استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى القرار رقم ٧٦ / ٢٠١٢ بتعيين أعضاء بمجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر الآتي:
المادة الأولى
تجدد مدة عضوية كل من الآتية أسماؤهم بمجلس التعليم، لمدة (٤) أربع سنوات:
١ – سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني – رئيس جامعة السلطان قابوس.
٢ – الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي – رئيس جامعة نزوى.
– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:
١ – الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي.
٢ – الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي.
٣ – شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية.
– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:
١ – الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس.
٢ – خالد بن محمد بن الزبير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ انتهاء عضويتهم.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦