جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٧٢)
الطعن رقم ٨٧٠ / ٢٠١٦م
عقد عمل (تبعية- إشراف – توجيه- عقد العمل – عناصره – تبعية العامل لصاحب العمل مقابل أجر)
– يأخذ القانون العماني في قانون العمل بنظرية التبعية القانونية والتي تشمل الإشراف والتوجيه والأجر وهو المستقىر عليه في قضاء هذه المحكمة.
-عقد العمل هو الاتفاق الذى يتعهد فيه العامل أن يؤدى العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل لقاء أجر.
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل المطعون ضده بدا خصومته مع الطاعنة بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥م والتي قرر فيها أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م بمهنة مهندس في حقول النفط براتب (١٩٠٠ر.ع) وكان آخر يوم عمل له بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٥م بسبب فصله من عمله بدون مبرر طالبا الحكم بإلغاء قرار الفصل والعودة للعمل وصرف رواتبه من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٦م حتى الفصل في الشكوى واحتياطيا تعويضه عن الفصل التعسفي.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة الى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم ١٨٥ / ٢٠١٦م عمالي فردي حيث مثل العامل المدعي بشخصه وطلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وحضرت المدعى عليها بوكيل عنها وصممت على أن المدعي لا تربطه بها علاقة عمل أصلا طالبة الحكم برفض الدعوى. وحيث إنه في تاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (٦٠٠٠ر،ع) تعويضا عن فصله تعسفيا وألزمتها بالمصاريف.
ولعدم قبول الشركة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٤٩٢ / ٢٠١٦م عمالي مسقط والذي طلبت فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.
كما طعن عليه العامل بالاستئناف رقم ٥٠٥ / ٢٠١٦م طالبا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المستأنف جزئيا والقضاء بزيادة المبلغ المقضي به إلى (٣٨٠٠٠ر.ع) والزام المستأنف ضدها أتعاب المحاماة ألف ريال عن درجتي التقاضي وحيث إنه وبجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة المصاريف وإعفاء المستأنف من الرسوم.
ولعدم قبول الشركة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٦م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم والكفالة طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقرر وفي الموضوع أصليا بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لحكم محكمة الاستئناف بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة، واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظرها بهيئة مغايرة.
وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مع شائبة الفساد: ذلك أن محكمة الحكم المطعون فيه تجاهلت شهادة الشاهدين (مديرة شركة…………) التي أكدت أن…….. السعودية ليست فرعا ل………… عمان وانما كل منهما شركة قائمة بذاتها يتبعان الاثنان……….
(الشركة الأم) كما أكد الشاهد………. أن…….. السعودية طلبت تعيين موظفين عمانيين للعمل لديها وتمت مخاطبة……………. عمان لاختيار الموظفين ومساعدتهم في السفر إلى دبي لإجراء الاختبارات ودورة تدريبية وهذا في نطاق التعاون وكان المطعون ضده يعلم تماما بأن تعيينه لدى………. السعودية لأن عرض العمل صادر من السعودية، أضف إلى ذلك أن عقد العمل الذي قدمت الطاعنة نسخة منه للمحكمة يؤكد ذلك ونسخ السجل التجاري لكلا الشركتين إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي وأحالت الى أسبابه وجاء حكمها خاليا من التسبيب والتفتت عما جاء في أسباب الاستئناف وبالمذكرة الختامية للطاعنة وأهدرت بذلك حق هذه الأخيرة في الدفاع الجوهري الذي أبدته.
وحيث نظر الطعن بغرفة المداولة حيث قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده فيه إلى حين الفصل في الطعن واستكمال الإجراءات وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن وقدم بوساطة وكيله مذكرة بالرد طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتحميل رافعة المصاريف وأتعاب المحاماة وعقبت الطاعنة عليها مصممة على طلباتها الواردة بصحيفة الطعن.
المحكمة
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب أعلاه فهو نعي سديد ذلك أن المقرر بالقانون العماني في تعريفه لعقد العمل أنه يأخذ بنظرية التبعية القانونية والتي تشمل الإشراف والتوجيه والأجر وهو المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تتعرض للمستندات المقدمة من الطاعنة ومن ضمنها عرض العمل المؤرخ في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٤م والموقع عليه من المطعون ضده وعقد العمل المؤرخ في ١١ / ٦ / ٢٠١٤م والموقع أيضا من المطعون ضده ومن شركة………… المملكة العربية السعودية وشهادة صادرة من الأمين العام المساعد لشركة……….. بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٦ والمتضمنة أن هذه الشركة مقرها بنما ولها فروع من ضمنها فرع المملكة العربية السعودية وفي عمان وغيرهما ورسالة موجهه من…………. الشرق الأوسط إلى مدير عام المؤسسة العامة……….. تضمنت معطيات وبيانات يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وشهادة تسجيل فرع شركة أجنبية ونسخة في السجل التجاري ل………….سلطنة عمان فضلا على ما أبدته الطاعنة من دفاع جوهري لم تتناوله المحكمة ولم تناقشه والرد عليه كما لم تستظهر عناصر علاقة العمل الرابطة بين الطاعنة والمطعون ضده ولا مدى توفر عناصر عقد العمل بينهما مما يجعل قضاءها معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال المبطل الأمر الذي يستوجب نقضه ومن ثم إعادة الدعوى لمحكمة استئناف مسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة عملا بالمادة ٢٦٠من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع الزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنة عملا بالمادتين ١٨٣، ٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
فلهذه الأسباب:
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنة «.