التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

2016/731 731/2016 ٢٠١٦/٧٣١ ٧٣١/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٣)
الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

عقد (عمل – نص – فترة الاختبار – يجب إثباتها بالكتابة).

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فترة الاختبار يجب التنصيص عليها في عقد العمل وإن خلو عقد العمل من النص على فترة اختبار مؤداه أنه لا وجود لفترة اختبار.

الوقائع

تتلخص وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العاملة المطعون ضدها بدأت خصومتها مع الطاعنة بشكايتها التي قدمتها لدائرة المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٦م والتي قررت فيها بأنها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٥ بمهنة كاتبة تأمين براتب شهري (٤٣٠ر.ع) وكان آخر يوم عمل لها بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠١٦م لقيام الشركة بإنهاء خدماتها بدون مبرر أو سابق اخطار طالبة إعادتها للعمل أو التعويض عن الفصل التعسفي، صرف رواتبها من تاريخ إيقافها حتى الفصل في الدعوى، التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، شهادة خبرة تحمل تكاليف التدريب، بدل الإجازة.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم ٢٥٢ / ٢٠١٦م عمالي مسقط حيث مثلت العاملة المدعية بشخصها وطلبت الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى مع بدل الإجازة السنوية.

وحضرت وكيلة المدعى عليها وقدمت صحيفة رد على الدعوى والتمست في ختامها الحكم برفض الدعوى لإنهاء خدمات المدعية وفقا للقانون خلال فترة الاختبار لعدم الكفاءة.  وحيث إنه بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره (١٣٩٠ر،ع) عن الفصل التعسفي وتسليمها شهادة بنهاية الخدمة وتحمل تكاليف تدريب المدعية بمبلغ (٢٢٣٠ر،ع) لوزارة القوى العاملة وألزمتها المصاريف ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

ولعدم قبول الشركة الطاعنة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٦١٦ / ٢٠١٦م عمالي مسقط والذي طلبت فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وحيث إنه وبجلسة ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة المصاريف.

ولعدم قبول الشركة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وعدم قبولها واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون: ذلك أن المطعون ضدها رغم قصر فترة التدريب قد تغيبت لمدة ٢٣يوم بأعذار واهية وغير مقبولة ولما تحققت الطاعنة من عدم جديتها بالرغم من تعهدها لوزارة القوى العاملة بتحمل نفقات تدريب المطعون ضدها والبالغة (٢٢٣٠ر.ع) فقد قررت إنهاء خدمات المطعون ضدها خلال فترة الاختبار المنصوص عليها قانونا بثلاثة أشهر وفقا للمادة (٢٤)من قانون العمل مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعين طلب نقضه والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وتنعى بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق عندما حكمت المحكمة الابتدائية للمطعون ضدها بالمبلغ المتفق عليه مع وزارة القوى العاملة مقابل تدريب المطعون ضدها البالغ (٢٢٣٠ر.ع) حال أنها ليست طرفا في هذا العقد، كما أن الطاعنة ليست ملزمة بتحمل نفقات ورسوم تدريب المطعون ضدها طالما تم إنهاء العلاقة   التعاقدية معها لأنها لم تلتزم بالحضور لمعهد التدريب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق.

وحيث نظر الطعن في غرفة المداولة حيث قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الطعن واستكمال الإجراءات وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن إلا إنها لم ترد عليها.

المحكمة

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبول شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فترة الاختبار يجب التنصيص عليها بعقد العمل وأن خلو عقد العمل مما يفيد وجود فترة الاختبار مؤداه أنه لا وجود لفترة اختبار .

ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن عقد العمل المبرم بين طرفي الدعوى لم يتضمن تحديد فترة الاختبار وكان قانون العمل حددها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أي أنه من الممكن أن تكون فترة الاختبار أقل من تلك المدة أو عدم وجود فترة للاختبار أصلا.

ولما كانت الطاعنة لم تنص في عقد عمل المطعون ضدها على فترة الاختبار ولم تثبت عدم كفاءة المطعون ضدها كما لم تثبت صحة تغيبها عن موقع العمل ولا حددت الأيام التي أدعت تغيب المطعون ضدها فيها عن العمل فضلا على أن فترة التدريب قد انتهت وباشرت المطعون ضدها العمل لدى الطاعنة وبالتالي لا يجوز التمسك بغيابها أثناء فترة التدريب وإذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد صحة ما تدعيه سيما وأنها مطالبة قانونا بالإثبات كتابة فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع بدرجيتها من أن إنهاء خدمات المطعون ضدها كان بدون مبرر مشروع ومخالفا للقانون فإن هذا القضاء يكون قد صادف صحيح القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن في هذا الشق.

وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للثابت بالأوراق فيما قضى به من الزام الطاعنة بتحمل تكاليف تدريب المطعون ضدها والبالغة ألفين ومائتين   وثلاثين ريالا عمانيا ففي غير محلة ذلك أن الطاعنة كانت التزمت في عقد المطعون ضدها تحت التدريب المؤرخ في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤م بتلك التكاليف إلى وزارة القوى العاملة في حالة إنهاء خدمة المتدرب المطعون ضدها أو فصله من العمل قبل إكمال مدة لا تقل عن العام ما لم يثبت أن قرار الفصل قد اتخذ بسبب ارتكاب العامل لمخالفة تستوجب مجازاته بالفصل.

ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنة فصلت المطعون ضدها بدون سبب مشروع فضلا على انتفاء وجود فترة الاختبار أصلا فإن ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من قضاء في هذا الشأن هو مجرد إبراءه ذمة المطعون ضدها من تكاليف ونفقات تدريبها مما يكون معه الحكم المطعون فيه موافقا لصحيح القانون وللثابت بالأوراق مما يتعين معه رفض الطعن في هذا الشق أيضا مع الزام الطاعنة بالمصاريف عدا الرسوم ومصادرة الكفالة عملا بالمواد (١٨٣، ٢٥٩، ٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه والزام الطاعنة بالمصاريف و مصادرة الكفالة «.