التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٣٧٨٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٠١ / ٢٠١٦، المؤرخ في ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٧هـ الموافق ٣ يناير ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها تسلسلان جديدان برقمي (٧، ٨) على النحو الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة بالريال العماني
٧ إقامة عمل ٢٠
٨ إقامة عمل مؤقت ٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦