استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣٢ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٩ من صفر ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٦م،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
“السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٧م.
صدر في: ٢٢ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/261 261/2016 ٢٠١٦/٢٦١ ٢٦١/٢٠١٦