استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (١٩٩٠ / ١٢٤ GSO) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية ملزمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٦م.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦