استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين رقم خ / ٢ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ من يوليو ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٧٥٧٥٤) / م.ت.د / ١ / ٤ / ١١٨١٧ بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا تحقيق نسبة التعمين المطلوبة خلال مدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر بقرار من الرئيس التنفيذي.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم خ / ٢ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من ابريل ٢٠١٦م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.
لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال.
الشركة: شركة التأمين المرخصة من قبل الهيئة.
وكيل التأمين: الشخص المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوكالة في التأمين، والمفوض من قبل الشركة لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.
الترخيص: القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على مزاولة نشاط الوكالة في التأمين.
المادة (٢)
يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط وكيل التأمين أن يكون شخصا اعتباريا.
المادة (٣)
لا يجوز للشركة توكيل أي شخص أو أكثر نيابة عنها للقيام بأعمال وكيل التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (٤)
يشترط لحصول الشخص على ترخيص للقيام بأعمال وكيل التأمين أن يقدم طلبا على النموذج الذي تعده الهيئة، مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:
١ – الاسم المقترح لوكيل التأمين وشكله القانوني وعنوانه.
٢ – أسماء المؤسسين شريطة أن يكونوا عمانيي الجنسية.
٣ – إيصال سداد رسوم دراسة الطلب.
٤ – ما يفيد بأن المؤسسين وأعضاء الإدارة العليا لم تصدر ضد أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب، أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات التجارية أو التجارة أو سوق رأس المال أو التأمين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري، ونموذج المفوضين بالتوقيع، ونسخة من شهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.
٦ – تعهد مكتوب بتدريب جميع العاملين لديه في مجال النشاط المطلوب ممارسته.
٧ – صورة طبق الأصل معتمدة من الشركة من الاتفاقية المبرمة بينه، وبين الشركة.
٨ – أي اشتراطات أو بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
٩ – يقدم ما يفيد الآتي:
أ – أن يكون جميع العاملين لدى الوكيل من المواطنين العمانيين.
ب – أن يكون القائم على إدارة مكتب وكيل التأمين حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام، وخبرة لا تقل عن عام في مجال التأمين، أو اجتياز برنامج تدريبي خاص بالتأمين من إحدى الجهات المتخصصة.
ج – أن يجتاز القائم على إدارة مكتب وكيل التأمين الاختبار الذي تحدده الهيئة.
المادة (٥)
تتولى الهيئة قيد طلب الترخيص في سجل خاص تعده لذلك، والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع، وتسليم مقدم الطلب إيصالا يتضمن اسم طالب القيد والموضوع ورقم التسجيل وتاريخه وبيانا بالمستندات المرفقة به.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة استيفاء أي بيانات أو مستندات تراها لازمة للبت في الطلب، وذلك خلال الأجل الذي تحدده، وفي حالة عدم تقديم هذه البيانات خلال الأجل المطلوب، يعد الطلب ملغى.
وتصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء رسوم الترخيص المقررة.
المادة (٦)
تعد الاتفاقية بين الشركة، ووكيل التأمين باللغتين (العربية والإنجليزية)، وعلى ورق الشركة، على أن تتضمن حقوق والتزامات الطرفين، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – نوع النشاط الذي يجوز لوكيل التأمين ممارسته بالنيابة عن الشركة.
٢ – المهام التي يتوجب على وكيل التأمين القيام بها، وعلى الأخص ما يأتي:
أ – تعريف طالب التأمين بالعروض والخدمات التي تقدمها الشركة.
ب – تسلم طلبات التأمين أو طلبات تجديد وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغاؤها.
ج – تسلم أقساط ومساهمات التأمين.
د – الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد.
هـ – تسلم وتحويل المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض.
و – تقديم المساعدة للمؤمن له أو للمستفيد عند تسوية المطالبات مع الشركة.
٣ – مدة الاتفاقية بما لا يجاوز (٥) خمس سنوات مع ذكر تاريخ بدء سريان الاتفاقية، وتاريخ انتهائها، والحالات الموجبة لإنهائها.
٤ – مواقع الفروع المصرحة لوكيل التأمين من قبل الشركة.
٥ – إجراءات العمل، وإجراءات الرقابة لدى وكيل التأمين.
٦ – آلية إخطار الشركة بالأعمال التي قام بها وكيل التأمين، ومدة الإخطار بكل عمل.
٧ – آلية تدريب موظفي وكيل التأمين.
٨ – العمولات المستحقة لوكيل التأمين، وكيفية احتسابها.
٩ – تعهد وكيل التأمين بالالتزام بكافة المتطلبات القانونية للقيام بعمله.
١٠ – السماح للشركة بالاطلاع على دفاتر وسجلات وكيل التأمين ومراجعتها.
١١ – التزام وكيل التأمين بتحويل أقساط ومساهمات التأمين إلى حساب الشركة.
١٢ – بيان الإجراءات الوقائية لتفادي أي تجاوزات أو مخالفات قانونية في أعمال وكيل التأمين.
١٣ – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
المادة (٧)
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرارا بالترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشروط والمستندات، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون إصدار الترخيص قرارا بالرفض.
المادة (٨)
يقيد وكيل التأمين في سجل وكلاء شركات التأمين، ويسلم شهادة معتمدة تثبت قيده.
المادة (٩)
يكون الترخيص لذات المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة بين الشركة، ووكيل التأمين، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه وكيل التأمين، وفق النموذج الذي تعده الهيئة لذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه.
المادة (١٠)
يجوز بعد مضي عام على تاريخ صدور الترخيص لوكيل التأمين فتح فرع أو أكثر، بما لا يتجاوز عدده (٥) خمسة أفرع، وذلك بعد موافقة الهيئة، وفقا للنموذج الذي تعده لذلك.
المادة (١١)
على وكيل التأمين وفروعه الالتزام بما يأتي:
١ – إخطار الهيئة عند شغور مركز أي من القائمين على إدارته.
٢ – الإشارة في جميع الأوراق والمستندات والإيصالات والإنذارات التي تصدر عنه، إلى رقم تسجيله في السجل التجاري وسجل وكلاء شركات التأمين.
٣ – وضع الترخيص في مكان بارز وواضح بمقر عمله.
٤ – إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ في البيانات المقيدة في سجل وكلاء شركات التأمين أو المستندات المرفقة بها، ولا يعتد بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من قبل الهيئة.
٥ – الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول، يتم فيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها، بما في ذلك الآتي:
أ – نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة.
ب – المراسلات الخاصة بأعماله.
ج – سجل لوثائق التأمين التي يصدرها بالنيابة عن الشركة عن كل نشاط من أنشطة التأمين والمزايا والشروط الخاصة بكل وثيقة.
د – نسخ من مستندات القبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعماله.
المادة (١٢)
على وكيل التأمين التقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، وبصورة خاصة ما يأتي:
١ – الالتزام بالنزاهة في جميع تصرفاته وأعماله.
٢ – إيضاح مضمون التأمين وحدود التغطية واستثناءاتها وإجراءاتها بصورة كاملة لطالب التأمين.
٣ – بيان سعر التأمين لطالب التأمين بصورة دقيقة ومطابقة لما تعتمده الشركة.
٤ – عدم تقاضي أي عمولات أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
٥ – التعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها.
٦ – بيان أهمية الإفصاح لطالب التأمين عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أي بيانات يذكرها في ذلك الطلب، وأن يوضح لطالب التأمين مسؤوليته عن جميع البيانات والمعلومات الواردة في طلب التأمين.
٧ – بيان الإجراءات التي يجب على العميل القيام بها في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه.
المادة (١٣)
تلتزم الشركة بالآتي:
١ – القيام بالتدقيق على أعمال وكيل التأمين وفروعه، للتأكد من التزامه بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله.
٢ – مراجعة إجراءات العمل وإجراءات الرقابة لدى وكيل التأمين مرة على الأقل في السنة.
٣ – تعويض حملة الوثائق عن الأضرار الناتجة بسبب إهمال وكيل التأمين أو تقصيره.
٤ – إخطار الهيئة فورا بخطاب رسمي في حالة إلغاء الاتفاقية مع وكيل التأمين.
المادة (١٤)
يحظر على وكيل التأمين الآتي:
١ – أن يكون وكيلا لأكثر من شركة.
٢ – أن يعمل كسمسار تأمين إلى جانب عمله كوكيل تأمين.
٣ – أن يوكل غيره بممارسة أعمال التأمين الموكلة إليه من قبل الشركة أو بجزء منها.
٤ – أن يسمح للقائمين على إدارته بالعمل لدى أي شركة، أو أن تكون لأي منهم صلة بوكيل تأمين آخر.
٥ – تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة للعميل عن أي شركة أخرى.
المادة (١٥)
يحظر على الشركة تسليم أي أختام أو وثائق لأي شخص إلا بعد التحقق من حصوله على ترخيص من الهيئة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٦)
يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وحسابات ومعاملات وكلاء التأمين وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، وإيقاع الجزاءات المناسبة وفق أحكام قانون شركات التأمين المشار إليه، كما يجوز لها تعيين جهة خارجية للتدقيق على دفاتر وكيل التأمين وسجلاته على حسابه، وعليه التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، على أن تعامل تلك البيانات والمعلومات بسرية تامة.
المادة (١٧)
يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب وكيل التأمين، وبعد الحصول على موافقة الشركة كتابيا.
٢ – إذا تم إلغاء ترخيص الشركة التي يرتبط معها وكيل التأمين.
٣ – إذا تم إلغاء الاتفاقية المبرمة بين وكيل التأمين، والشركة.
المادة (١٨)
مع عدم الإخلال بنص المادة (١٧) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة:
١ – الإنذار.
٢ – توقيع غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
٣ – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
٤ – إلغاء الترخيص.
ويجب على الهيئة في الحالة المنصوص عليها في البند (٤) إنذار المخالف بأسباب المخالفة، ومنحه أجلا لتصحيحها.
المادة (١٩)
تستوفي الهيئة الرسوم الآتية:
م | الرسم | مقدار الرسم |
١ | رسم دراسة طلب الترخيص | (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني. |
٢ | رسم الترخيص | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. |
٣ | رسم تجديد الترخيص | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. |
٤ | رسم فتح فرع | (٢٠٠) مائتا ريال عماني. |
٥ | رسم تعديل البيانات | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا. |
٦ | رسم طلب الاطلاع على الأوراق والسجلات | (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
٧ | رسم طلب صور أو مستخرجات | (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
خ/٢٨/٢٠١٦