التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بشأن تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (١) و(٣) من الملحق رقم (٧) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها، البندان الآتيان:

١ تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض
٣ تسجيل الأراضي الممنوحة (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول فبراير ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦