اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٦.