التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٤ / ٢٠١٧م

2017/54 54/2017 ٢٠١٧/٥٤ ٥٤/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمود بن خليفة الراشدي، ود. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي.

(٢١٥)
الطعن رقم ٥٤ / ٢٠١٧م

تقادم (تجاري- شروط) – حكم (تقادم – نقض – ولاية – استنفاد- طعن)

– ليس الطاعن تاجرًا ويترتب على ذلك أن الدعوى تخضع للتقادم الطويل خمسة عشر سنة.

– لا تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى بقبولها للدفع بالتقادم وقضاءها بعدم سماع الدعوى للتقادم، وقيام المحكمة المطعون في حكمها بالتصدي بعد إلغاء الحكم الابتدائي وهذا يشكل مخالفة لنص المادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– لم تقل محكمة الدرجة الأولى كلمتها في موضوع الدعوى، وإن المحكمة المطعون في حكمها لا تملك الفصل في موضوع الدعوى لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهذا المبدأ من النظام العام تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون.

الوقائع

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها – شركة…………. – أقامت الدعوى الابتدائية رقم ٣٢ / ٢٠١٦م بصحيفة أودعتها أمانة سر المحكمة الابتدائية بالخابورة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٦م م بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ قدره ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً عمانيًّا وسبعمائة وخمس بيسات وبمصاريف الدعوى وخمسمائة ريال عماني أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول إن المدعي عليه حصل على بطاقة ذهبية ائتمانية من………… بعد طلبه العضوية من المطعون ضدها وأنه استخدم البطاقة   المذكورة رقم…………في سداد فواتير مشترياته واحتياجاته المتنوعة لدى الجهات المعتمدة لدى الطاعنة وعجز عن سداد ما تراكم بذمته وقدره ٧٠٥.١٧٧١ ر.ع رغم تكرار مطالبة الطاعنة له وقدمت الطاعنة حافظة مستندات طويت على صور من سند الوكالة للمكتب ومن أوراق السجل التجاري الخاصة به ومن جواز سفر وبطاقة عمل الطاعن ومن طلب العضوية الموقع من الطاعن بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٦م ومن كشف بالمديونية (٧٠٥.١٧٧١)ر.ع يبين منه أن تاريخ الاستحقاق ٧ / ١٢ / ٢٠١٣م مستخرج في ١١ / ١١ / ٢٠١٣م، وبجلسة ١٠ / ٥ / ٢٠١٦م مثل الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بالخابورة وأفاد شفويا أنه سدد المبلغ الذي عليه إلا أنه أضاع الإيصال وأن لديه شاهد على ذلك.

وبجلسة ١٧ / ٥ / ٢٠١٦م أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم في الدعوى وجاء منطوق الحكم كالآتي (حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لانقضائها وألزمت رافعها المصاريف).

ولم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى شركة……….. فاستأنفته بالاستئناف رقم ٢٩٤ / ٢٠١٦م لدى محكمة الاستئناف صحار والتي أصدرت حكمها فيه بجلسة ٨ / ١٢ / ٢٠١٦م وجاء المنطوق كالآتي:- «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (٤٣٧ / ٧١٢.١) ر.ع ألف وسبعمائة واثنا عشر  ريالاً عمانيًّا وأربعمائة سبعة وثلاثون بيسة والمصاريف عن درجة التقاضي ويبين من أسباب الحكم الاستئناف أنه توصل إلى أن مدة التقادم بموجب المادة (٩٢) من قانون التجارة (تقادم عشري) لم تنقضي واحتسب الحكم الاستئنافي المدة من تاريخ تقدم الطاعن لطلب الانتساب للمطعون ضدها في ٨ / ١١ / ٢٠٠٦م كما يبين أن محكمة الاستئناف – وبعدما ارتأت عدم تحقق الدفع بالتقادم – تصدت لموضوع الدعوى وألزمت الطاعن – حاليًا – بمبلغ المطالبة على سند أنه لم يثبت التخالص من التزامه قبل المطعون ضدها.

وحيث أن حكم محكمة الاستئناف صحار لم يلق قبولاً لدى المحكوم عليه (المدعي عليه ابتدائيًا) فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة مودعة لدى أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٧م موقعة من المحامي  /………. المقبول لدى المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب   …………. للمحاماة والاستشارات القانونية وكيل الطاعن وقدم ما يثبت سداد الرسم والكفالة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن ولم ترد عليها إلى أن انقضى الأجل المقرر لذلك.

المحكمة

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث بني الطعن على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله كما ينعى بالسبب الثاني – على الحكم المطعون فيه – القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وجاء بيانا للسبب الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما احتسب مدة التقادم من تاريخ استحقاق الدين الذي نشأ من تاريخ صدور البطاقة في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٦م بينما تاريخ القرض كان في ١٩٩٥م وأنه باحتساب المدة من عام ١٩٩٥م وحتى إقامة الدعوى في ١٩ / ٤ / ٢٠١٦م وإعمالا لما هو مقرر بالمادة (٩٢) من قانون التجارة يكون الحكم في الدعوى قد سقط بالتقادم.

وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بكلا السببين غير سديد لأن الطاعن ليس بتاجر ولم يدعى هو هذه الصفة ويترتب على ذلك عدم انطباق التقادم العشري المقرر بالمادة (٩٢) من قانون التجارة والتي يقتصر انطباقها على التزامات التجار المتعلقة بإعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض، ويستفاد من عبارة «قبل بعضهم البعض» أن يكون الطرفان تاجرين وفي صورة الحال فإن الطاعن ليس بتاجر ويترتب على ذلك أن الدعوى الماثلة تخضع للتقادم الطويل خمسة عشر سنة، ولما كان مصدر التزام الطاعن قبل المطعون ضدها قد نشأ بسبب البطاقة الذكية رقم (٨٦٠٠٨-٣٧٩١) والتي استخرجت – بطبيعة الحال – بعد تاريخ طلب التقدم للحصول عليها في ٨ / ١١ / ٢٠٠٦م ضرورة أن تاريخ استخدام الطاعن للبطاقة في سداد فواتير شراء مشترياته لاحق لتاريخ طلب الحصول على البطاقة ومن ثم فلا قائل باحتساب مدة التقادم – أيا كانت هذه المدة – قبل تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٦م وهو ما يعني بالضرورة أن إقامة الدعوى – الماثلة بإيداع صحيفتها لدى أمانة سر المحكمة في ١٩ / ٤ / ٢٠١٦م قد تم قبل انقضاء مدة التقادم الطويل خمسة عشر سنه ومن ثم يكون عدم أخذ المحكمة المطعون في حكمها بالدفع بالتقادم في محله مع اختلاف الأسباب والتي مؤداها انطباق التقادم الطويل وليس التقادم   العشري المقرر بالتجارة (٩٢) من قانون التجارة رقم (٥٥) لسنه ١٩٩٠.

ولما كانت المحكمة في حكمها قد انتهت إلى رفض الدفع بالتقادم وألغت الحكم الابتدائي فهي وإلى هذا الحد قد طبقت صحيح القانون، بيد أنها وبدلاً عن تطبيق نص المادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والذي يلزمها بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتقضي في موضوعها تأسيسًا على أنّ محكمة الدرجة الأولى لا تكون قد استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى بقبولها للدفع بالتقادم وقضاءها بعدم سماع الدعوى للتقادم، قامت المحكمة المطعون في حكمها بالتصدي بعد إلغاء الحكم الابتدائي وهذا يشكل مخالفة لنص المادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والذي يلزمها بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة حفاظًا ومراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين، ولا يعدو أن يكون الدفع بالتقادم هو دفع يمنع محكمة أول درجة من السير في موضوع الدعوى بالمعنى الوارد في المادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ومتى كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى فإن المحكمة المطعون في حكمها لا تملك الفصل في موضوع الدعوى لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهذا المبدأ من النظام العام تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الاولى لتحكم في موضوعها وإلزام المطعون ضدها بالمصايف ورد الكفالة للطاعن «.

الهيئة المبيّنة أعلاه

هي التي حضرت جلسة المداولة ووقعت على مسوّدة الحكم أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.