التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإصدار بدل فاقد عنها، ورسوم إصدار وتجديد بطاقة الوسيط العقاري، وإصدار بدل فاقد عنها، على النحو الآتي:

م نوع الشهادة القيمة بالريال العماني
محافظة مسقط باقي المحافظات
١ إصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية (٥٠٠) لمرة واحدة (٣٠٠) لمرة واحدة
٢ تجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية (٢٠٠) سنويا (١٠٠) سنويا
٣ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية (١٠٠) (٥٠)
٤ إصدار بطاقة الوسيط العقاري (٥٠) لمرة واحدة (٢٥) لمرة واحدة
٥ تجديد بطاقة الوسيط العقاري (٢٥) سنويا (١٥) سنويا
٦ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري (٢٥) (١٥)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦