التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٨ / ٠٧م

0007/8 8/0007 07/8 8/07 ٠٠٠٧/٨ ٨/٠٠٠٧ ٠٧/٨ ٨/٠٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢ / ١١  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

زاهر بن عبدالله بن ثابت العبري مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (١١)
طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية السابعة

تنازع (منح – أرض – أوقاف- قضاء عادي)

– قيام وزارة الإسكان بمنح قطع أراضٍ لمواطنين لذات الأرض المخصصة تخطيطيا لبناء مسجد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأنَّ ملكية أرض المسجد سابقة لمنح هذه الأرض للمواطنين المذكورين، وإن البت في النزاع يعود للقضاء العادي.

أولاً- في الإجراءات

بتاريخ ٦ / ٦ / ٢١٠٥م أودع…. أمانة سر الهيئة عريضة الطلب الماثل بصفته وكيلا   عن مقدم الطلب، طالبا في ختامها: ١ – قبول الطلب شكلا. ٢ – قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الأحكام جميعها لحين الفصل في الموضوع. ٣ – في الموضوع القضاء بأي الأحكام الصادرة الواجب التنفيذ، مع تحميل المدعي اللازم المصاريف.

وأسس الطلب الماثل على أساس صدور أحكام نهائية من قبل القضاء العادي والقضاء الإداري متناقضة ومتضادة، وذلك مما يعد تنازعا إيجابيا في الاختصاص، الأمر الذي يتوفر معه قبول طلب تعيين أي الحكم واجب التنفيذ.

وبتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢١٠٥م أصدر فضيلة الشيخ الدكتور رئيس هيئة تنازع الاختصاص والأحكام القرار القضائي رقم (١ / ٢١٠٥) بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين الصادرين من قبل كل من القضاء العادي والقضاء الإداري.

وبتاريخ ٨ / ٧ / ٢١٠٥م تقدم كل من……. وآخرون بطلب التدخل في التنازع الماثل ، أقام طلب التدخل وكيلهم…. مكتب الدكتور….. المقبول لدى المحكمة العليا.

وبتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢١٠٥م، و٩ / ٧ / ٢١٠٥م قام محضر الهيئة بإعلان المقدم ضدهما الطلب بصورة من الطلب ومرفقاته، وبتاريخ ١٣ / ٧ / ٢١٠٥م قام محضر الهيئة بإعلان المقدم ضدهما طلب التدخل بصورة من الطلب، ولم يودع أي من المقدم ضدهم الطلب الماثل الرد على الطلب، وعليه قرر فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الهيئة إحالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتحضيره، وإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وإذ تبين للأمانة الفنية للهيئة أن الطلبات الماثلة مستوفية لكافة الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فيها، وأن الهيئة قد كفلت الرد والتعقيب لكافة الأطراف، ومن ثم قامت بإعداد التقرير الماثل.

ثانياً- الوقائع

تتلخص الوقائع في أنّ المقدّم ضدهم الطلب أقاموا الدعوى رقم (٣٢١ / ١٤ ق) أمام محكمة القضاء الإداري بصحار بغية الحكم لهم بعدم صحة القرار الصادر من وزارة الإسكان لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على سند من القول:

إنه سبق لهم وأن تقدموا إلى وزارة الاسكان بمنحهم أراضي بولاية السويق، وبعد السير في الإجراءات قامت الوزارة بمنحهم أراضي متجاورة بولاية السويق بمنطقة المبرح المرحلة الثامنة، وقامت بتسليمهم سندات ملكية، وبعد إتمامهم مراحل البناء نما إلى علمهم من خلال الأهالي أنّ قطع الأراضي الممنوحة لهم مخصصة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لبناء مسجد، وذلك أنّ منْحهم أسبق من مَنْح الأرض لوزارة الأوقاف، وقامت وزارة الاسكان بعرض أرض بديلة لوزارة الأوقاف كحلّ   للمشكلة، إلا أنها رفضت ذلك، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم.

وحيث تدوولت الدعوى أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ٢٦ / ١ / ٢٠١٢م قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه على النحو المبينّ بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها الأولى (الطالبة) المصاريف،وذكرت في أسباب حكمها أنه يتعين على جهة الإدارة المدعى عليها الأولى إلغاء سند الملكية الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سند الدعوى وتعويضها في الموقع المقترح.

وحيث إن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فقد قامت بالطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري والذي تداولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ٢٠ / ٣ / ٢٠١٢م أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الوزارة المستأنفة بالمصاريف.

وحيث إنه عند شروع الوزارة في تنفيذ الحكم، فوجئت بصدور حكم نهائي أمام القضاء العادي بين ذات الموضوع وذات الخصوم لصالح وزارة الأوقاف، قضى في الدعوى الأصلية بإلغاء سندات التملك الصادرة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث على الأرض محل الدعوى، وبثبوت ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للأرض موضوع محل النزاع، وبإلزام المدعى عليه الأول بإزالة ما أحدثه في الأرض، وبإلزام المدعى عليهم المصاريف، وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام رافعيها المصاريف.

وحيث أن المواطنين الصادر لصالحهم حكم نهائي من القضاء الإداري قاموا برفع دعوى جزائية على كلّ من مدير دائرة الاسكان بالسويق والباحث القانوني بالدائرة لعدم تنفيذ حكم قضائي، ممّا حدا بالوزارة إلى التقدم بالطلب الماثل.

وحيث إن وكيل مقدمة الطلب الماثل يؤسس الطلب على أساس أنَّ الأحكام نهائية صادرة من القضاء العادي والقضاء الإداري متناقضة ومتضادة، وذلك يعدّ الأمر الذي يتوفّر معه قبول طلب تعيين الحكم واجب التنفيذ.

وحيث إنه عن الشكل، فإنه لمّا كانت صحيفة الطلب وقّعت من الخبير القانوني ………. مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وقدمت وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فيكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطلب، فلمّا كان من المقرر بالمادة (٢) من قانون هيئة تنازع   الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م) بأن « تختص

الهيئة دون غيرها بما يأتي:-

أ‌- الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار اليها ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلّت كلتاهما عنها، وكذلك من اختصاصها الفصل في تنازع الأحكام وتحديد الحكم واحب التنفيذ.

ثالثاً- الهيئة

حيث إنَّ المستقر عليه في قضاء الهيئة أنَّ معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأراضي يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إداريا باعتباره صادرا في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الادارة فإنَّ المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري، استنادا إلى أحكام المادة (٦) من قانونها.

أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدر هذا من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما أسفر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك، سواء تعلقت بميراث شرعي أو بوضع يد لمدة طويلة أو بصك شرعي أو بشهادة الشهود، أو بغير ذلك، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها ، أما إذا كانت المنازعة حول إثبات الملكية فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي، وفقا لحكم المادة (٨) من قانون السلطة القضائية ، فالعبرة في القرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريا بمضمونه وفحواه.

وحيث إنه لما كان ذلك، وبتطبيق ما تقدم على حالة طلب التنازع الماثل يتبين أنّ الوزارة مقدمة طلب التنازع قد قامت بمنح قطع أراضٍ لمواطنين لذات الأرض المخصصة تخطيطيا لبناء مسجد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأنَّ ملكية أرض المسجد سابقة لمنح هذه الأرض للمواطنين المذكورين.

وبتخصيص هذ الأرض للمسجد تكون وقفا مؤبّدا له، لا يجوز تغييرها أو الاعتداء عليها، وأيّ نزاع ينشأ حول الأوقاف فإنَّ الجهة التي تفصل في هذا النزاع هي المحاكم الشرعية، عملا بالمادة الرابعة من قانون الأوقاف رقم ٦٥ /  ٢٠٠٠م، والتي تنصّ على: « تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أيّ نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.  كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف، سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير «فيكون موضوع هذا الطلب معلّقا بالنزاع حول أرض مخصّصة وموقوفة لمسجد وبمجرَّد تخصيصها للمسجد تصبح وقفاً له.

وحيث إن محكمة السويق الابتدائية سبق وأن قضت بإلغاء سندات التملك الصادرة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث على الأرض محل الدعوى، وبثبوت ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للأرض موضوع محل النزاع، وبإلزام المدعى عليه الأول بإزالة ما أحدثه في الأرض، وبإلزام المدعى عليهم المصاريف، وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام رافعيها المصاريف، وأيّد ذلك الحكم استئنافاً وعليها، ومن ثم والحال كذلك، وعلى ضوء هذا الحكم يضحى حكمها وهو ما يتعينّ تنفيذه.

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة بأن حكم محكمة السويق الابتدائية الصادر في الدعوى المدنية رقم ٥٥٨ / ٢٠٠٩ / م بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٣٣ ه الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ م هو الواجب التنفيذ.