التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسوم ( بالريال العماني)
جامعة ٢٥,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية ٢٠,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)
كلية ١٥,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعلام مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بنتيجة تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي، كما تقوم بنشر هذه النتيجة على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلام المؤسسة، ما لم تتظلم المؤسسة من النتيجة خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج وتقارير تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلام المؤسسة بالنتيجة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصاريف التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٦م

د. حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦