جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٦٩)
الطعن رقم ٧٧٧ / ٢٠١٦م
شركة (تنازل- حقوق العمل- عمل – نقل ملكية المنشاة – أثره– مسؤولية الخلف متضامنا مع السلف عن حقوق العامل)
– إذا تم التنازل عن النشاط كله أو بعضه فإن حقوق العامل تكون في ذمة المتنازل والمتنازل إليه كليهما بالتضامن ويكون المالك السابق والمالك الجديد كلاهما مسؤولين عن سائر الحقوق الناشئة عن عقد العمل.
– إقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العاملة المطعون ضدها بدأت خصومتها مع الشركة الطاعنة بشكايتها التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م والتي قررت فيها أنها تعمل لدى الشركة الطاعنة وآخرين منذ ٦ / ٥ / ٢٠١٥م وأنه تم إنهاء خدمتها من ٩ / ٥ / ٢٠١٦م وطلبت أصليا إلغاء قرار الفصل والعودة الى العمل واحتياطيا التعويض عن الفصل التعسفي وراتب شهر إبريل ٢٠١٦ وراتب شهر الإنذار وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة خبرة ورسالة عدم ممانعة.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيّدت برقم٤٣٢ / ٢٠١٦م عمالي مسقط حيث طلبت المدعية أصليا إعادتها إلى العمل وصرف رواتبها واحتياطيا الزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ ثمانية عشر ألف ريال راتب اثنى عشر شهرا شاملة مدة الاخطار ومبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني بدل الإجازة وتذكرة إلى بيروت والمدعى عليها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كونها قد تم تسجيلها في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م وقد تعاقدت العاملة مع صاحب العمل السابق شركة………… للتجارة وقدمت صورة من عقد بيع ٨٠٪ من حصص شركة…….. للمدعى عليها « شركة………..» في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦ م.
وحيث إنه وبتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ ألف وخمسمائة ريال مقابل الاجازة السنوية وبمنح المدعية شهادة خبرة.
ولعدم قبول الشركة الطاعنة بالحكم الابتدائي فقد استأنفه بالاستئناف رقم ٧٧٧ / ٢٠١٦م عمالي مسقط والذي طلبت فيه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كون العاملة كانت تعمل تحت كفالة شركة……….. للتجارة والتي باعت ما نسبته ٨٠٪ من حصتها للطاعنة.
حيث إنه بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقد اعتنق الحكم أسباب الحكم الابتدائي سالف البيان.
ولعدم قبول الشركة الطاعنة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦ ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها بما يفيد أداء الرسم وسداد الكفالة وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمة في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه للأسباب التي ساقتها بصحيفة الطعن وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وبوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.
وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بدفاع الطاعنة وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضدها كانت تعمل تحت كفالة……….. للتجارة والتي باعت ٨٠٪ من حصصها للطاعنة بموجب عقد شراء في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م بما كان يستوجب إقامة الدعوى ضد الشركة المذكورة وليس ضدها سيما وقد تمسكت بمرحلتي التقاضي بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. حيث أنها تمتلك أنشطة أخرى ومن ثم فإن صدور الحكم ضدها سيترتب عليه تنفيذه على سجل تجاري مختلف.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرا بالنظر وقد اعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن فلم تقدم ردا
المحكمة
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بسببه السالف إيراده فهو نعي سديد ذلك أنه من المقرر عملا بحكم المادتين (٤٧و٤٨) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٥ / ٢٠٠٣م): أنه يكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقد العمل وفي الوفاء بسائر الحقوق الناشئة عن تطبيق قانون العمل. ومؤدى ذلك أنه إذا تم التنازل عن النشاط كله أو بعضه فإن حقوق العامل تكون في ذمة المتنازل والمتنازل إليه كليهما بالتضامن ويكون المالك السابق والمالك الجديد كلاهما مسؤولين عن سائر الحقوق الناشئة عن عقد العمل والتي يفرضها قانون العمل.
ولما كان المقرر أن توافر الصفة في المدعي والمدعى عليه شرط لقبول الدعوى وأن اختصام بعض أصحاب الصفة دون غيرهم من ذوي الصفة أثره الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة.
فلما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها عملت لدى شركة ………….. للتجارة والتي باعت جزءًا من حصصها للمطعون ضدها ومن ثم فإن الشركتين كليهما تكونان مسئولتين بالتضامن عن حقوق المطعون ضدها وهو ما كان يستوجب اختصامهما معا كون الصفة تتوفر فيها معا.
وحيث أن المطعون ضدها لم تختصم الشركة المذكورة ومن ثم فقد أقيمت الدعوى على غير ذي كامل صفة وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه ومن ثم إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملا بحكم المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع الزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة عملا بالمادتين ١٨٣، ٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
« حكمت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة «.