التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٦١ / ٢٠١٧ بتعديل مسمى شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م إلى شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م

خ/٦١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى القرار الإداري بتجديد قيد شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة رقم خ / ٣٣ / ٢٠١٥،
وإلى رسالة شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م المؤرخة في ١٦ أغسطس ٢٠١٧م بطلب تعديل اسمها التجاري من شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م إلى شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة الصقر للتأمين (ش.م.ع.م)” الوارد بالقرار رقم خ / ٣٣ / ٢٠١٥ المشار إليه إلى “شركة التأمين العربية فالكون (ش.م.ع.م)” اعتبارا من تاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٦١/٢٠١٧