انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٦.

نُشرت في 16 أغسطس 2016الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إعفاء من التأشيرة, روسيا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ١١٥٨
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر