التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

خ/٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

البند (٣) من المادة (١٢٥)

٣ – التمويل الهامشي: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصه الآتي:

٨ – على الشركة تزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٧/٢٠١٧