التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٦٠ / ٢٠١٧ بإلغاء ترخيص شركة التأمين العربية ش.م.ل بمزاولة أعمال التأمين

خ/٦٠/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تجديد قيد شركة التأمين العربية ش.م.ل في سجل شركات التأمين رقم خ / ٧٣ / ٢٠١٦،
وإلى خطاب شركة التأمين العربية ش.م.ل وشركة الصقر للتأمين بما يفيد اندماج الشركتين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة التأمين العربية ش.م.ل الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٦٠/٢٠١٧