التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ

2016/39 39/2016 ٢٠١٦/٣٩ ٣٩/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ /  ٨٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١١ باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ

المادة (١)

تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ لمدة تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م، ويجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء.
ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.

المادة (٢)

يستثنى أصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة العمانية المرخصة من شرط التفرغ المنصوص عليه في البند (١) من المادة (٣) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، وذلك لمدة تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م، ويجوز تمديد فترة الاستثناء من شرط التفرغ بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٤)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2016/39 39/2016 ٢٠١٦/٣٩ ٣٩/٢٠١٦