التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار

2016/35 35/2016 ٢٠١٦/٣٥ ٣٥/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى موافقة وزارة المالية، بكتابها رقم: مالية – ت (٦٤٣٩٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٦٧٣ المؤرخ في ٥ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المنطقة الحرة بصحار بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المناطق الحرة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:
قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢.

المنطقة:
المنطقة الحرة بصحار.

قانون المنطقة:
قانون المنطقة الحرة بصحار المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠.

الجهة المشغلة:
شركة منطقة صحار الحرة ش.م.م.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة شركة منطقة صحار الحرة ش.م.م.

النطاق الجمركي:
أي منطقة داخل حدود السلطنة باستثناء المناطق الحرة.

الأمانة:
الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.

استمارة طلب الأرض:
الاستمارة التي تصدرها الجهة المشغلة، ويقوم بملئها مستخدمو المنطقة بهدف الحصول على قطعة أرض، وتتضمن هذه الاستمارة الشروط والقواعد الخاصة بالجوانب البيئية وتسجيل النشاط في المحطة الواحدة.

مستخدمو المنطقة:
الشركات العاملة، ومزودو الخدمات، والعاملون بالمنطقة.

الشركات العاملة:
أي شركة أو مؤسسة أو منشأة تجارية أو مالية أو تحويلية أو خدمية وفروعها أو مكاتب التمثيل التجارية العمانية أو الأجنبية يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة.

مزودو الخدمات:
المؤسسات والشركات بخلاف الشركات العاملة، والتي تقوم بتزويد الشركات العاملة بالخدمات والكهرباء والماء والهاتف ونقل البضائع، والمطاعم، والنقل والشحن، وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها الشركة العاملة.

الترخيص:
ترخيص مزاولة النشاط في المنطقة.

الجهات المختصة:
أي جهة حكومية ذات اختصاص بكل أو بعض نشاطات المنطقة، ومخولة بممارسة الأنشطة داخلها.

المادة (٢)

تتولى الجهة المشغلة إدارة المنطقة وتطويرها وتنمية التبادل التجاري الدولي وتجارة العبور والإشراف على أعمال المنطقة، وتتولى على وجه الخصوص ما يأتي:

أ – اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المنطقة وتنميتها، وعرضها على اللجنة.

ب – اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والقواعد والضوابط الخاصة بتخطيط الأراضي، واستخدامها في المنطقة وعرضها على اللجنة.

ج – إصدار جميع أنواع التراخيص بالمنطقة بعد موافقة الجهات المختصة من خلال المحطة الواحدة.

د – وضع نماذج التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بالمنطقة ونماذج عقود الإيجار وحق الانتفاع واتفاقيات الاستثمار.

هـ – توفير خدمات الأمن والسلامة وخدمات الطوارئ بالمنطقة.

و – إصدار التعليمات الخاصة بانتقال الأشخاص والمركبات والآليات داخل المنطقة.

ز – وضع الضوابط الآتية:

١ – تحديد أوقات العمل بالمنطقة.

٢ – تصاريح دخول وخروج الأشخاص والمركبات.

٣ – البناء والتشغيل.

٤ – التأمين على البضائع والمنشآت داخل المنطقة.

٥ – بيع البضائع بالمزاد العلني وإتلاف البضائع.

٦ – الضوابط الخاصة بالمخالفات المرتكبة داخل المنطقة الحرة، وعرضها على اللجنة.

٧ – تحديد عدد العمالة الأجنبية للشركة العاملة بما يتفق وطبيعة نشاط الشركة العاملة.

المادة (٣)

تحصل الجهة المشغلة رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات ومقابل الخدمات المبينة بالملحق المرفق.

المادة (٤)

تقوم الجهة المشغلة من خلال نظام المحطة الواحدة بمنح التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة للشركات العاملة داخل المنطقة نيابة عن الجهات المختصة، ولتنفيذ ذلك، تلتزم الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة بتعيين موظفين تابعين لها لأعمال المحطة الواحدة التي تحددها الجهة المشغلة لممارسة صلاحيات تلك الجهات المختصة.

المادة (٥)

بمراعاة الإجراءات الجمركية المطبقة في النطاق الجمركي، يجوز للجهة المشغلة وضع الإجراءات التي تراها ضرورية لدخول وخروج البضائع من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

الفصل الثاني
ضوابط الترخيص

المادة (٦)

لا يسمح لمستخدمي المنطقة بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على أحد التراخيص الآتية:

أ – ترخيص شركة عاملة.

ب – ترخيص مزودي خدمة.

المادة (٧)

يسمح للشركة العاملة بمزاولة الأنشطة الآتية في المنطقة:

أ – النشاط التجاري: ويشمل أعمال الاستيراد والتصدير، تجارة عامة، والتخزين، والتداول داخل المنطقة.

ب – النشاط الصناعي: ويشمل الأعمال التي تقوم على التصنيع وإعادة التجميع وإعادة التصنيع.

ج – النشاط الخدمي: ويشمل الخدمات اللوجستية، وخدمات تقديم الاستشارات، وأي خدمات يتطلبها عمل الشركات العاملة.

د – النشاط المصرفي والمالي: ويشمل البنوك وأعمال الصرافة والتحويلات المالية.

هـ – النشاط التعليمي: ويشمل المدارس والمعاهد.

و – النشاط الصحي: ويشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات والصيدليات والمراكز الصحية التخصصية.

ز – أي أنشطة أخرى يتطلبها العمل في المنطقة، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

المادة (٨)

تعد الجهة المشغلة قائمة بالأنشطة والأعمال المحظورة داخل المنطقة، ويجوز لها تعديل هذه القائمة كلما اقتضت الحاجة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة.

المادة (٩)

تصدر الجهة المشغلة ترخيص مزود خدمة للشركات التي تزاول أنشطة تقديم خدمات الكهرباء والماء والهاتف والبريد والنقل والتغذية وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها الشركة العاملة.

المادة (١٠)

لا يسمح بمزاولة أي نشاط أو أعمال داخل المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المشغلة، وفي حالة رغبة مستخدمي المنطقة في مزاولة أكثر من نشاط، يتعين عليهم الحصول على ترخيص لكل نشاط، وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة (١١)

١ – يجب على الشركة العاملة التسجيل في سجل الشركات العاملة بالمنطقة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

٢ – يجب على شركات مزودي الخدمة التسجيل في سجل مزودي الخدمة بالمنطقة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

٣ – يصدر الترخيص بعد سداد الرسم المقرر.

٤ – يحدد في الترخيص الأنشطة التي يسمح للمرخص له بممارستها.

المادة (١٢)

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المشغلة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، مرفقا بها كافة المستندات المحددة بهذه الاستمارة، واستمارة طلب الأرض، أو استمارة طلب إيجار.

المادة (١٣)

على الجهة المشغلة إخطار مقدم طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة أو أي مدة إضافية ضرورية لتقييم الدراسات البيئية التي ترتبط بإصدار ترخيص بيئي للمشروع، ويعتبر مضي هذا الميعاد بمثابة رفض للطلب، ويجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ الرفض.

وفي جميع الأحوال يجوز لذوي الشأن التظلم من القرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، أو علمهم به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض للتظلم.

المادة (١٤)

يعتبر طلب الترخيص ملغى إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال المستندات المطلوبة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، أو أي مدة أخرى توافق عليها الجهة المشغلة.

المادة (١٥)

يسري الترخيص لمدة سنة ميلادية واحدة، تبدأ من تاريخ إصدارها، وتجدد سنويا شريطة توافر الآتي:

أ – سريان الترخيص.

ب – سريان عقد الإيجار.

ج – سداد كافة المستحقات المالية للجهة المشغلة.

د – سداد رسم إعادة التسجيل.

الفصل الثالث
مزايا وحوافز الشركة العاملة

المادة (١٦)

تتمتع الشركة العاملة بالحوافز والامتيازات المقررة في القانون، وقانون المنطقة، ولها بصفة خاصة ما يأتي:

أ – الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر.

ب – الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية.

ج – الإعفاء من الضرائب بالنسبة للحوافز والمزايا الممنوحة لها.

المادة (١٧)

يجوز للشركة العاملة إعادة تأجير الأراضي أو المنشآت لطرف ثالث بموجب عقد تأجير بمراعاة ما يأتي:

أ – الموافقة الكتابية للجهة المشغلة على التأجير.

ب – تسجيل المستأجر كشركة عاملة في المنطقة وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ج – سداد المستحقات المالية للجهة المشغلة، وتسجيل عقد التأجير.

د – تقديم تعهد كتابي بمسؤولية الشركة العاملة بالتضامن مع المستأجر عن أي التزامات تجاه الجهة المشغلة والجهات ذات الصلة.

هـ – توفر المساحة الكافية لقيام الشركة العاملة بممارسة نشاطها.

المادة (١٨)

يشترط لإعفاء الشركة العاملة في المنطقة لمدة (١٠) عشر سنوات من الضرائب ما يأتي:

أ – أن تكون مسجلة في سجل الشركات العاملة بالمنطقة.

ب – أن تكون حاصلة على الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لمباشرة النشاط.

ج – أن تكون مرتبطة بعقد إيجار أو اتفاقية استثمار مع الجهة المشغلة.

د – أن تباشر نشاطها داخل المنطقة.

هـ – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٥٪) خمسة عشر بالمائة.

المادة (١٩)

يكون تجديد الإعفاء من الضرائب لعدة فترات، وبما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة على النحو الآتي:

أ – لمدة (٥) خمس سنوات بعد (١٠) السنوات العشر الأولى شريطة ألا تقل نسبة التعمين عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة.

ب – لمدة (٥) خمس سنوات بعد السنة (١٥) الخامسة عشرة شريطة ألا تقل نسبة التعمين عن (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة.

ج – لمدة (٥) خمس سنوات بعد السنة (٢٠) العشرين شريطة ألا تقل نسبة التعمين عن (٥٠٪) خمسين بالمائة.

المادة (٢٠)

يصدر قرار الإعفاء المنصوص عليه بهذه اللائحة وفقا للإجراءات الآتية:

أ – بالنسبة للجهة المشغلة يقوم مجلس إدارة الجهة المشغلة بعرض الطلب على الرئيس لاعتماده، وإحالته إلى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، مرفقا به كافة المستندات الخاصة بالجهة المشغلة.

ب – بالنسبة للشركة العاملة تتولى الجهة المشغلة دراسة الطلب وإعداد مذكرة برأيها بشأن الإعفاء، واعتماده من الرئيس، مع تحديد ما يأتي:

١ – مدى توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٢ – تاريخ سريان الترخيص، وعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار.

ويقوم الرئيس بعرض المذكرة على رئيس اللجنة لاعتمادها، وإحالتها إلى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية مرفقا بها كافة المستندات المقدمة من الشركة العاملة، على أن تتم الإحالة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ المذكرة.

الفصل الرابع
قواعد الإعفاء الضريبي بالمنطقة

المادة (٢١)

١ – تلتزم دائرة الإعفاءات الضريبية والجمركية بالأمانة بإخطار الشركة العاملة بالقرار الصادر بشأن طلب الإعفاء.

٢ – تقوم الأمانة بفتح سجل خاص لكل شركة عاملة للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – تقوم الجهة المشغلة في حالة مخالفة الشركة العاملة للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة بإخطارها بضرورة تصحيح المخالفة خلال (١) شهر واحد من تاريخ الإخطار، وترسل نسخة منه إلى الأمانة.

٤ – للأمانة حق التنسيق مع الجهة المشغلة للقيام بإجراءات التحقق والتدقيق على الشركة العاملة للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط المتعلقة بالإعفاء الضريبي المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٢٢)

تلتزم الشركة العاملة بمسك حسابات منتظمة ومعتمدة لأنشطتها من مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتزويد الأمانة بتلك الحسابات.

المادة (٢٣)

للوزير المسؤول عن الشؤون المالية – بناء على طلب الأمانة – اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ – وقف قرار الإعفاء بصفة مؤقتة لحين تقديم حسابات الشركة، وما يفيد تقيد الشركة بنسبة التعمين المحددة في المادة (١٩) من هذه اللائحة.

ب – سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير مشروع.

ج – إلغاء قرار الإعفاء من التاريخ الذي يثبت فيه أن الشركة العاملة لم تعد تباشر نشاطها داخل المنطقة، أو لم تعد تتوافر في شأنها أي من الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء.

وعلى الأمانة في جميع الأحوال إخطار الجهة المشغلة والشركة العاملة بالقرار الصادر بوقف أو سحب أو إلغاء الإعفاء.

المادة (٢٤)

على الشركة العاملة تقديم إقرار ضريبي في نهاية كل عام متضمنا تقديم قائمة بالعاملين لديها، ونسبة التعمين المحققة في تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ولا ينطبق الإعفاء الضريبي على الشركات العاملة التي لم تحقق الحد الأدنى لنسب التعمين الآتية:

– (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من السنة الأولى إلى السنة العاشرة.

– (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة.

– (٣٥٪) خمسة وثلاثون بالمائة من السنة السادسة عشرة إلى السنة العشرين.

– (٥٠٪) خمسون بالمائة من السنة الحادية والعشرين إلى السنة الخامسة والعشرين.

وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب في أي سنة فإنه:

أ – لا يجوز تمديد فترة الإعفاء خلال تلك السنة.

ب – يجب أن يخضع أي ربح ذكر في تلك السنة لضريبة الدخل المطبقة.

ج – لا يجوز ترحيل أي خسائر متراكمة للتقييم السنوي في التقييم المذكور أعلاه من الربح أو الخسارة.

د – لا يعتبر الإعفاء الضريبي نافذا إلا من خلال إصدار شهادة تثبت ذلك من الجهة المختصة من خلال المحطة الواحدة.

المادة (٢٥)

يجوز للشركة العاملة بيع منتجاتها وتقديم خدماتها داخل النطاق الجمركي وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

الفصل الخامس
قواعد إدخال وإخراج البضائع

المادة (٢٦)

١ – يتم إدخال البضائع إلى المنطقة وإخراجها منها إلى خارج السلطنة، أو إلى منطقة حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب الجمركية.

٢ – يجوز إدخال البضائع المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المنطقة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.

٣ – لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

المادة (٢٧)

يحظر إدخال البضائع التالية إلى المنطقة:

أ – البضائع التي يكون منشؤها دولا تقرر مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة.

ب – المواد المخدرة ومشتقاتها باستثناء ما يلزم منها لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.

ج – الأسلحة والذخائر والمتفجرات ما لم يتم الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

د – المواد الكيميائية أو المواد المشعة باستثناء المسموح بها من الجهات المختصة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها تلك الجهات.

هـ – مواد النفايات الضارة بالبيئة.

و – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرار من الجهات المختصة.

المادة (٢٨)

يلتزم أصحاب البضائع المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذه اللائحة بالتعويض عن كل ضرر أو عطل أو تلف ينجم عن إدخال تلك البضائع إلى المنطقة، ويتم التصرف فيها وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.

المادة (٢٩)

يتم إدخال البضائع الواردة من خارج السلطنة وفقا للإجراءات الآتية، وبمراعاة أي إجراءات أخرى تحددها الجهة المشغلة أو الجهات المعنية في النطاق الجمركي:

أ – يقوم موظفو الجمارك بإعداد بيان مرور بالعبور (الترانزيت) بالمنفذ الحدودي الذي تدخل منه البضائع، يعنون إلى المنطقة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتعامل البضائع معاملة البضائع العابرة أراضي النطاق الجمركي شريطة قيام مالك البضائع أو من يفوضه بتقديم ضمان وفقا لقانون الجمارك الموحد بقيمة معادلة لتغطية الضرائب الجمركية.

ب – يقوم موظفو جمرك المنطقة بتدقيق البيانات الجمركية على مداخل المنطقة، وقيدها في سجل يعد لهذا الغرض.

ج – يقوم موظفو الجهة المشغلة أو الشركة العاملة بحسب الأحوال بتسلم البضائع بعد معاينتها أوليا من موظفي الجمارك وتثبيت دخولها وتعبئة نموذج المعاينة، وعلى جمارك المنطقة موافاة الجهة المشغلة بنسخ من نماذج المعاينة.

المادة (٣٠)

يتم إدخال البضائع الأجنبية الواردة من داخل النطاق الجمركي للمنطقة من خلال جمرك المنطقة بموجب شهادة منشأ وفاتورة من المصدر، ويعد بيان جمركي صادر أو إعادة صادر وفقا للإجراءات المبينة في المادة (٢٩) من هذه اللائحة.

المادة (٣١)

يتم إدخال المركبات والمعدات والآلات من داخل النطاق الجمركي للمنطقة من خلال جمرك المنطقة عن طريق المالك أو من يفوضه شريطة تقديم براءة ذمة أو شهادة تسفير أو إثبات عدم وجود رهن عليها لأي جهة ووفقا للإجراءات المبينة بالمادة (٢٩) من هذه اللائحة.

المادة (٣٢)

يتم إخراج البضائع من المنطقة وفقا للإجراءات الآتية، وبمراعاة أي إجراءات أخرى تحددها الجهة المشغلة:

أ – يقدم مالك البضائع أو المفوض طلب الإخراج وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الخاصة بالبضائع.

ب – سداد أي رسوم للجهة المشغلة.

ج – إدخال البضائع إلى الساحة الجمركية لغرض المعاينة والمطابقة، بناء على طلب من جمارك المنطقة.

د – إعداد بيان جمركي بمحتويات طلب الإخراج.

هـ – المصادقة على طلب الإخراج من الجهة المشغلة للسماح بإخراج البضائع من المنطقة.

المادة (٣٣)

يجوز للشركات العاملة إدخال البضائع إلى داخل النطاق الجمركي بصفة مؤقتة ودون سداد الضرائب الجمركية وفقا للإجراءات الآتية وبمراعاة أي إجراءات أخرى تحددها شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) والجهة المشغلة، وأي ضوابط أخرى واردة في قانون الجمارك الموحد تتعلق بنظام الإدخال المؤقت للبضائع:

أ – أن يكون الإدخال بهدف إصلاح أو معالجة أو اختبار أو صيانة البضائع شريطة عدم توفرها في المنطقة أو للمشاركة في المعارض والأسواق الترويجية.

ب – تقديم ضمانات كافية وفقا لقانون الجمارك الموحد بقيمة معادلة لتغطية الضرائب الجمركية.

ج – أن يكون الإدخال لمدة (٦) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة (٣٤)

تكون الشركة العاملة مسؤولة مسؤولية كاملة تجاه الجهة المشغلة والإدارة العامة للجمارك عن كافة البضائع التي بحوزتها، والتي تعود ملكيتها إليها، أو تكون مخزنة لديها للغير، ويتعين على الشركة العاملة مسك السجلات والقيود الخاصة بذلك وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المشغلة.

المادة (٣٥)

يكون كل من الشركة العاملة والمخلصين الجمركيين والمفوضين والمتعاملين مع المنطقة مسؤولين مسؤولية كاملة عن صحة الوثائق والبيانات المقدمة من قبلهم، وتحمل أي إجراءات قانونية بخصوصها.

المادة (٣٦)

تعامل البضائع الخارجة من المنطقة إلى النطاق الجمركي معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب الجمركية عنها قبل إدخالها المنطقة.

المادة (٣٧)

تعامل البضائع المصنعة والمجمعة داخل المنطقة معاملة البضائع محلية المنشأ بغرض التصدير إلى الخارج.

المادة (٣٨)

للجهة المشغلة أن تبيع أو تتلف أو تستخدم البضائع المتروكة في المنطقة بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تركها، ولا تقبل أي مطالبة بشأنها بانقضاء هذه المدة.

الفصل السادس
قواعد المسؤولية

المادة (٣٩)

١ – إذا لم يقم مستخدمو المنطقة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب بإزالة المباني أو المنشآت التي أقاموها وإخلاء المحل المستأجر من جميع محتوياته، جاز للرئيس أن يأمر بالإخلاء والإزالة على نفقة المستأجر، ووضع محتويات المحل برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات أو الساحات العامة، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن أي ضرر أو تلف يلحق بالبضاعة من جراء عملية الإخلاء أو النقل.

٢ – إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة، ولم تبد الجهة المشغلة رغبتها في أن تؤول إليها محتويات المحل المستأجر، جاز لها بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من إخطار المستأجر أو ممثله القانوني كتابة، أن تقوم بالبيع بالمزاد العلني وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة (٤٠)

تستوفي الجهة المشغلة كامل مستحقاتها المالية قبل المستأجر من ثمن بيع البضائع والمحتويات، وفي حالة زيادة الثمن عن هذه المستحقات يودع الباقي في حساب الجهة المشغلة لصالح المستأجر، وفي حالة عدم كفاية الثمن لسداد تلك المستحقات يتم المطالبة بها وفق الإجراءات المتبعة لتحصيل الحقوق المالية للجهة المشغلة.

المادة (٤١)

في حالة عدم إمكانية بيع المحتويات لأي سبب من الأسباب، يجوز للرئيس أن يأمر بإتلافها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويحق للجهة المشغلة الرجوع إلى المستأجر لدفع كافة التكاليف التي تترتب على ذلك، ولا يجوز للمستأجر المطالبة باسترداد البضائع أو قيمتها.

المادة (٤٢)

يكون مستخدمو المنطقة مسؤولين عن تصرفات كافة العاملين لديهم داخل المنطقة.

المادة (٤٣)

تكون الشركة العاملة مسؤولة بالتضامن مع المودعين لديها عن أي رسم يستحق للجهة المشغلة عن البضائع التي تخزن لديها للغير.

المادة (٤٤)

تلتزم الشركة العاملة بتقديم وثيقة تأمين على البضائع المخزنة لديها بالمنطقة والعائدة ملكيتها لها أو للغير وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة تقوم الجهة المشغلة وعلى حساب الشركة العاملة بالتأمين على البضائع، وللجهة المشغلة إضافة (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الوثيقة كرسوم خدمات.

الفصل السابع
الجزاءات

المادة (٤٥)

مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، للجهة المشغلة أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:

أ – توجيه إنذار كتابي للمخالف، مدته أسبوع واحد.

ب – فرض غرامة مالية على المخالف لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

ج – منع المخالف من دخول المنطقة لمدة لا تتجاوز (١) سنة واحدة.

د – إيقاف المخالف عن العمل لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

هـ – منع المخالف من مزاولة العمل داخل المنطقة، بما في ذلك منعه من إخراج البضائع إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

المادة (٤٦)

للجهة المشغلة سحب ترخيص الشركة العاملة إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس، كما لها إلغاء الترخيص أو فسخ عقد الإيجار في أي من الحالات الآتية:

١ – عدم مباشرة أعمال البناء والتشييد، وتجهيز الموقع خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون إبداء أسباب مقبولة.

٢ – عدم ممارسة النشاط المحدد بالترخيص لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون إبداء أسباب مقبولة.

٣ – التوقف عن مزاولة النشاط المحدد في الترخيص لمدة (٦) ستة أشهر دون إبداء أسباب مقبولة.

٤ – التأخر عن دفع الإيجارات المستحقة عليه لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.

٥ – عدم تجديد عقد الإيجار أو تم إنهاؤه لأي سبب من الأسباب.

٦ – إدخال سلع محظورة إلى المنطقة.

٧ – ممارسة أي أنشطة مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القوانين أو اللوائح المعمول بها في المنطقة.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض للتظلم.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٤٧)

تسري القوانين واللوائح النافذة في السلطنة داخل المنطقة بما لا يتعارض مع القانون وقانون المنطقة وهذه اللائحة وطبيعة الأنشطة المزاولة في المنطقة.

المادة (٤٨)

تقوم الجهة المشغلة عند انتهاء عقد الإيجار – لأي سبب من الأسباب – بإخطار الجهات المعنية بذلك.

المادة (٤٩)

يلتزم مستخدمو المنطقة – في حالة إنهاء عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب – بالإفصاح عن كافة العاملين الأجانب لديهم، وإلغاء إقامتهم، وترحيلهم من السلطنة وفقا للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

المادة (٥٠)

١ – على مستخدمي المنطقة الالتزام بالقوانين والقواعد والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة وصون البيئة.

٢ – للجهات الحكومية المعنية بالأمن والصحة والسلامة وصون البيئة – بعد التنسيق مع الجهة المشغلة – الدخول لأي مكان داخل المنطقة للتفتيش، والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانونا.

٣ – تلتزم الجهة المشغلة بعدم منح تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي للمشاريع الصناعية إلا بعد تقديم دراسة التأثيرات البيئية كلما كان ذلك ضروريا حسب طبيعة المشروع والحصول على تصريح بيئي من الجهات المخولة بذلك.

المادة (٥١)

تتولى الجهة المشغلة تحديد مزودي الخدمة في المنطقة، ولا يجوز لمستخدمي المنطقة التعامل إلا مع مزودي الخدمة، المرخصين من قبل الجهة المشغلة.

ملحق الرسوم

أولا: رسوم التأسيس:

رسم التأسيس للصناعات (لمرة واحدة) (١٥٥٠) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا عمانيا
رسم التأسيس للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة (لمرة واحدة) (١٠٥٠) ألف وخمسون ريالا عمانيا
رسم التخزين اليومي في المستودعات والساحات العامة – للتخزين في ساحات مفتوحة / (٣) ثلاثة ريالات عمانية / شهر / م٢

– للتخزين في المستودعات / (١٠) عشرة ريالات عمانية / شهر / م٢ تبعا لنوع بضاعة الأصول

ويشمل رسم التأسيس: رسوم التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة عام واحد، وإيجار صندوق بريد لمدة عام واحد، ورسوم التأهيل المسبق لشركات المرافق العامة وأي رسوم حكومية أخرى.

وتعتبر رسوم التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان، وإيجار صندوق البريد، ورسوم التأهيل المسبق لشركات المرافق العامة، رسوما واجبة الدفع سنويا.

ثانيا: رسوم ترخيص الشركات العاملة

ترخيص الخدمات اللوجستية (يجدد سنويا) (٣٨٥) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا عمانيا في السنة
ترخيص صناعي (يجدد سنويا) (٣٨٥) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا عمانيا في السنة
ترخيص الصناعات الخفيفة والتجميع (يجدد سنويا) (٣٨٥) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا عمانيا في السنة
ترخيص تجارة عامة (يجدد سنويا) (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني في السنة

ثالثا: رسوم ترخيص مزود الخدمة

ترخيص مزود خدمة (يجدد سنويا) (٥٦٠) خمسمائة وستون ريالا عمانيا في السنة

رابعا: رسوم التصاريح

تصريح أعمال في قطعة أرض للقطع التي لا تزيد مساحاتها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف متر مربع (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للتصريح
تصريح أعمال في الأراضي التي تزيد مساحاتها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف متر مربع (١٠٠٠) ألف ريال عماني للتصريح
تصريح عمل في المساحات المشتركة (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا للتصريح
تصريح نقل خاص (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا للتصريح
تصريح إجارة من الباطن (٧٧٠) سبعمائة وسبعون ريالا عمانيا لكل إجارة من الباطن في السنة

خامسا: الأنشطة الأخرى لدائرة المحطة الواحدة: فيما عدا ما نص عليه هذا الملحق، فإن جميع الأنشطة الأخرى، تحصل عليها رسوم خدمة قدرها (٧,٥ ٪) سبعة ونصف في المائة من إجمالي الرسوم المتحصلة بواسطة الجهات المختصة.

2016/35 35/2016 ٢٠١٦/٣٥ ٣٥/٢٠١٦