التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٣٢٦ / ٢٠١٦م

2016/326 326/2016 ٢٠١٦/٣٢٦ ٣٢٦/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عابدين صلاح حسن.

(٢٦٨)
الطعن رقم ٣٢٦ / ٢٠١٦م

حكم (توقيع – مسودة – بطلان)

– لا يكفي التوقيع على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسباب الحكم بل يتعين التوقيع على أوراق المسودة المشتملة على الأسباب وأن التوقيع على المنطوق وحده دون الأسباب يؤدي إلى بطلان الحكم.

– خلو الأوراق المشتملة على الأسباب من توقيع الهيئة مصدرة الحكم ينبني عليه بطلان الحكم.

الوقائع

تستخلص وقائع الدعوى في أن المدعية قدمت شكواها إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية طالبة فيها التعويض عن الفصل التعسفي وصرف رواتبها ١ / ١٠ / ٢٠١٥م وحتى الفصل في الشكوى وصرف الراتب اعتبارا من ١٤ / ٤ / ٢٠١٥م وأجر العمل طيلة فترة الخدمة والتعويض عن استخدام سيارتها الخاصة وذلك على سند من القول أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٥م بمهنة مدير شؤون الموظفين والشؤون الإدارية براتب (١٢٠٠ر.ع) وكان آخر يوم عمل لها في ٨ / ١٠ / ٢٠١٥م بسبب انها خدماتها دون مبرر مما جعلها تقدم شكواها.

ولما تعذرت التسوية الودية بين الطرفين أحيلت الشكوى الى المحكمة للبت في النزاع وأعلن لها الخصوم وعدلت المدعية طلباتها الى الحكم بدفع راتب مدير شؤون الموظفين بأثر رجعي من تاريخ التعيين ودفع علاوة مهام إضافية (٥٠٠ر.ع) لقيامها بمهام مدير إداري بأثر رجعي ودفع بدل الاجازة السنوية وعلاوة استخدام سيارتها الخاصة في أعمال الشركة ودفع راتب شهري حتى الفصل في الدعوى والفوائد البنكية المترتبة على التأخير في دفع الأقساط والتعويض عن الفصل التعسفي   وبتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥م حكمت المحكمة الابتدائية.

أولا: بقبول الطلب العارض المقام من المدعى عليها وفي الموضوع برفضه وألزمتها المصاريف.

ثانيا: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (٤٠٠٠ر.ع) تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ (١٢٠٠ر.ع) بدل الاجازات الغير المستنفذة وألزمتها بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم يرتض الطرفان الحكم فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بمسقط (الدائرة العمالية) والتي قضت فيه بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٦م بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم (٥٥ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء ما حكمت به محكمة أول درجة حول موضوع الفصل التعسفي وبدل الاجازة والقضاء بشأنها بالرفض والزام المستأنفة بالمصاريف وفي موضوع الاستئناف رقم (١٢٥ / ٢٠١٦) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (٣٢٠ر.ع) أجرة ثمانية أيام من شهر أكتوبر ٢٠١٥ ورفض ما عدا ذلك من طلبات واعفاء المستأنفة من الرسوم.

وحيث لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل وأودعت صحيفة أسباب الطعن بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة وقدم سند وكالته عنها التي تبيح له ذلك.

وحيث أن الطعن بنى على أسباب ثلاثة تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويلة والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفته للقانون في شأن بدل الاجازة السنوية وذلك عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي واعتبار فصل الطاعنة كان فصلا مبررًا وفقا للمادة (٤٠ / ٤) من قانون العمل رغم مخالفته ذلك للواقع وأدلة الدعوى والقانون بدعوى أن فصل الطاعنة كان بسبب الغياب مدة جاوزت عشر أيام متقطعة في السنة ودون التحقق من ذلك. وقرار فصلها المؤرخ في ٨ / ١٠ / ٢٠١٥ يوضح سبب فصلها كان بسبب خروجها إجازة اضطرارية من ٦ / ٨ / ٢٠١٥ الى ١١ / ٨ / ٢٠١٥ لمدة ستة أيام وفق المادة (٦١) وقامت الشركة باعتمادها كإجازة مصرح بها وبررت الطاعنة ذلك الغياب بسبب   وفاة عمها مستندة في ذلك الى شهادة والي السيب وفق ما نصت عليه المادة (٦٧) من قانون العمل ولم تتوصل بأي انذار بسبب ذلك حسب ما نصت عليه المادة (٤٠ / ٤) من قانون العمل وأنه أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية لم تذكر المطعون ضدها بأن فصلها كان بسبب الغياب بل قالت بسبب الإهمال وعدم التزامها بأوقات الدوام الرسمي واتلاف ممتلكات الشركة وعدم الكفاءة في العمل، وبذلك يعتبر فصلها تعسفيا ودون مراعاة الاخطار المنصوص عليه في المادة (٣٧) من قانون العمل أو بعقد العمل الا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أي تسبيب ببيان أيام الغياب المتقطع لمدة (١٠) أيام وما إذا كان ذلك الغياب مبررا بعذر أم غير ذلك مما يجعل الحكم قاصرا في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.وأخطأ الحكم المطعون فيه عندما الغى أيضا بدل الاجازة والتي لم تستنفذها الطاعنة والتي تنطبق عليها المادة (٦٤) من قانون العمل وليس المادة (٦١) منه التي تنطبق على العامل الذي لا يزال على رأس عمله ولذلك تلتمس الحكم لها.

أصليا: نقض الحكم المطعون فيه بإلغائه والتصدي لموضوع الاستئناف رقم (٥٥ / ٢٠١٦) والقضاء مجددا برفضه.

واحتياطيا: تلتمس الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وحيث ردت المطعون ضدها بمذكرة دفاعية على صحيفة أسباب الطعن موقعة من وكيلها القانوني المقبول لدى المحكمة العليا انهت فيها إلى رفض الطعن موضوعا.

وبتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٧ قررت المحكمة استكمال الإجراءات.

المحكمة

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

وعن موضوع الطعن ولما كان لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لما ورد بالحكم المطعون فيه مما يتعلق بالنظام العام ولم يتمسك به الخصوم، ولما كان المقرر عملاً بحكم المادة ١٧٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه يجب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي التوقيع على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحدة متى كانت منفصلة عن أسباب الحكم بل يتعين التوقيع على أوراق المسودة المشتملة على الأسباب وأن   التوقيع على المنطوق وحده دون الأسباب يؤدي إلى بطلان الحكم.

فلما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أنها وردت في عدة أوراق منفصلة وقد جاء المنطوق في ورقة منفصلة لا تشتمل على أي جزء من الأسباب وكان الثابت خلو الأوراق المشتملة على الأسباب من توقيع الهيئة مصدرة الحكم بما ينبني عليه بطلان الحكم مما يستوجب نقضه ومن ثم إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملاً بحكم المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم عملا بالمادتين ١٨٣-٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها من جديد والزام المطعون ضدها المصاريف «.