التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم

2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.

كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في القرى الساحلية المقابلة لهذين الخورين أو حملها على القوارب في أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون القاطنون في القرى الساحلية المقابلة لخور نجد وخور حبلين الحاصلون على تراخيص سارية المفعول بمزاولة مهنة الصيد البحري باستخدام شباك المنصب الثابتة، طبقا للشروط المقررة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين المذكورين في المادة الثانية من هذا القرار الحصول على تراخيص خاصة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وفقا لتوصية لجنة سنن البحر في ولاية خصب، على أن يوضح في الترخيص المواقع البحرية المصرح بها للصياد لاستخدام شباك المنصب الثابتة.

المادة الرابعة

يجب على الصيادين في خور نجد وخور حبلين التقيد باستخدام شباك المنصب الثابتة، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا يزيد طول الشباك على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.

٢ – ألا يزيد عرض الشباك على (١٢) اثني عشر مترا.

٣ – ألا تقل فتحة عين الشباك عن (٦٠) ستين مليمترا.

٤ – أن تكون الشباك خيشومية متعددة الفتلات، ولا يقل سمك الخيط فيها عن (٢٤) أربعة وعشرين مليمترا.

٥ – أن يتم الصيد في المواقع البحرية المحددة في الترخيص باستخدام شباك المنصب بمساحة لا تزيد على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧