جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ م
برئاسة فضيلة القاضي / سالم بن راشد القلهاتي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي، ومحمد صالح علي.
(٦١)
الطعن رقم ٤٦٦ / ٢٠١٧م
رسوم – مصروفات (خبير)
– هناك فرق بين الرسوم والمصروفات؛ فالرسوم حق للدولة ولها حق التنازل عنها، أما مصاريف الخبير فهي حق للخبير وهو من قطاع غير القطاع الحكومي فلا يتضمنه التنازل عن الرسوم.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها ورثة…. ويمثلهم مكتب….. للمحاماة أقاموها لدى المحكمة الابتدائية بالرستاق الدائرة الثلاثية ضد المديرية العامة للإسكان بولاية المصنعة قائلين في صحيفة دعواهم بأنهم يمتلكون أرضا زراعية بمساحة خمسين ألفا وتسعة وستين مترا مربعا وهي جزء من أرضهم التي ملكوا إياها ومساحتها مائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وستة وسبعون مترا مربعا فيطالبون بالجزء المتبقي من الأرض التي ملكوا إياها وإلزامهم بإصدار ملكية لها وقدموا ما لديهم من مستندات وقد حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة بالرد خلص فيها إلى طلب رفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصاريف قائلا إن موقع الدعوى عبارة عن أرض فضاء وليس بحوزتهم ما يؤيد ادعاءهم فقررت المحكمة الوقوف على مكان الدعوى للمعاينة وقد حضر الأطراف على الموقع وتبين لها بأن الأرض بها زراعة موسمية ومن بينها زراعة القت وبيت قديم وبها بئر من نوع ثقب وبئر موجودة يضخ منها الماء واستمعت لشهادة شهود المدعين الذين شهدوا بملكيتها للمدعين وأن وزارة الإسكان قامت بتمليكهم جزءا كبيرا من الأرض وهي المساحة المشار إليها أعلاه وكان اعتمادها على الزراعة الموسمية الموجودة آنذاك وأصدرت لهم ملكية وبناء على ما تبين للمحكمة من آثار قائمة وعلى شهادة الشهود حكمت لهم بالمساحة المتبقية من الأرض التي لم تدخل في ملكيتهم السابقة وقدرها خمسون ألفا وتسعة وستون مترا مربعا وألزمت المدعى عليها بإصدار ملكية لها مع إلزامها بالمصاريف فلم ترض وزارة الاسكان بالحكم واستأنفته لدى محكمة الاستئناف بالرستاق فحضر أطراف الدعوى لديها واستمعت إلى أقوالهم واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته فقررت انتداب خبير لمعاينة الموقع ورفع تقرير عنه وحددت له أتعاب ثلاثمائة ريال عماني على المستأنفة فلم ترض بدفع الأتعاب للمحامي وبناء عليه حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فلم ترض وزارة الاسكان بالحكم وطعنت عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة ممثلها…… وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من التفويض وما يفيد استكمال إجراءاته الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا حاصلها أن المحكمة أخطأت في حكمها حين قضت برفض الاستئناف لعدم سداد أتعاب الخبير إذ إن القانون لا يلزم الجهات الحكومية بدفع أتعاب الخبير بناء على الفتوى الصادرة من معالي الدكتور وزير وزارة الشؤون القانونية بعدم إلزام الجهات الحكومية بسداد رسوم الخبرة والمصاريف وعن الموضوع فإن المطعون ضدهم تقدموا سابقا بطلب تمليكهم قطعة الأرض في ٢٠٠٨م فملكوا مئة وتسعة وثمانين ألفا وثمانمائة وستة وسبعين مترا مربعا وصدرت لهم ملكية بناء على قرار اللجنة المحلية وقد وافقوا على ذلك، وفي ٢٠١٢م قاموا بالمطالبة مرة ثانية للأرض ذات الدعوى وهي عبارة عن أرض بيضاء أما الآثار التي بها من زراعة وغيرها فهي حديثة ولم تكن في حالة طلبهم الأول موجودة وتعتبر الأرض من أملاك الدولة التي لا تسمع فيها دعوى وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وبعدم جواز نظرها واحتياطيا إعادتها لمحكمة الاستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة وتعاين الأرض محل النزاع للتأكد من قدم الحيازة أو عدمها وقد أبلغ المطعون ضدهم بصحيفة الطعن فردوا عليها بمذكرة بوساطة محاميهم……. من مكتب…….. للمحاماة جاء في مذكرة ردهم أن الأرض المطالب بها هي جزء من أرضهم التي ملكوا إياها سابقا وأنها عامرة بالزراعة وبها آبار وبيت قديم وأن المحكمة بنت حكمها على دليل واضح وختموا مذكرتهم بطلب رفض الطعن وقد عقبت الطاعنة على مذكرة الرد بما جاء في صحيفة طعنها مؤكدة أن الأرض بيضاء وأن ما بها من زراعة أو آثار فهي حديثة وتعتبر الأرض من أملاك الدولة وطالبت بنقض الحكم ولم يعقب المطعون ضدهم على مذكرة التعقيب.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وما أبداه الطاعن من أسباب حول رسوم الخبير وما قدمه من مستندات تتعلق بالإعفاء من الرسوم فهناك فرق بين الرسوم والمصروفات فالرسوم حق للدولة ولها حق التنازل عنها كون الدافع من ذات الحكومة، أما مصاريف الخبير فهو حق للخبير وهو من قطاع غير القطاع الحكومي فلا يتضمنه الرسوم، واتجاه المحكمة في ذلك صحيح.
وكذلك فإن المحكمة الخبير الأعلى وقد قررت حكمها على ما بنى عليه الحكم الابتدائي من أسباب رأت أسبابها موافقة.
وأما الطعن حول موافقة المطعون ضدهم على قرار اللجنة المحلية فهو سديد ذلك وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وقبولها وردها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا أن ذلك مقيد بأن تبني ذلك على أسباب صحيحة تمكن من حمل الحكم على الوجه الصحيح.
فإنه وبالاطلاع على المستندات المرفقة بملف القضية فإن المطعون ضدهم وبموجب رسالتهم إلى وزير الاسكان والتي جاء فيها (إلا أن اللجنة المحلية ملكتنا سابقا جزءا من الأرض ووعدنا الأعضاء بأن الجزء الآخر سيتم تمليكنا لاحقا وقد وافقنا على قرار اللجنة السابق آنذاك كونهم وعدونا بتمليك الجزء الاخر لاحقا).
وهذا دفع قد أثير من الطاعنة ولم تناقشه المحكمة وهو دفع جوهري لو تم تحقيقه ربما يتغير الوجه في الدعوى مما يعيب الحكم الإخلال في حق الدفاع ويتعين نقضه كما سيرد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته لمحكمة الاستئناف بالرستاق لنظره بهيئة مغايرة».