استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:
البند (١) من المادة (٥٥)
١ – يجب على العميل المشتري تسديد قيمة الأوراق المالية للعضو المشتري بموجب شيك أو تحويل مصرفي أو تحويل من حساب زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويجوز له تسديد المبلغ نقدا إذا كانت القيمة لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (٦) إلى المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، يكون نصه كالآتي:
٦ – يجوز للعضو التحويل النقدي بين حسابات العملاء الذين تجمع بينهم علاقة زوجية أو قرابة من الدرجة الأولى، شريطة وجود موافقة كتابية، وموقعة من قبل العميل المحول، أو وكيله القانوني لكل عملية تحويل.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
خ/٥/٢٠١٧