التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٩٦ / ٢٠١٦م

2016/696 696/2016 ٢٠١٦/٦٩٦ ٦٩٦/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٨)
الطعن رقم ٦٩٦ / ٢٠١٦م

عقد (فسخ- شروط)

– يشترط لقيام الحق في فسخ العقد بوجه عام أي سواء كان قضائيًا أم اتفاقيًا توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين وثانيهما أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، وثالثهما عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.

الوقائع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (٠٠٠.٥ر.ع) خمسة آلاف ريال عُماني تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد الإيجار الخاص بقسم المأكولات، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدها تمتلك مقهى اللميس المميز، وقد أبرمت معها عقدًا بأن تقوم الطاعنة بتجهيز غرفة المأكولات بجانب المقهى على جزء فضاء منها وتجهيزها بكافة الأجهزة والأثاث وذلك على نفقة الطاعنة والتي تقوم بتشغيل ومزاولة نشاط المأكولات لحسابها ودفع مبلغ (٤٠٠.٢ ر.ع) سنويًا بواقع (٢٠٠ر.ع) شهريًّا للمطعون ضدها اعتبارًا من تاريخ التشغيل، ودفع الالتزامات الأخرى من كهرباء ومياه ورواتب عمال، وقد قامت الطاعنة بذلك، وفي ١١ / ١١ / ٢٠١١م بدأ تشغيل النشاط ودفع قيمة الإيجار إلا أنّه في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م فوجئ بالمطعون ضدها تخرّب المكان وتزيل الغرفة وتستولي على الأجهزة والأدوات فقدّم شكوى جزائية بالواقعة وحضر المفوّضون بالتوقيع أمام الادعاء العام وأقروا بالواقعة وتم تسليم بعض المنقولات ورفضوا تسليم الباقي مما حدا به لرفع هذه الدعوى.

وبتداول الدعوى أمام محكمة أول درجة قدّم وكيل المطعون ضده مذكرة   بدفاعه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى (١٥٠ / ٢٠١٤م) مدني والتي استأنفتها الطاعنة برقم (٤٩٧ / ٢٠١٤م) استئناف مسقط وطلب رفض الدعوى واحتياطيًّا إحالة الدعوى للتحقيق وقدّمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وطلبت رفض الدعوى وقررت المحكمة الابتدائية ضم الدعوى (١٥٠ / ٢٠١٤م) فردي مسقط المتحجج بها للدعوى الماثلة.

وبجلسة ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى (١٥٠ / ٢٠١٤م) فردي مسقط والمؤيد استئنافيًا بالحكم رقم (٤٩٧ / ٢٠١٤م) استئناف مسقط وألزمت المدعي بالمصاريف، ولم ترض الطاعنة بذلك الحكم فطعنت فيه بالاستئناف الماثل الذي طلبت فيه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

وحيث قضت محكمة استئناف مسقط بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١٦م بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف تأسيسًا على أنّه طالما كانت الواقعة المؤسس عليها التعويض الآن هي نفسها أساس الدعويين وطالما صدر الحكم بالرفض على أساس عدم ثبوت نسبة تلك الأفعال للمطعون ضدها وهو نفي حسم باليمين الحاسمة التي أداها ممثل المطعون ضدها ضمن الحكم الاستئنافي رقم (٤٩٧ / ٢٠١٤م) فإنّ هذه المحكمة تكون معزولة عن إعادة البحث فيما أثبته التقاضي السابق باليمين الحاسمة في حكم نهائي وهو حكم يرجح على قرار الحفظ الصادر من الادعاء العام لما أناطه القانون من حجيّة الأمر المقضي فيه للحكم السابق والمثبت على افتقار الدعوى الماثلة لعنصرها الواقعي والمتمثل في انتفاء ثبوت الخطأ الأمر الذي يتعينّ معه تأييد حكم الرفض.

وحيث لم ترض الطاعنة بذلك الحكم فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل الذي أعلنت المطعون ضدها بصحيفته وتقدّم محاميها بمذكرة طلب في محصلتها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف.

المحكمة

وحيث يقوم الطعن على ثلاثة أسباب تصب في معين واحد وهو اختلاف الدعوى السابقة عن الدعوى الحالية إذ أنّ الدعوى السابقة كانت تهدف لاسترداد المنقولات وقد تعلّقت اليمين بها، أما الدعوى الحالية فهي تتعلق بفسخ عقد   الإيجار والتعويض عنه.

وحيث أنّه بالاطلاع على الدعوى رقم (١٥٠ / ٢٠١٤م) المقامة من مالك المؤسسة الطاعنة المدعو……….. ضد كل من….. و……. وهما يمثلان الطرفين في هذه الدعوى تبينّ أنّ الدعوى الحالية تقوم على فسخ العقد والمطالبة بما لحق الطاعن من خسائر نتيجة ذلك لقيام المطعون ضدها بفسخ العقد منفردة بالمخالفة لنص المادة (١٦٧) من قانون المعاملات المدنية إذ لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخ العقد أو تعديله إلا بالتراضي وقد قامت المطعون ضدها بفسخ العقد منفردة أي أنها قامت بحل الرابطة العقدية الناشئة عن العقد ويتمثل ذلك في إزالة محل العقد دون موافقة الطاعن أو صدور حكم بالإزالة.

هذا وقد استقرت أحكام هذه المحكمة وكذا ما ذهب إليه الفقه إلى أنّه يشترط لقيام الحق في الفسخ بوجه عام أي سواء كان قضائيًا أم اتفاقيًا توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين وثانيهما أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، وثالثهما عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.

وإذ جاء فسخ العقد منفردًا من المطعون ضدها دون توفر أي من هذه الشروط فإنّ الفسخ يقع باطلاً الأمر الذي يتعينّ معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن عملاً بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.