التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

2016/89 89/2016 ٢٠١٦/٨٩ ٨٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة الثانية

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل السلطنة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات، وسداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل وسيلة نقل بري، ويفرض على كل من يخالف ذلك غرامة إدارية، قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.

المادة الثالثة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية وطاقمها البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز (٧) سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، وسداد رسم، مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل يوم، ويفرض على كل من يخالف ذلك غرامة إدارية، قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير، ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.

المادة الرابعة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات، وسداد رسم، مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل وسيلة نقل بري، ويفرض على كل من يخالف ذلك غرامة إدارية، قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا.

2016/89 89/2016 ٢٠١٦/٨٩ ٨٩/٢٠١٦