التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط

2016/39 39/2016 ٢٠١٦/٣٩ ٣٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر في ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة مسقط من الأسماء الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

قائمة بتشكيل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة مسقط

م الاسم الصفة
١ معالي المهندس / محسن بن محمد الشيخ

رئيس بلدية مسقط

رئيسا
٢ سعادة / يحيى بن ناصر بن محمد الحراصي

والي قريات

نائبا للرئيس
٣ العميد الركن / عبدالله بن محمد الصيعري

قائد شرطة محافظة مسقط – شرطة عمان السلطانية

عضوا
٤ المهندس / خليفة بن ناصر بن سالم السيابي

مدير عام المشاريع بالوكالة – بلدية مسقط

عضوا
٥ الفاضل / علي بن حميد بن سيف الجهوري

مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط – وزارة التربية والتعليم

عضوا
٦ الدكتورة / فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية

المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط – وزارة الصحة

عضوا
٧ الفاضل / سعيد بن راشد بن سعيد الحبسي

مدير عام الإسكان لمحافظة مسقط – وزارة الإسكان

عضوا
٨ الفاضل / سالم بن عدي بن ناصر المعمري

مدير عام التنمية السياحية – وزارة السياحة

عضوا
٩ الفاضل / إبراهيم بن أحمد العجمي

مدير عام الشؤون المناخية – وزارة البيئة والشؤون المناخية

عضوا
١٠ الدكتور / محمد بن علي الحميدي السعدي

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية – وزارة التنمية الاجتماعية

عضوا
١١ قيس بن محمد بن علي المعشري عضوا
١٢ ماجد بن ناصر بن خلفان الجابري عضوا
١٣ علي بن عبدالرضا بن داود الهاشماني عضوا
١٤ حمد بن خلفان بن عبدالله الوهيبي عضوا
١٥ حسين بن جمعة بن داد رحمن البلوشي عضوا
١٦ سالم بن محمد بن حمد الغماري عضوا
١٧ مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي عضوا
١٨ مراد بن أحمد بن دادل البلوشي عضوا
١٩ عبدالله بن حبيب بن محمد الهادي عضوا
٢٠ سناء بنت هلال بن سالم المعشرية عضوا
٢١ منصور بن محمد بن حماد الحبسي عضوا
٢٢ سالم بن سعيد بن سعيد الرحبي عضوا
٢٣ عامر بن سعيد بن خلفان الوهيبي عضوا
٢٤ عبدالله بن أحمد بن محمد الصلتي عضوا
٢٥ مبارك بن حمد بن سالم الغابشي عضوا
٢٦ عامر بن سالم بن علي الحسني عضوا
٢٧ يحيى بن محمد بن مبارك العامري عضوا
٢٨ سالم بن محمد بن عبدالله الفوري عضوا
٢٩ آمنة بنت سليمان بن هاشم البلوشية عضوا
٣٠ عبدالرحمن بن حامد بن خميس البلوشي عضوا
٣١ حمدان بن داود بن حمدان اليوسفي عضوا
٣٢ سعيد بن سالم بن سيف الحديدي عضوا
٣٣ سالم بن علي بن محمد الناعبي عضوا
٣٤ محمد بن علي بن عيسى اللزامي عضوا
٣٥ سالم بن سعيد بن سالم الغزالي عضوا
٣٦ سليم بن راشد بن سليم البوصافي عضوا
٣٧ مالك بن هلال بن حمود اليحمدي عضوا
٣٨ محمود بن عبدالقادر بن مير هادي الشهورزي عضوا
٣٩ عبد الله بن خلفان بن مرهون المجيزي أمينا للسر ومقررا للمجلس

2016/39 39/2016 ٢٠١٦/٣٩ ٣٩/٢٠١٦