التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٠٦٢ / ٢٠١٧م

2017/1062 1062/2017 ٢٠١٧/١٠٦٢ ١٠٦٢/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٧)
الطعن رقم ١٠٦٢ / ٢٠١٧م

حكم (يمين حاسمة – طعن)

– إن الحكم الذي يصدر بناء على اليمين الحاسمة يكون له قوة الأمر المقضي فيه ولا يقبل الطعن عليه بطريق النقض ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.

الوقائع

إن وجيز واقعات الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق يتلخص في أن المدعي….. أقام الدعوى ضد المدعى عليهما….. وشركة…….. بموجب صحيفة أودعها لدى أمانة سر المحكمة الابتدائية بالسيب وأعلنت قانونا للمدعى عليهما قانونا طلب في ختامها الحكم بتقرير ثبوت ملكية وأحقيته للمركبة محل الدعوى وتسجيل الملكية باسمه وإلزام المدعى عليها بتسليمه المركبة وإلزامها بالمصاريف.

وذلك على سند من القول بأنه كان زوجا للمدعى عليها وبتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠١٢م قام بشراء مركبة من نوع (B.M.W) طراز ٢٠١٢م بالأقساط عن طريق شركة التمويل وسجل المركبة باسم المدعى عليها على سبيل الأمانة المرتجعة بعد أن قام بدفع المقدم النقدي ستة آلاف ريال ثم أخذ يسدد الأقساط الشهرية بواقع أربعمائة وستة عشر ريالا عمانيا المقدم النقدي ستة آلاف ريال ثم أخذ يسدد الأقساط الشهرية بواقع أربعمائة وستة عشر ريالا عمانيا في كل شهر وكان يستعمل السيارة ويحوزها من تاريخ ٥ / ٩ / ٢٠١٢م وحتى أخذتها منه المدعى عليها في ديسمبر ٢٠١٥م رغم دفعه المقدم من ثمنه وأقساطها الشهرية الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

تداولت المحكمة الابتدائية نظر الدعوى حسب الثابت من محاضر جلساتها تقدمت المدعى عليها بمذكرة رد أنكرت فيها ادعاء المدعي بأن السيارة تم تسجيلها باسمها على سبيل الأمانة وقد جاء على لسانه بأن السيارة سجلت لأسمها وتم تحرير الشيكات وباسمها وأنه دفع مقدم الثمن واستمر عن سداد الأقساط في أكتوبر ٢٠١٥م وحتى تاريخه دون علم المدعى عليها بذلك مما أدى إلى قيام الشركة بسحب قيمة الشيك القسط الشهري من حسابها مما جعلها تقوم بسحب السيارة منه وعقب بأن هو من سدد الأقساط وإنما توقف في يناير ٢٠١٦م لما منعته المدعى عليها من استعمال السيارة، وفي ختام الجلسات أصدرت حكمها الذي قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن على ما هو ثابت من سند الملكية ولعدم تقديم المدعي ما يثبت ادعاءه بأن الملكية سجلت باسم المدعى عليها على سبيل الأمانة.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا من المدعي أقام ضد الاستئناف رقم (٤٦٣ / ٢٠١٦م) بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء له بطلباته الابتدائية تداولت محكمة الاستئناف نظر الاستئناف وبجلسة ٧ / ٥ / ٢٠١٧م حكمت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وإلزام رافعه بالمصاريف.

لم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام ضده الطعن الماثل بموجب صحيفة مودعة لدى أمانة هذه المحكمة بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٧م وموقعة من وكيله المحامي………. المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بموجب توكيل يبيح له ذلك وادعى مع الصحيفة ما يفيد الوكالة وسداد الرسم والكفالة وطلب في ختام الصحيفة بالطلبات التالية:

١ – الحكم بقبول الطعن شكلا.

٢ – وفي الموضوع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن المبتدأه.

٣ – احتياطيا: نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحكم في موضوعها بهيئة مغايرة.

أسباب الطعن

نعى وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وبالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع:

١ – أحطأ الحكم المطعون فيه الفهم الصحيح للوقائع وتكييف الدعوى وبذلك لم تطبق القواعد القانونية الصحيحة ذلك أن الثابت من المستندات وبإقرار المطعون ضدها أن المستأنف هو من قام بدفع مقدم ثمن السيارة وسداد الأقساط كما أن الحكم المطعون فيه جاء بخلو الدعوى من أي دليل كان هذا مناقضا للحقيقة والواقع حيث إن المطعون ضدها لم تنكر واقعة أن الطاعن هو الذي دفع ثمن السيارة وإنما تدعي أنها هدية وبالتالي يتنقل معيار الإثبات على ما تدعيه وفقا للمادة الأولى من قانون الإثبات.

٢ – الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى الابتدائية أن الطاعن قام بتسجيل ملكية السيارة باسم المدعى عليها لوجود قروض على أخرى عليه ورفض شركة التمويل تمويل السيارة باسم الطاعن حيث تم التسجيل باسم المطعون ضدها لثقته في زوجته وذلك واضح من واقع الدعوى.

٣ – شاب الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال حيث توصل بأن مبلغ مقدم ثمن السيارة والأقساط مدفوعة من الطاعن وأنه يحق له الرجوع عليها للمطالبة بالمبلغ المدفوع وهذه النتيجة مخالفة لمنطوق الحكم ومتعارضة مع أسبابه حيث إن الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى يقر بالمبلغ المدفوع من الطاعن بالرغم من ذلك جاء الحكم قاضيا برفض الدعوى بالمخالفة لما توصل إليه من نتيجة وبذلك يكون الحكم شابه الفساد في الاستدلال.

٤ – جاءت عبارة الحكم المطعون فيه غامضة كبهمة بغير ما هو ثابت أن الطاعن هو الحائز الفعلي للسيارة وهو من قام بسداد مقدمها وتمويلها وسداد جميع الأقساط الشهرية وذلك بإقرار المطعون ضدها وعدم رد المحكمة على كل الدفوع المقدمة من المطعون ضده يعتبر قصورا في التسبيب.

٥ – مصادرة حق الدفاع وعدم تحقيق الدفاع: تمسك الطاعن أمام المحكمة الابتدائية وبطلباته في صحيفة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها وفقا للقانون وبدون تعسف وفق الشروط التي وضعها القانون وهي حق له إلا أن المحكمة رفضتها وهذا إخلال بحق الدفاع في إثبات دعواه فلو استجابت المحكمة لهذا الطلب لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الطاعن الصيغة المطلوبة بصحيفة الاستئناف إلا أن المحكمة صادرت حق الدفاع ورفضت توجيه اليمين.

أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهما فتقدم المحامي……. من مكتب……… بمذكرة رد عن المطعون ضدها شركة……. ختمها بطلب رفض الطعن في مواجهة الشركة لانتفاء صفتها ولانتفاء المصلحة في حق الطاعن.

كما تقدم المحامي…….. المحامي المقبول أمام المحكمة العليا من مكتب……… بصفته وكيلا عن المطعون ضدها…….. بمذكرة رد على صحيفة الطعن ختمت بطلب عدم قبول الطعن لاعتماد الحكم على اليمين وبرفض الطعن وإلزام الطاعن بما تكلفته من أتعاب أعلن المطعون ضده بالردود فلم يعقب عليها وبذلك استكملت إجراءات الطعن.

المحكمة

حيث إن الطعن قدم في الميعاد المقرر مستوفيا سائر شرائطه الشكلية فهو مقبول شكل.

وأما من حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب المتمثلة في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بالصورة التي ورد تفصيلها عند ذكر الوقائع نعي غير مقبول ومردود عليه ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر بناء على اليمين الحاسمة يكون له قوة الأمر المقضي فيه ولا يقبل الطعن عليه بطريق النقض ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن وجه اليمين إلى المطعون ضدها بصيغة أقسم بالله العظيم إنها هي من سدد مقدم ثمن السيارة وأن ما دفعه المستأنف من أقساط هو هدية منه لها وأن المستأنف ضدها حضرت بجلسة ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م وأدت اليمين الموجهة إليها من المستأنف طبقا للشريعة والقانون وكانت هذه اليمين التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على موضوع الطلبات ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذي يرتب على أدائها وحكم بمقتضاها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون في ذلك كله قد خالف القانون ويكون الطعن عليه بالنقض غير جائز متعينا رده مع إلزام رافعه بالمصاريف ورد ثلاثة أرباع الكفالة.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ورد ثلاثة أرباع الكفالة للطاعن».