التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٩ / ٠٨م

0008/9 9/0008 08/9 9/08 ٠٠٠٨/٩ ٩/٠٠٠٨ ٠٨/٩ ٩/٠٨

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د.عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

الشيخ.د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٥)
طلب التنازع رقم (٩) السنة القضائية الثامنة

(تنازع – أوقاف- قضاء عادي – المحكمة الشرعية)

– المنازعة الناشئة عن تطبيق قانون الأوقاف من اختصاص المحكمة الابتدائية – الدائرة الشرعية تطبيقا لأحكام المادة (٤) من قانون الأوقاف.

أولاً- في الإجراءات

بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٦م أودع المحامي….  من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية المقيد لدى المحكمة العليا لدى أمانة سر الهيئة الطلب الماثل بصفته وكيلاً عن مقدم الطلب، طالبا في ختامه الحكم

أولا:بقبول الطلب من حيث الشكل؛ لتقديمة خلال القيد الزمني المحدد.

ثانياً:بتحديد الجهة القضائية المختصة قانونا بنظر الدعوى.

ثالثاً: بإحالة الأوراق إلى تلك الجهة للتصدي والقضاء فيها بحكم قضائي موضوعي وبتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦ م قام محضر الهيئة بإعلان المقدم ضدهما الطلب بصورة من الطلب ومرفقاته، ولم تودعا ردهما عليه، وعليه قرر فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الهيئة احالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتحضيره، و إعداد تقرير بالرأي القانوني وإذ يتبين للأمانة الفنية للهيئة أن الطلب الماثل مستوف لكافة الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في موضوعه، وأن الهيئة قد قامت بإعلان المدعي عليهما إلا أنهما لم يقدما ردهما، ومن ثم قامت بإعداد التقرير الماثل.

ثانياً- الوقائع

تتخلص وقائع المنازعة – حسب البين من الأوراق والمستندات – مقدم الطلبي أقام بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٤م أمام الدائرة الشرعية بالمحكمة الابتدائية بصلالة الدعوى رقم (١٢٦ / ٢٠١٤) بوساطة وكيلة من مكتب… للمحاماة والاستشارات القانونية ضد كل من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – مدعى عليها أولى – وزارة الإسكان – مدعى عليها ثانية – طالبا في ختامها الحكم:

أولاً: بعدم صحه ونفاذ الوقف في قطعة الأرض الزراعية الواقعة بصلالة الشرقية رقم (٢٢،٢٣) مربع (ب) وقف لجامع صلالة وجامع بامزروع ومسجد عقيل ومسجد محسون ومسجد الشيخ علي.

ثانياً: بإلزام المدعى عليها الثانية بإصدار سند ملكية جديد لقطعة الأرض الزراعية محل الدعوى تؤول بالكامل لورثة……، وتحميلها مصاريف الدعوى.

وذلك على سند من القول إن مقدم الطلب أحد ورثة صاحب الأرض الزراعية بصلالة الشرقية رقم (٢٢،٢٣) مربع (ب) وقد تفاجأ بأن المدعى عليها الأولى المقدم ضدها الطلب الماثل تنازعهم في ملكية الأرض بادعاء وجود وقف من جزء من الأرض، وقامت المدعى عليها الثانية بإصدار سند ملكية تشهد فيه أمانة السجل العقاري بأن جزءاً من تلك الأرض وقف لجامع…… وجامع….. ومسجد…..

ومسجد….ومسجد……، وأن هذا الوقف غير صحيح، والصحيح أن مورثه قد جعل بعض ثمار الأرض الزراعية وقف معين المقدار، وحدد من الثمار، ولم يجعل الأرض ذاتها وقفاً للمدعى عليها الأولى.

وبجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٥م أصدرت الدائرة الشرعية حكماً بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المدنية بصلالة، وأحيلت الدعوى بموجب هذا الحكم الي الدائرة المدنية التي أصدرت بجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠١٥محكمها القاضي بعدم   اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الي محكمة القضاء الإداري للاختصاص لتنظرها بإحدى جلسات شهر يونيو من العام ٢٠١٥ م وعلى أمانة سر المحكمة إعلان الغائب من الخصوم وأبقت الفصل في المصاريف.

وتنفيذ الحكم الإحالة نظرت الدائرة الابتدائية لمحكمة القضاء الإداري بصلالة الدعوى بجلسة ٣ / ١١ / ٢٠١٥م وفيها قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة ١٧ / ١١ / ٢٠١٥م لتقديم مذكرات وفقا لحكم الاحالة،وفيها قدم وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة الدعوى وقدم الحاضر عن وزارة الأوقاف الشؤن الدينية مذكرة طلب فيها الحكم:

بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى بتحميل المدعى رسوم المصاريف الدعوى، ذلك أن منازعات الوقف تختص بها الدائرة الشرعية وفقاً للمرسوم السلطاني (٦٥ / ٢٠٠٠) بإصدار قانون الأوقاف ولا تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري، كما قدم الحاضر عن وزارة الاسكان مذكرة طلب فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا والزام رافعها المصاريف، بأن الوزارة اصدرت سند ملكية الأرض باسم ورثة….. لمساجد جامع…..وجامع…..

ومسجد…. ومسجد…. ومسجد…..،وذلك بناء على خطاب وزارة الأوقاف التي تفيد بوجود وقف كما هو موضح في سجلات الوقف، وكانت اللجنة المحلية لشؤون الأراضي بولاية صلالة قد أوصت في اجتماعها رقم (١٣ / ٢٠٠٩)، وقد اعتمدت التوصية من قبل الوزير بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٩م.

وبجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٥م أصدرت الدائرة الابتدائية بصلالة حكمها في الدعوى قضت:» بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي المصاريف «.

وأسست قضاءها بعدم الاختصاص على أن شروط الوقف وانعقاده ونفاذه من الأمور التي نظمها قانون الأوقاف رقم (٦٥ / ٢٠٠٠) في المواد الواردة في الفصل الثاني منه، كما أن أوقاف المساجد منظمة تحت الفصل السادس من القانون المشار إليه، ومن ثم، فإن موضوع الدعوى هو إحدى تطبيقات هذا القانون، واستعرضت المحكمة المادة ٤ من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠، وخلصت من ذلك إلى ما مفاده، أن المشرع أوكل مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الأوقاف والدعاوى التي تقام على الوقف إلى المحاكم الشرعية، وأن المدعي يهدف من دعواه إلى عدم إشراك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ملكية الأرض محل الدعوى، ذلك أن مورثهم قد أوصى فقط بأن تكون بعض ثمار الأرض وقفاً لبعض   المساجد وليس الأرض ذاتها، وبما أن المنازعات المتعلقة بالوقف ونفاذه وشروطه وانعقاده وأوقاف المساجد ناشئة عن تطبيق قانون الأوقاف، فإن الاختصاص بنظر النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري، وتختص بنظره المحاكم الشرعية؛ إعمالا للمادة ٤ من قانون الأوقاف رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ والتي حل محلها الدوائر الشرعية بالمحاكم الابتدائية طبقا لقانون السلطة القضائية رقم ٩٠ / ٩٩.

كما أسست عدم الإحالة إلى المحكمة المختصة بالنزاع، بأن الدعوى محالة من الدائرة المدنية الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة بعد أن أحيلت إليها من الدائرة الشرعية بالمحكمة، ولما كان ما تقضي به المادة ١١٢ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية من أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها، يسري على المحاكم المحددة في المادة ١ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ على أساس أنها تتبع جميعها جهة القضاء العادي وفي إطار الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي المحدد لكل منها، ولا يمتد هذا الإلزام إلى محكمة القضاء الإداري لتقوم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها، إلا إذا كانت الخصومة بطبيعتها إدارية وتدخل في اختصاصها، حيث إن تطبيق محكمة القضاء الإداري لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وفقا لأحكام المادة ١٠٥ من قانونها مشروط بعدم وجود نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة الخصومة الإدارية، ولا شك أن الفصل في مسألة لا تدخل في اختصاص المحكمة الولائي يتعارض مع طبيعة تلك الخصومة، ولا سبيل للمدعي في هذه الحالة إلا اللجوء إلى الهيئة المختصة بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي المشكلة وفقا للمادة ١٠ من قانون السلطة القضائية، وأنه لما كان الثابت  وفقا لما سلف بيانه  أن المحكمة غير ملزمة بالفصل في دعوى محالة إليها من محكمة أخرى إذا خلصت من بحثها أنها لا تدخل في اختصاصها الولائي، وبما أن الدائرة الشرعية بالمحكمة الابتدائية بصلالة قد استنفذت ولايتها بنظر الدعوى، ومن ثم، فإنه لا مجال لإحالتها إليها مرة أخرى، ويتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى دون إحالة.

وحيث لم يلق الحكم قبولا لدى مقدم الطلب فأقام الاستئناف رقم (س أ  ١٢٢ ق.س) أمام الدائرة الاستئنافية ناعيا على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون؛ تأسيسا على أن النزاع يتعلق بقرار إداري هو سند الملكية الذي صدر عن وزارة الإسكان في غفلة من موكله عندما أشركت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في   تلك الأرض دون إذن أو تخويل من ورثة……، رغم وجود صك شرعي بحوزة موكله يعود عمره إلى ٩٠ عأما. وبتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٦م قضت الدائرة الاستئنافية:» بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف».

وأسست الدائرة الاستئنافية حكمها على أن اللجنة المحلية لشؤون الأراضي بولاية صلالة في اجتماعها رقم ١٣ / ٢٠٠٩ بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٩م ناقضت الطلب رقم ٥١ / ٢٠٠٩ الخاص بورثة…..، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشأن الوقف لجامع…… ومسجد…… ومسجد…… ومسجد…… ومسجد…… على أرض زراعية بصلالة الشرقية – بئر…..-  وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بتمليك ورثة ……. ووزارة الأوقاف الأرض محل الطلب ومساحتها (٣٥٦٣٦ مترا مربعا) خمسة وثلاثين ألفاً وستمائة وستة وثلاثون مترا مربعا، وبتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٩م اعتمد وزير الإسكان توصية اللجنة المحلية، وبتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٠م صدر سند الملكية المشترك بين كل من الورثة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلا أن المستأنف ينازع في صحة هذا الوقف لوزارة الأوقاف مدعيا بأن الوقف يقتصر على ثمار الأرض الزراعية محل هذا الوقف وليس في ملكيتها، وهو ما يعد نزاعا حول هذا الوقف، ثم استعرضت أحكام المادة ٤ والمواد من ٨ إلى ١٣ من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠، وانتهت إلى أن كل نزاع ناشئ عن تطبيق قانون الأوقاف، وهو ما ينطبق على الحالة الماثلة، مما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري، وتختص بنظرها المحاكم الشرعية والتي حل محلها الدوائر الشرعية بالمحاكم الابتدائية طبقا لقانون السلطة القضائية رقم ٩٠ / ٩٩.

ثالثًا- الهيئة حيث إن مقدم الطلب قدم الطلب الماثل بغية تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينهم وبين جهتي الإدارة المقدم ضدهما الطلب بعد أن تخلت كل من المحكمة الابتدائية بصلالة ومحكمة القضاء الإداري  الدائرة الابتدائية بصلالة عن نظره.

وحيث إنه عن شكل الطلب، فإنه لما كانت عريضة الطلب وقعت من محام موكل منهم، ومقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وقدمت وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فيكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الطلب، فإن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقا إلى الفقرة (أ) من المادة ٢ من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر   بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ أن تكون الدعوى قد رفعت عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري أو أية محكمة أخرى، ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها، وإذ ثبت أن كلا من المحكمة الابتدائية بصلالة  الدائرة الثلاثية ومحكمة القضاء الإداري الدائرة الابتدائية بصلالة  قد تخلتا عن نظر النزاع المعروض عليهما؛ تأسيسا على أنهما غير مختصين ولائيا بنظره، فإن ذلك يعد تنازعا سلبيا في الاختصاص، مما يتوفر معه قبول طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.

وحيث إن تعيين المحكمة المختصة بنظر أي دعوى إنما في ضوء الاختصاص الولائي المنوط بها المحدد بالقانون الذي ينظمها.

وحيث إن المادة ٤ من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ تنص على أن:» تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون، كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أو غيره».

وتنص المادة ٨ منه على أنه:» يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تأما ومعلوما علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزاً عند إنشاء الوقف «.

وتنص الماددة ١١ منه على أن «: ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض وتكون أما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة «.

وتنص المادة ١٢ على أن « يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف».

وحيث إن المستقر عليها قانونا أن اختصاص محكمة القضاء الإدارية بنظر الخصومات الإدارية المنصوص عليها في المادة ٦ من قانونها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩ ما لم تكن تلك الخصومة الإدارية من الخصومات المنصوص على إخراجها ولائيا من اختصاص المحكمة بموجب المادة ٧ من القانون المذكور أو بموجب نص خاص في قانون آخر.

وبتطبيق ما تقدم على حالة طلب التنازع الماثل، فإنه يتبين بأنه يوجد نزاع بين مقدم الطلب الماثل وجهتي الادارة المقدم ضدهما الطلب، إذ يدعي مقدم الطلب بأن مورثة قد أوقف ثمار قطعة الأرض الزراعية لعدد من دور العبادة (جامع….،   جامع…..، مسجد….،مسجد…..، مسجد……)، بينما تتمسك المقدم ضدهما الطلب بأن مورث مقدم الطلب قد أوقف قطعة الارض سالفة الذكر، وأن الوقف لم يقتصر على ثمارها كما يدعي مقدم الطلب، الأمر الذين يتبين معه وجود ثمة نزاع بين الطرفين في صحة الوقف من حيث انعقاده ونفاذه وتحديد مداه ونطاقه، وبالتالي هي منازعة ناشئة عن تطبيق قانون الأوقاف المشار إليه، الأمر الذي يجعل المحكمة الابتدائية بصلالة  الدائرة الشرعية  هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب؛ تطبيقا لأحكام المادة ٤ من قانون الأوقاف.

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة بتعيين المحكمة الابتدائية بصلالة دائرة المحكمة الشرعية بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.