التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٥١ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام المواقف العامة

2016/151 151/2016 ٢٠١٦/١٥١ ١٥١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة مقابل رسوم محددة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام المواقف العامة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم استخدام المواقف العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

البلدية:
بلدية مسقط.

المواقف العامة:
الأماكن المعدة لوقوف المركبات نظير رسم محدد، وتشمل جوانب الطرق والساحات والمواقف المتعددة الطوابق.

المركبة:
أي سيارة لنقل الركاب أو البضائع، وأي عربة أو دراجة نارية أو عادية، سواء كانت تندفع بطريقة ميكانيكية، أو بطريقة أخرى.

العدادات:
أجهزة القياس التي تحدد المدة الزمنية لوقوف المركبة بالمواقف العامة، ويتم بواسطتها تحصيل رسوم الوقوف.

المادة (٢)

لا تسري أحكام هذه اللائحة على سيارات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني والبلدية والمركبات الحكومية التي توافق عليها البلدية.

المادة (٣)

تقوم البلدية بتركيب العدادات، والإشراف عليها، وصيانتها، ولها أيضا أن تقيم بوابات بالمواقف العامة، لتنظيم دخول وخروج المركبات.

المادة (٤)

للبلدية استغلال الساحات أو المباني المخصصة، كمواقف للسيارات أو تأجيرها للأفراد أو لمؤسسات أو شركات القطاع الخاص، بموجب عقود محددة المدة تتضمن قواعد وشروط الاستغلال، والمبلغ المتفق عليه.

المادة (٥)

تحدد رسوم وقوف المركبات بالمواقف العامة، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦)

يتم تحصيل رسوم وقوف المركبات بالمواقف العامة من خلال الآتي:

أ – الدفع النقدي بوضع العملة المعدنية بالعداد في المكان المخصص لهذا الغرض.

ب – استخدام بطاقة دخول بطريقة آلية أو يدوية، وفقا للشروط التي تحدد في تلك البطاقات.

ج – الاشتراك الشهري أو السنوي.

د – أي طريقة أخرى تحددها البلدية.

المادة (٧)

يلتزم أصحاب المركبات بدفع رسوم الوقوف بالمواقف العامة – في حال إذا كان الدفع نقدا – طوال أيام الأسبوع خلال الفترتين الآتيتين:

أ – من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

ب – من الرابعة مساء حتى التاسعة مساء.

ويستثنى من ذلك أيام الجمعة والسبت، والعطلات الرسمية الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بالدولة.

المادة (٨)

يحظر على أصحاب المركبات ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

أ – الوقوف في المواقف العامة دون سداد الرسوم المستحقة.

ب – تجاوز مدة الوقوف المسموح بها نظير الرسوم المدفوعة.

ج – أي تصرف من شأنه تعطيل استخدام العدادات أو تشويهها أو تعطيل الوقوف بالمواقف العامة أو إرباك حركة المركبات فيها.

د – الوقوف على الخطوط الصفراء أو الصعود على الرصيف للوقوف في الساحات الترابية.

هـ – الوقوف في المواقف المخصصة للدوائر الحكومية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية.

و – إيقاف المركبة في السكك والممرات، وعلى الأرصفة المؤدية للموقف، وعرقلة انسيابية الدخول إلى المواقف، والخروج منها.

ز – الوقوف أمام فوهة خرطوم الحريق أو في المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف.

ح – الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ط – إيقاف المركبة في مواقف التحميل والتنزيل.

ي – إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للخدمات السياحية.

ك – إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لأئمة المساجد أو مواقع الإنشاءات أو المصارف.

ل – استعمال واستغلال المركبات للمواقف وأرصفتها والمساحات الخارجية المحيطة بها مباشرة لغير الغرض المخصصة له، كعرض المركبات الخاصة للبيع أو عرض المركبة لأغراض دعائية أو ترويجية.

المادة (٩)

تفرض غرامات إدارية على مخالفة أحكام هذه اللائحة، وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

ملحق رقم (١)
رسوم وقوف المركبات بالمواقف العامة

الرسم مقدار الرسم
رسم حجز مواقف عامة (٥٠) خمسون ريالا عمانيا شهريا لكل موقف
رسم تصريح مواقف العدادات لكل منطقة (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا شهريا لكل موقف
رسم تصريح مواقف العدادات (شامل جميع المواقف) (٢٠) عشرون ريالا عمانيا شهريا
رسم الوقوف بالمواقف العامة الخاضعة للرسوم (٢٠٠) مائتا بيسة لكل ساعة
رسم إصدار تصريح وقوف خاص (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا
رسم تغيير تصريح الوقوف من مركبة لأخرى (٢) ريالان عمانيان
رسم استخراج تصريح وقوف بدل فاقد (٢) ريالان عمانيان

ملحق رقم (٢)
بشأن الغرامات الإدارية لمخالفات الوقوف بالمواقف العامة

المخالفة الغرامة الإدارية
حجز موقف سيارات دون استخراج الترخيص وسداد الرسوم (١٠٠) مائة ريال عماني
إيقاف المركبة لمدة تتجاوز الحد الأقصى المقرر للوقوف (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف دون سداد الرسوم
إيقاف المركبة بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو الوقوف على ممر المشاة في المواقف العامة (١٠) عشرة ريالات عمانية
إشغال موقفين (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبة في السكك والممرات وعلى الأرصفة المؤدية للموقف وعرقلة انسيابية الدخول إلى المواقف العامة والخروج منها (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف خلف أو أمام المركبات في المواقف العامة وإعاقة حركتها (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف في مكان ممنوع الوقوف فيه أو مقتصر استخدامه على جهات أو فئات محددة (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف على الرصيف (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف على الخطوط الصفراء (١٠) عشرة ريالات عمانية
الصعود على الرصيف للوقوف في الساحات الترابية (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف في موقف ذوي الاحتياجات الخاصة (٢٠) عشرون ريالا عمانيا
الوقوف أمام فوهة خرطوم الحريق (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف في المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف (١٠٠) مائة ريال عماني
إيقاف المركبة في مواقف الحافلات وسيارات الأجرة العامة (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبات في المواقف المخصصة للمصارف (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للدوائر الحكومية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية (١٠) عشرة ريالات عمانية
الوقوف بأماكن حاويات النفايات (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبة في مواقف التحميل والتنزيل (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للخدمات السياحية (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لمواقع الإنشاءات (١٠) عشرة ريالات عمانية
إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لأئمة المساجد (١٠) عشرة ريالات عمانية
استعمال واستغلال المركبات للمواقف وأرصفتها والمساحات الخارجية المحيطة بها مباشرة لغير الغرض المخصصة له، كعرض المركبات الخاصة للبيع أو عرض المركبة لأغراض دعائية أو ترويجية (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني
التعدي على أجهزة تحصيل الرسم (١٠٠) مائة ريال عماني

2016/151 151/2016 ٢٠١٦/١٥١ ١٥١/٢٠١٦