التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

2016/175 175/2016 ٢٠١٦/١٧٥ ١٧٥/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وفقا للآتي:

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج، وشهادات الطلاق.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير، أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير العقود، والمحررات غير التجارية، والتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.

– (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع، أو هبة، أو رهن مؤسسة تجارية.

– (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.

– (١٪) واحد بالمائة من قيمة الدين، بحد أدنى (٥) خمسة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على تحرير، أو التصديق بالتوقيع على الإقرار بدين.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير الوكالات، أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وذلك فيما عدا الوكالات المحددة في الكشف الآتي، فيكون الرسم وفقا لما هو مبين قرين كل منها:

م نوع الوكالة الرسم بالريال العماني مدة صلاحيتها
١ وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية (٥) خمسة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٢ توكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ (٥) خمسة سنتان
٣ وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة (١٠) عشرة شهر واحد
٤ وكالة عامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها (٥٠) خمسون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٥ وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٦ وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة (٣٠) ثلاثون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٧ وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها (١٠٠) مائة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٨ وكالة إدارة العقارات (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٩ وكالة بيع أو شراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد (٣٠) ثلاثون ثلاثة أشهر
١٠ وكالة بيع أو شراء عقار سكني واحد (١٠) عشرة ثلاثة أشهر

المادة الثالثة

استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار، يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الرابعة

يكون استخراج صورة طبق الأصل، أو بدل فاقد بالرسم المقرر نفسه للمحرر الأصلي.

المادة الخامسة

تحصل الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني، أو عن طريق الإيداع النقدي في حالة تعذره.

المادة السادسة

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/175 175/2016 ٢٠١٦/١٧٥ ١٧٥/٢٠١٦