التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية

2016/38 38/2016 ٢٠١٦/٣٨ ٣٨/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٦م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة التعليم العالي.

٢ – الوزير:
وزير التعليم العالي.

٣ – الوكيل:
وكيل الوزارة.

٤ – المديرية:
المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.

٥ – الكلية:
إحدى كليات العلوم التطبيقية.

٦ – العميد:
عميد الكلية.

٧ – مساعد العميد:
مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.

٨ – المركز:
مركز البحث العلمي بالمديرية.

٩ – اللجنة:
لجنة البحث العلمي.

١٠ – الباحث:
أي عضو بالهيئة التدريسية بالكلية.

١١ – البحث العلمي:
الأنشطة المنظمة في المجالات العلمية والإنسانية المختلفة والتي تهدف إلى إنتاج معارف جديدة من خلال اتباع منهج علمي معين، وتشمل البحوث الأكاديمية والتطبيقية، والتطويرية، ومنها الابتكارات.

١٢ – القسم:
قسم البحث العلمي في الكلية.

١٣ – المجموعة البحثية:
مجموعة الباحثين التي تتولى إجراء البحوث سواء كانوا من داخل الكلية أو خارجها.

١٤ – الباحث الرئيس:
الباحث الذي يتولى الإشراف الكامل على إدارة البحث، ويتحمل المسؤولية الفنية والمالية للبحث، خلال مدة تنفيذه حتى يتم الانتهاء من جميع الالتزامات المتعلقة بالبحث.

١٥ – الباحث المشارك:
الباحث الذي يشترك في إنجاز البحث مع آخر أو ضمن مجموعة بحثية سواء كان من داخل الكلية أو من خارجها.

١٦ – مساعد الباحث:
شخص طبيعي يتم اختياره وتحديد اختصاصاته على النحو المبين في المادتين (٢٣، ٢٤) من هذه اللائحة.

١٧ – الدعم:
الدعم المقدم من مؤسسات حكومية أو خاصة لإنجاز الدراسات والبحوث العلمية بالكلية.

١٨ – النشر العلمي:
نشر الكتب العلمية المؤلفة أو المترجمة، ووقائع الملتقيات العلمية كالمؤتمرات والندوات وورش العمل، والبحوث المتخصصة والتقارير العلمية.

المادة (٢)

تشكل اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة نائب المدير العام للشؤون الأكاديمية بالمديرية، وعضوية كل من:

١ – مدير المركز نائبا للرئيس

٢ – رؤساء الأقسام بالكلية أعضاء

٣ – رئيس قسم الدراسات والبحوث بالمركز مقررا

المادة (٣)

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في كل عام أكاديمي بدعوة من رئيسها أو نائبه، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٤)

تختص اللجنة بما يأتي:

١ – رسم خارطة البحث العلمي بالكلية.

٢ – وضع خطة متكاملة للبحث العلمي بالكلية.

٣ – وضع برنامج لتنفيذ أولويات الخطة الموضوعة والإشراف على تنفيذها.

٤ – دراسة المشاريع البحثية المرتبطة بالبيئة العمانية المقدمة من الكلية والتوصية بشأنها.

٥ – تقديم الدعم الفني للكلية بالتنسيق مع المركز في المجالات الآتية:

أ – إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والمؤلفات بالكلية.

ب – إعداد تقرير سنوي لأداء البحث العلمي بالكلية.

ج – مراجعة اتفاقيات البحوث مع الجهات الأخرى.

د – إنشاء فرق عمل بحثية في كل كلية كلما دعت الحاجة إليها.

هـ – إعداد نشرة لتعريف المجتمع بالبحث العلمي بالكلية.

المادة (٥)

يجوز للقسم الاستعانة بالباحثين والأخصائيين والفنيين وغيرهم من العاملين بالكلية أو من خارجها.

الفصل الثاني
البحوث الممولة من الوزارة

المادة (٦)

تتولى الوزارة تشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية، وذلك على النحو الآتي:

١ – تقديم الدعم للباحثين لإنجاز الدراسات والبحوث العلمية.

٢ – التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل السلطنة وخارجها.

٣ – العمل على تشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الكليات.

٤ – توفير وسائل الاتصال الحديثة، وأحدث الإصدارات العلمية من دوريات وكتب وقواعد بحثية.

٥ – نشر نتائج البحث العلمي في الإصدارات العلمية والبحثية المتخصصة المحلية والدولية، وتوفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهام الباحثين.

٦ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة الباحثين والزائرين للمشاركة في البحوث العلمية.

المادة (٧)

تتولى الكلية تقديم الدعم للبحوث العلمية، وذلك من خلال الآتي:

١ – مخصصات المبالغ التي تخصص لذلك من موازنة الكلية.

٢ – الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية.

٣ – المنح التي تقدم للكلية بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك وفق النظم والقوانين المعمول بها.

٤ – إيرادات البحوث والكتب والمجلات العلمية.

٥ – إيرادات الاستشارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية إلى المؤسسات الأخرى.

المادة (٨)

يكون إقرار الدعم المالي للبحث العلمي – وفقا للموارد المالية المتاحة – على النحو الآتي:

١ – يعتمد الوكيل قائمة المشاريع النهائية بناء على توصية من اللجنة للمشاريع البحثية التي تزيد قيمة الواحد منها على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٢ – يعتمد العميد قائمة المشاريع النهائية بناء على توصية من القسم للمشاريع البحثية التي لا تتجاوز قيمة الواحد منها (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

ويتم الصرف المالي وفق الإجراءات المالية المتبعة في الكلية، ووفق ما يتم إنجازه في المشروع حسب الخطة البحثية المعتمدة من اللجنة.

المادة (٩)

يجوز للوزير – بناء على توصية اللجنة – استرداد الدعم المقرر للمشروع كليا أو جزئيا في حالة توقف البحث العلمي لأسباب ترجع إلى إرادة الباحث، أو المجموعة البحثية.

المادة (١٠)

يجب بقرار من الوزير – بناء على توصية من اللجنة – استرداد الدعم المقرر من الباحث أو المجموعة البحثية في حالة التقصير في إنجاز البحث أو عدم تنفيذه وفقا للمراحل المقررة له، وعدم تقديم عذر مقبول.

المادة (١١)

يكون تقديم طلب الدعم والبت فيه، على النحو الآتي:

١ – يقدم طلب الدعم من ذوي الشأن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه، ليتولى رفعه إلى القسم.

٢ – يتولى القسم بحث الطلب ورفعه إلى مساعد العميد لإبداء رأيه ثم رفعه إلى العميد مرفقا به مذكرة بتوصياته للبت فيه من قبل عميد الكلية، وفي حالة تجاوز قيمة الدعم مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال عماني يتولى العميد رفع الطلب إلى اللجنة مشفوعا برأيه.

٣ – تتولى اللجنة دراسة الطلب وإصدار توصية بشأنه وإحالته للوكيل لإصدار القرار.

وفي جميع الأحوال يشترط لقبول الدعم ألا يكون قد سبق تمويله من أي جهة حكومية أو خاصة.

المادة (١٢)

يلتزم الباحث بما يأتي:

١ – تقديم تقرير إلى القسم في نهاية كل مرحلة من مراحل البحث المعتمدة في نموذج طلب الدعم، يحتوي على عرض لما تم إنجازه في كل مرحلة، كما يقدم تقريرا عن الموقف المالي والإداري، ويتم رفع تقرير إلى اللجنة.

٢ – إعادة كافة المراجع والأدوات، والمعدات التي تم شراؤها لأغراض البحث إلى الكلية بعد الانتهاء من مشروع البحث.

٣ – تقديم عدد (٥) خمس نسخ من البحث، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إلى رئيس القسم، وتقديم ملخص باللغتين العربية والإنجليزية، ويتولى رئيس القسم رفع البحث إلى العميد الذي يقوم برفعه إلى المركز.

الفصل الثالث
المجموعات البحثية الممولة من داخل الوزارة أو خارجها

المادة (١٣)

تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي والإداري للمجموعات البحثية الممولة من داخل الوزارة أو خارجها شريطة أن تقدم أعمالا تتسم بالأصالة والتجريد والابتكار في المجالات المختلفة والتي تخدم المجتمع العماني.

المادة (١٤)

يشترط في المجموعة البحثية ما يأتي:

١ – أن يكون لها اسم يدل على أهدافها ومجالات عملها.

٢ – أن تكون أهدافها ومجالاتها واضحة، وشفافة وتخدم مجموعة كبيرة من الباحثين والطلاب.

المادة (١٥)

تقدم طلبات المجموعات البحثية التي ترغب في الحصول على الدعم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة.

المادة (١٦)

تلتزم المجموعة البحثية بما يأتي:

١ – تقديم تقرير إلى القسم في نهاية كل مرحلة من مراحل البحث المعتمدة في نموذج طلب الدعم، يحتوي على عرض لما تم إنجازه في كل مرحلة، كما تقدم تقريرا عن الموقف المالي والإداري، ويتم رفع تقرير إلى اللجنة.

٢ – إعادة كافة المراجع والأدوات، والمعدات التي تم شراؤها لأغراض البحث إلى الكلية بعد الانتهاء من مشروع البحث.

٣ – تقديم عدد (٥) خمس نسخ من البحث، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إلى رئيس القسم، وتقديم ملخص باللغتين العربية والإنجليزية، ويتولى رئيس القسم رفع البحث إلى العميد الذي يقوم برفعه إلى المركز.

المادة (١٧)

تقوم الوزارة بدعم المجموعات البحثية من خلال الآتي:

١ – توفير التسهيلات الإدارية والمالية اللازمة للقيام بأعمالها.

٢ – توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لخدمة أغراض البحث العلمي.

٣ – تسهيل استخدام المختبرات المتوفرة بالكلية.

المادة (١٨)

يلتزم الباحث أو المجموعات البحثية الحاصلة على الدعم الخارجي بالآتي:

أ – تسليم نسخة من المخطط البحثي للكلية التي ينتمي إليها الباحث أو الباحثون لرفعها إلى اللجنة.

ب – تقديم تقارير دورية للجنة حول مراحل تقدم البحث وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من الجهة الممولة.

المادة (١٩)

يراعى الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من الجهة الممولة في الحالات الآتية:

١ – حدوث تغيير في المجموعة البحثية.

٢ – تمديد مدة البحث العلمي.

٣ – تغيير خطة البحث العلمي والالتزامات المرتبطة بها.

المادة (٢٠)

يتولى الباحث الرئيس المهام الآتية:

١ – اقتراح مشروع البحث العلمي، وبيان أهميته وأخذ الموافقة وفق الإجراءات المبينة في المادة (١١) من هذه اللائحة.

٢ – إدارة المشروع البحثي وفقا للخطة المعتمدة.

٣ – تنفيذ الشروط والضوابط المحددة في العقد المبرم مع الجهة الممولة.

٤ – تقديم تقارير دورية عن كل مرحلة من مراحل البحث العلمي إلى القسم.

٥ – تقديم تقرير نهائي إلى القسم عن جميع مراحل إنجاز المشروع البحثي تمهيدا لرفعه إلى اللجنة.

المادة (٢١)

يتولى الباحث المشارك الآتي:

١ – المشاركة في إعداد مقترح البحث العلمي.

٢ – تنفيذ المهام المحددة له من قبل الباحث الرئيس.

المادة (٢٢)

يتولى القسم توجيه المجموعة البحثية في حالة وجود ملاحظات على سير البحث العلمي لإجراء التعديلات المطلوبة، وفي حالة عدم تنفيذها يتولى القسم إعداد مذكرة بذلك ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ اللازم.

المادة (٢٣)

يتولى مساعد الباحث المساعدة في إجراء المشاريع والدراسات والاختبارات العلمية، والبحث عن المواد والمراجع العلمية، وتنظيمها، وتحضير التجارب والاختبارات، وتجميع وتركيب أدوات القياس والمعدات الفنية، وتسجيل البحوث وعرضها، وأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الباحث المشارك.

المادة (٢٤)

يراعى عند التعاقد مع مساعد الباحث ما يأتي:

١ – أن يتم التعاقد معه تبعا لنوع المشروع البحثي، ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والفنيين للقيام ببعض الأعمال المرتبطة بالبحث العلمي.

٢ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.

٣ – استخدام نموذج العقد المعد من قبل المركز لهذا الغرض.

٤ – أن تكون الأولوية لخريجي الكلية.

٥ – اتباع الإجراءات الإدارية والمالية في التعاقد المعمول بها في الكلية.

الفصل الرابع
النشر العلمي

المادة (٢٥)

يجوز بقرار من الوكيل تقديم الدعم لنشر ما يأتي:

١ – المؤلفات والمخطوطات.

٢ – المترجمات والموسوعات العلمية.

٣ – وقائع المؤتمرات والندوات العلمية.

٤ – ما تراه اللجنة مناسبا للنشر، ويخدم أهداف الكلية.

المادة (٢٦)

يقدم طلب الحصول على دعم النشر العلمي إلى القسم على النموذج المعد من قبل المركز لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي يحددها النموذج.

المادة (٢٧)

يتولى القسم دراسة طلب دعم النشر العلمي وإبداء الرأي بشأنه ثم إحالته إلى العميد للبت فيه بالقبول أو الرفض.

وفي حالة قبول الطلب يتم عرضه على مجلس الكلية لتحديد نسبة الدعم، ثم رفعه إلى الوكيل للاعتماد.

المادة (٢٨)

يتعين قبل البت في طلب الحصول على دعم النشر العلمي الحصول على (٣) ثلاثة عروض مختلفة من دور النشر والطباعة بتكلفة النشر وتقديمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالكلية.

المادة (٢٩)

يتولى مجلس الكلية دراسة العروض المقدمة واختيار أفضلها، ويتم دفع مقدار الدعم بعد اعتماده إلى دار النشر والطباعة.

المادة (٣٠)

يلتزم الحاصل على دعم النشر العلمي بإخطار العميد كتابة خلال (١٠) عشرة أيام بما يفيد صدور الإنتاج العلمي، وترسل نسخة من الإخطار إلى المركز.

المادة (٣١)

يلتزم الحاصل على دعم النشر العلمي بتسليم عدد (٢٠٠) مائتي نسخة من الإنتاج العلمي إلى مكتبة الكلية.

المادة (٣٢)

يراعى إبرام عقد مع الحاصل على دعم النشر العلمي، يقر فيه بأحقية الوزارة وحدها دون غيرها في إعادة نشر المنتج العلمي لمدة (٥) خمس سنوات، يعود بعدها الحق لصاحبه أو ورثته الشرعيين.

المادة (٣٣)

في حالة التوصل إلى براءة اختراع نتيجة بحث علمي استعمل الباحث فيه إمكانيات الوزارة أو الكلية، يسجل باسم الوزارة أو الكلية واسم الباحث بالشراكة مناصفة، وتتقاضى الوزارة أو الكلية نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من أي دخل تحققه براءة الاختراع، ويتقاضى الباحث نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة.

المادة (٣٤)

أي حصة من براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث قامت الوزارة أو الكلية بدعمه عن طريق منحة خارجية تسجل باسم الباحث، وتتقاضى الوزارة أو الكلية نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة من أي دخل تحققه براءة الاختراع، ويتقاضى الباحث نسبة (٦٠٪) ستين بالمائة.

2016/38 38/2016 ٢٠١٦/٣٨ ٣٨/٢٠١٦