التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦ / ٢٠١٧م

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د أحمد بن ناصر الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي.

(٦٢)
الطعن رقم ٦ / ٢٠١٧م

محكمة عليا (خصوصية – جواز – نظر ذات الدعوى)

– للمحكمة العليا خصوصية تختلف عن بقية المحاكم ذلك أنها محكمة قانون وفي المرة الثانية محكمة موضوع. ونظر القضية من ذات القضاة الذين نظروها سابقا لا يمنعهم من نظرها بعد إعادتها من محكمة الاستئناف. علة ذلك أن الحكم المعروض أمامهم سابقا نظروه نظرة قانونية وليست موضوعية.

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراقها في أن ورثة …. أقاموا الدعوى ضد…. و……… أبناء….. أمام المحكمة الابتدائية بالبريمي طلبوا في ختامها بعد تعديل الطلبات الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد والحكم ببطلان تسجيل سند الملكية باسم المدعى عليهم الثالث (…..) ومحو وكشط بيانات تسجيل سند الملكية باسم المدعى عليه الثاني والأمر بإعادة تسجيلها باسم ورثة…، و إلزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ قدره عشرون ألف ريال عماني كتعويض للورثة نتيجة الإخلال بالعقد، وإلزام المدعى عليه الثاني برد ما تسلمه من مبالغ لصالح المدعى عليهم الثالث من جراء بيع العقار له واحتياطا مخاطبة الإسكان لإيداع نسخة من عقد تسجيل سند الملكية باسم المدعى عليه الثاني). وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف). وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهم فقد طعنوا عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالبريمي وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و الزمت المستأنفين بالمصاريف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى المستأنفين فتقدموا عليه بالطعن أمام هذه المحكمة بالرقم (٨٧٦ / ٢٠١٣) وأصدرت المحكمة حكمها رقم (١٣ / ٢٠١٥م) الدائرة المدنية (ج) والذي قضى (بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بالبريمي لنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ورد الكفالة للطاعن).

ونظر الحكم بهيئة مغايرة أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها الذي قضى (برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى المدعين فطعنوا عليه بالنقض أمام هذه المحكمة بالرقم (١١٤١ / ٢٠١٦) واصدرت المحكمة حكمها رقم (٣٠١ / ٢٠١٧م) الدائرة المدنية (ج) والذي قضى (بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ عقد البيع من الطاعنين والمطعون ضده الأول وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والحكم بمحو وكشط بيانات تسجيل سند الملكية باسم المطعون ضدهما الثاني والثالث والأمر بإعادة تسجيلها باسم مورث الطاعنين وإلزام المطعون ضدهم المصاريف ورد الكفالة للطاعنين).

وقد تقدم… بوساطة وكيلهم المحامي… من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية بالبريمي بدعوى بطلان في الحكم الصادر من المحكمة العليا بموجب صحيفة اودعها أمانة المحكمة التمس من خلالها قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع:

الحكم برد هيئة المحكمة وإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم (١١٤١ / ٢٠١٦م) الدائرة المدنية (ج) وإعادة نظرها أمام دائرة أخرى ووقف تنفيذ الحكم.

وقد أسس دعواه أن بعض القضاة الذين أصدروا الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن رقم (٨٧٦ / ٢٠١٣) اشتركوا بالهيئة القضائية بالمحكمة العليا في الطعن الأخير رقم (١١٤١ / ٢٠١٦) مما يعد مخالفا لمقتضى المادة (١٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

المحكمة

وحيث استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية وتقرر قبولها شكلا.

و أما من حيث الموضوع و ما نعاه المدعي على الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ ٣٠ / مارس / ٢٠١٥م برقم (٦٩١ / ٢٠١٥م) الدائرة المدنية (ج) بالبطلان لمخالفته نص المادة (١٤٢ و١٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية غير سديد، ذلك أن النص في المادة (١٤٢) من قانون الإجراءات المدنية و التجارية يؤكد على أنه ((يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في أحوال عدة من بينها الفقرة ه: إذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا محكما أو كان قد أدى شهادة فيها..)).

والمادة (١٤٣) يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة اخرى).

ذلك أن المشرع عندما وضع هذه الضوابط يبتغي منها إرساء العدالة النزيهة وخلو الفكر من مؤثرات على الحكم ولا يكون ذلك إلا إذا كان القاضي قد عرف مجريات القضية وغار في أعماقها وتكونت لديه عقيدة تؤثر على مجريات القضية وحياده عن العدالة. فلهذا يمتنع القاضي من نظر قضية استعرض موضوعها وقال كلمته فيها.

فلهذا لا يجوز لقاضي الاستئناف أن ينظر قضية في المحكمة العليا قد نظرها سابقا في محكمة الاستئناف والعلة في ذلك أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وقد سبر أعماقها وعرف مكنوناتها.

والمحكمة العليا لها خصوصية تختلف عن بقية المحاكم ذلك أنه ا محكمة قانون وفي المرة الثانية محكمة موضوع. ونظر القضية من ذات القضاة الذين نظروها سابقا لا يمنعهم من نظرها بعد إعادتها من محكمة الاستئناف وعلة ذلك أن الحكم المعروض أمامهم سابقا نظروه نظرة قانونية وليست موضوعية ولم تتكون لديهم من الفكرة التي يمكنهم إصدار حكم بات فيها ولهذا أعيدت للمحكمة التي أصدرت لكي تكمل ما تراه المحكمة العليا من نقص قانوني مؤثر في صحة الحكم لتستكمل المحكمة جوانب القضية مما يمكن من إصدار الحكم.

ولهذا فإن قانون الإجراءات المدنية والتجارية نص في المادة رقم (لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طرق من الطرق الطعن) وهذا هو الأصل وما ورد في المادة (١٤٣) استثناء ويقيد بالعلة التي منعت من نظر القاضي القضية.

وهذا لا يؤدي إلى بطلان الحكم وهذا ما ثبت لدى المحكمة بعد التمحيص والتدقيق. وكما هو المقرر قانونا أن الأصل أن الإجراءات القانونية قد روعيت والأصل صحتها. ولما ثبت لدى المحكمة عدم بطلان حكم المحكمة العليا (الدائرة المدينة ج) فإنه بالتالي تقضي المحكمة برفض الدعوى حسبما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها ورد ثلاثة أرباع الكفالة».