به أو كانت الحمولة تزيد على الحمولة المقررة وتسبب عن أي منهما الحادث وذلك كله دون الإخلال بالتعويض المستحق للمتضررين من الغير عن الحادث نفسه أو بحق المؤمن في الرجوع على المتسبب في وقوع الحادث .
٨- لا تزيد جملة مسؤولية المؤمن تجاه الركاب عن الحادث الواحد وفق أحكام جدول الإصابات عن أي فترة تأمين على المركبة، عن ناتج ضرب عدد الركاب حسب السعة المرخص للمركبة في المبلغ المحدد بجدول الإصابات.
ملحق رقم (٣)
قواعد خصم عدم المطالبة
تحدد نسبة الخصم المستحقة للمؤمن له عند تغطية التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث نتيجة عدم وجود مطالبة بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من قسط التأمين حسب المدة أو المدد المحددة في جدول نسب خصم عدم المطالبة للتأمين الشامل والطرف الثالث، وذلك وفق القواعد الآتية:
١- في حالة استمرار عقد التأمين لدى نفس المؤمن، تطبق قواعد الخصم على أساس قسط تأمين السنة الأولى مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لقسط التأمين الشامل والطرف الثالث المعمول به لدى المؤمن.
٢- في حالة الانتقال إلى مؤمن آخر، تطبق قواعد الخصم على أساس قسط التأمين المعمول به لدى المؤمن الجديد وقت إبرام الوثيقة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لقسط التأمين الشامل والطرف الثالث المعمول به لدى المؤمن الجديد.
٣- يبقى حق المؤمن له في نسبة خصم عدم المطالبة التراكمية قائما في حالة تغيير نوع التغطية التأمينية من التأمين الشامل إلى تأمين الطرف الثالث والعكس.
٤- يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على مدد أطول أو نسب خصم أكبر.
٥- يحق للمؤمن له طلب شهادة خصم عدم المطالبة من المؤمن الحالي في حالة الانتقال إلى مؤمن آخر.
٦- في حالة قيام المؤمن له بعمل حادث خلال فترة تأمينه يحرم من الحصول على نسب الخصم الواردة في الجدول أدناه.
| النسبة | السنة |
| ٥٪ | بداية السنة الثانية |
| ١٠٪ | بداية السنة الثالثة |
| ١٥٪ | بداية السنة الرابعة |
| ٢٠٪ | بداية السنة الخامسة |
| ٢٥٪ | بداية السنة السادسة |
| ٣٠٪ | بداية السنة السابعة |
| ٣٥٪ | بداية السنة الثامنة |
| ٤٠٪ | بداية السنة التاسعة فأكثر |
خ/١٩/٢٠١٦
