جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٥١)
الطعن رقم ١٢٣١ / ٢٠١٦م
تنفيذ (استشكال – شروط)
– يشترط في الاستشكال عدم المساس بأصل الحق فإذا مس أصل الحق خرج من اختصاص قاضي التنفيذ.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المستشكل…..المحكمة الابتدائية بمسقط ضد شركة… للسيارات، طلب من المحكمة إلزام المستشكل ضدها أن تؤدي له ستة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا عمانيا، وقال: إنه تحصل على حكم محل السند التنفيذي الذي قضى بفسخ عقد البيع وإعادة الحال على ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامها بتعويضه ألف ريال، وأرفق كشفا مع فواتير بالمبالغ التي أنفقها اعتبارا من تأريخ شراء المركبة وبقيمة الأقساط المسددة بعد الحكم المطالب بتنفيذه لصالح شركة…….. فانتدبت المحكمة خبيرا حسابيا فقام الخبير بالمأمورية، وقدم تقريرا انتهى فيه إلى انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ ستة عشر ألفا ومائة وثمانية عشر ريالا عمانيا لصالح المستشكل حتى تأريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م فطلب الطرفان إعادة المأمورية فأعادها الخبير وبناء عليه حكمت المحكمة بإلزام المستشكل ضدها أن تؤدي للمستشكل ستة عشر ألفا ومائة وثمانية عشر ريالا حتى تأريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م وبإلزام بأية مبالغ نظير الشيكات المسددة لاحقا إن وجدت وبالرسوم.
فلم ترض شركة…… للسيارات بالحكم فاستأنفته لدى محكمة الاستئناف بمسقط فحضر الطرفان لدى المحكمة واستمعت إلى أقوالهما، واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته وعليه حكمت بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
فلم ترض المستأنفة بالحكم، وطعنت عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بالطعن الماثل بوساطة محاميها………. من مكتب………. للمحاماة، وأرفقت مع صحيفة الطعن صورة من سند الوكالة، وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وساق أسبابا حاصلها أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين سايرت محكمة أول درجة في مخالفتها الحكم الابتدائي المطلوب تنفيذه، وإصدارها حكما مخالفا له، وكان على قاضي التنفيذ أن تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه، وليس له أن يصدر حكما جديدا في قضية تم البت فيها، ويحمل المستشكل ضدها مبالغ فوق ما جاء في الحكم، وهي لم تكن سببا في ذلك؛ لأن المطعون ضده استعمل السيارة التي حكم فيها بفسخ البيع، وإعادة الحال على ما كان عليه حتى قارب استهلاكها مائة ألف كيلومتر، فكيف يحكم الآن على الطاعنة بإعادة الحال على ما كان عليه قبل العقد بدون أن تخصم قيمة الاستهلاك من قيمة السيارة حال البيع، وكيف يحمل قيمة عدم دفع الشيكات لشركة التمويل. وختم صحيفة طعنه بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الاستشكال مع رد مبلغ الكفالة واحتياطيا إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة. وقد أبلغ المطعون ضده بصحيفة الطعن، فرد عليها بمذكرة جاء فيها أن الشركة الطاعنة لم تنفذ الحكم الجزائي وعليها أن تتحمل ما يترتب عليه من غرامات دفعها المطعون ضده. وكذلك لم توفر سيارة تحل محل هذه السيارة حتى أن المطعون ضده لا يستعملها. وختم مذكرته بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. ولم تعقب الطاعنة على مذكرة الرد.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا.
وعن موضوع الطعن وما طرحه الطاعن من أسباب مجملها سديدة؛ ذلك أن الحكم محل الطعن صدر في استشكال على تنفيذ حكم وبالاطلاع على مجريات الدعوى فإن الحكم الصادر من الدائرة الجزائية في الحق المدني قد قضى بإلزام شركة……. للسيارات بفسخ عقد البيع، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامها بتعويض المدعي مبلغا وقدره ألف ريال عماني ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
وقد أودعت الطاعنة شيكا بقيمة المركبة والتعويض مقداره عشرون ألفا وخمسمائة ريال عماني، الا أن المطعون ضده تقدم باستشكال طلب من خلاله مبالغ متعددة متنوعة قيمة ووصفا، والمحكمة انتدبت خبيرا، وقد توصل إلى نتيجة قضى بها الحكم محل الطعن.
وعلى هذا فإن إعادة الحال إلى ما كان عليه يقتضي أن يرجع الطرفان إلى العقد المتفق بينهما وقيمة المبيع، فالبائع يسلم ما تسلمه والمشتري يعيد ما قبضه إعمالا للمادة (١٣٧) من قانون المعاملات المدنية إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد مع أداء الحقوق المترتبة على ذلك فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
وإذ إن من المقرر قضاء أن من شروط الاستشكال عدم المساس بأصل الحق فإذا مس أصل الحق يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ، والثابت أن الاستشكال المقدم من المطعون ضده يمس أصل الحق الذي يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ.
وبما أن الحكم محل الطعن قد خالف هذا الأصل فإن حكمه مشوب بالفساد لمخالفته القانون مما يتعين نقضه.
وبما أن الدعوى صالحة للحكم ولما تقدم من الأسباب حول صفة الاستشكال وإنه يتعلق بأصل الحق وهو مخالف لشروط الاستشكال مما يتعين رفضه. حسب ما يرد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع برفض الاستشكال ورد الكفالة للطاعن».