التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2016/18 18/2016 ٢٠١٦/١٨ ١٨/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز للمجلس إيفاد المتدرب للتدريب خارج السلطنة لمدة لا تزيد على (٦) ست سنوات، ويجوز مدها لسنة أخرى متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويمنح المتدرب ذات المخصصات المالية لمبعوث الدراسات العليا بالخارج (الدكتوراه)، والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية.

كما يجوز للمجلس إيفاد المتدرب لحضور بعض الفعاليات خارج السلطنة كالدورات التدريبية، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات، والامتحانات، والمقررات الاختيارية على أن يقدم في جميع الأحوال ما يثبت حضوره لهذه الفعاليات”.

المادة (٢)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، مادتان برقمي (١٣ مكررا، ١٣ مكررا “١”)، نصاهما الآتي:

المادة (١٣) مكررا

تحدد المخصصات المالية للمتدرب الموفد إلى خارج السلطنة لحضور بعض الفعاليات كالدورات التدريبية، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات، والامتحانات، والمقررات الاختيارية، وفق الجدول الآتي:

مدة الفعالية المخصص المالي مستحقات أخرى
الفعالية التي تكون مدتها من (١) يوم واحد، وحتى (٧) سبعة أيام (٦٠) ستون ريالا عمانيا يوميا رسوم تسجيل + تأشيرة دخول + تذكرة سفر سياحية + تأمين صحي
الفعالية التي تزيد مدتها على (٧) سبعة أيام، وحتى (٣٠) ثلاثين يوما (٤٥) خمسة وأربعون ريالا عمانيا يوميا
الفعالية التي تزيد مدتها على (٣٠) ثلاثين يوما، وحتى (١٨٠) مائة وثمانين يوما – (٦٢٢) ستمائة واثنان وعشرون ريالا عمانيا لكل (٣٠) ثلاثين يوما لدول الخليج ودول العالم العربي

– (٩١٥) تسعمائة وخمسة عشر ريالا عمانيا لكل (٣٠) ثلاثين يوما لبقية دول العالم

الفعالية التي تزيد مدتها على (١٨٠) مائة وثمانين يوما ذات المخصصات المالية لمبعوث الدراسات العليا بالخارج (الدكتوراه)، والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

ويصرف للموفد المخصص المالي ذاته المقرر للفعالية عن أيام السفر والعودة.

المادة (١٣) مكررا (١)

للمجلس إلحاق المتدرب في الفعاليات التي تقام داخل السلطنة كالدورات التدريبية أو ورش العمل أو المؤتمرات أو الندوات أو الامتحانات أو المقررات الاختيارية، ويلتزم المتدرب أو من يكفله برسوم التسجيل فيها.

ويجوز للمجلس أن يتكفل بدفع تلك الرسوم.

2016/18 18/2016 ٢٠١٦/١٨ ١٨/٢٠١٦