التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦٦ / ٢٠١٧م

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٨)
الطعن رقم ٦٦ / ٢٠١٧م

إثبات (قرائن – استدلال)

– المقرر في القواعد الشرعية أن القرائن نتائج تستخلص بحكم الشريعة أو القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة، ومن القواعد الفقهية أن القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو قوته.

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراقها في أن المطعون ضدها…. أقامت الدعوى ضد الطاعن المدعى عليه (…..) أمام المحكمة الابتدائية ببدبد طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه أداء مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال عماني والتعويض خمسة آلاف ريال عماني والمصاريف.

وأسست دعواها أن المدعى عليها اقترض منها مبلغ المطالبة عام ٢٠٠٨ م لعلاج ابنه خارج السلطنة وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ بعد عودته للسلطنة وعندما طالبته الوفاء أنكر، وقد سلمته خمسة آلاف ريال نقدا والباقي خمسة وعشرون ألفا بوكالة خولته السحب من حسابها.

وأنكر المدعى عليه قائلا: إنه استلم منها مبلغا وقدره عشرون ألف ريال وذلك مقابل شرائه أرضا منه بمنطقة الضبعون وإنه حول من حساب المدعية لحسابه بموجب الوكالة الممنوحة له مبلغا وقدره ثلاثون ألفا، عشرون ألفا اشترت منه الأرض والعشرة سلمها لها نقدا.

وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنا عشر ريالا للمدعية وإلزامه بأداء مبلغ وقدره مائة ريال كأتعاب محاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف).

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي طعن عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالسيب وبتأريخ الموافق: ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه بالمصاريف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض أمام هذه المحكمة بوساطة وكيله المحامي……….. من مكتب………. و……… للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب صحيفة أودعها أمانة المحكمة التمس من خلالها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.

واحتياطا إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف بالسيب لنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات.

وقد بنى أسباب طعنه على الآتي:

أولا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد بالاستدلال بما ملخصه أن الخطأ لمخالفة المادة (٦٧) من قانون الإثبات في إجراءات اليمين الحاسمة حين قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها فيما يتعلق بأن الخمسة والعشرين ألفا عبارة عن مبلغ بيع أرض للمستأنف ضدها في عام ٢٠١٠ م وليس عام ٢٠٠٨ م وفق دفاع الطاعن، والطاعن لم يطلب ذلك وقد رفض توجيه اليمين كونها حلفت قبل ذلك غير صادقة واليمين حق للخصوم وليس للمحكمة، مع أن الطاعن لديه إثبات لدعواه لم تمكنه المحكمة منه.

ثانيا: الخطأ في تطبيق القواعد القانونية التي تحكم العقد وهو ارتباط الإيجاب والقبول وهو ما تم بين الطرفين ووصول المحكمة إلى صحة البيع واقتراض المدعية لمشروع البيت وتسلم وكالة عن الأرض باسم ابنها وإزاء هذا التناقض في الأقوال والادعاءات ولدى الطاعن شهود تثبت سعر الأرض في ذاك الوقت تتراوح بين العشرين ألفا والخمسة وعشرين ألف ريال، كما أن ادعاءها بأن القرض لأجل علاج ابن الطاعن فإن ابن الطاعن قد توفي قبل التاريخ المذكور في الوكالة التي صدرت في: ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٨م وتوفي ابنه في شهر فبراير: ٢٠٠٨ م.

فتكون المحكمة أخطأت في عدم تكييف القضية التكييف الصحيح إذ الواقع مختلف والقاعدة القانونية، وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون، وخالف المادة (٦٩) من قانون المعاملات المدنية.

ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: ذلك أن الحكم لم يرد على دفوع الطاعن، ولم يشر إليها حيث ومن ذلك رسالة وزارة الإسكان بخصوص سعر الأرض وأن الأرض المذكورة لا يوجد حظر عليها.

رابعا: الإخلال بحق الدفاع حيث لم يستعن الحكم بالشهود أو استدعاء خبير مثمن للأرض وقد طلب ذلك الطاعن أمام المحكمة ولم تلب طلبه.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر واستكمال الإجراءات الشكلية وقبول الطعن شكلا.

وأما من حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في مجمله سديد ذلك وإن كان من المقرر في أحكام هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه، ولكن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.

إلا أنه وبالاطلاع على ملفات الدعوى والاستماع للطرفين فإن نقطة الخلاف بينهما تتمحور حول صفة المبلغ الذي استلمه الطاعن هل قيمة أرض أم قرض، فالطاعن يقول إنه سعر للأرض وأن أسعار الأراضي في حين البيع مرتفعة وتساوي قيمة المبلغ المطالب به والمدعية (المطعون ضدها) تنفي ذلك مقررة أن السعر أقل من ذلك بكثير والمبلغ المدفوع قرض وليس ثمن أرض؛ لأن الأرض لا يساوى ثمنها ذلك.

والمحكمة المطعون في حكمها لم تحقق في ذلك وهو أمر جلي يمكن إثباته بالخبرة أو الجهات المختصة وبالوصول للنتيجة وإن كانت النتيجة قرينة على صدق أحدهما إلا أن القرائن لها دورها في تمييز المدعي من المدعى عليه لأجل تطبيق القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وكما هو المقرر في القواعد الشرعية أن القرائن نتائج تستخلص بحكم الشريعة أو القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة، وإن من القواعد الفقهية القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو قوته.

أما ما توصلت إليه المحكمة فإن توجيه اليمين لم يبن على قواعد تمكن هذه المحكمة من مراقبة الحكم والتطبيق الصحيح، مما يشوب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه وإحالته للمحكمة التي أصدرته كما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».

ملاحظة:

الهيئة المشكلة أعلاه هي التي نطقت بالحكم وأما فضيلة القاضي / ناصر بن سالم الجابري فقد حضر جلسة المداولة ووقع على مسودة الحكم.