استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠١٧م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.
ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال.
الشركة: شركة التأمين المرخصة من قبل الهيئة.
المثمن: الشركة المرخصة من قبل الهيئة لممارسة نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث.
التثمين: عملية يقوم بها المثمن لتحديد القيمة المالية للمركبة الملغاة نتيجة حادث.
الترخيص: القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على مزاولة نشاط التثمين.
المادة (٢)
يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط التثمين أن يكون شخصا اعتباريا.
المادة (٣)
لا يجوز للشركة التعامل مع أي شخص يزاول نشاط التثمين، ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (٤)
يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:
١ – اسم الشركة وشكلها القانوني، وعنوانها.
٢ – أسماء المؤسسين.
٣ – إيصال سداد رسوم دراسة الطلب.
٤ – ما يفيد أن المؤسسين وأعضاء الإدارة العليا لم تصدر ضد أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأس المال أو قوانين التأمين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بممارسة نشاط تقدير الخسائر.
٦ – بيان عن عدد العاملين لدى المثمن وشهاداتهم وخبراتهم في مجال التثمين، على أن يكون القائم على إدارة المثمن أو أحد العاملين لديه حاصلا على شهادة جامعية معترف بها أو دبلوم تخصصي، وذلك في مجال الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات.
٧ – نسخة من دليل إجراءات العمل في تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث.
٨ – أي مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة.
المادة (٥)
تتولى الهيئة دراسة الطلب وقيده في سجل معد لذلك، والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع وتسليم مقدم الطلب إيصالا يتضمن اسم طالب الترخيص، والموضوع، ورقم التسجيل، وتاريخه، وبيانا بالمستندات المرفقة به.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة استيفاء أي بيانات أو مستندات أخرى تراها لازمة للبت في الطلب، وذلك خلال الأجل الذي تحدده، وفي حالة عدم تقديم هذه البيانات أو المستندات خلال الأجل المطلوب يعد الطلب ملغى.
وتصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء رسوم الترخيص المقررة.
المادة (٦)
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرارا بالترخيص خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والمستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون إصدار الترخيص قرارا بالرفض.
المادة (٧)
يكون الترخيص لمدة (٣) ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المثمن قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (٨)
يقيد المثمن في السجل الخاص بالمثمنين، ويسلم شهادة معتمدة تثبت قيده.
المادة (٩)
مع عدم الإخلال بأسس تعويض المركبات الملغاة نتيجة حادث والواردة في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليها، على المثمن الالتزام بما يأتي:
١ – اتخاذ سياسة وإجراءات تثمين واضحة ومكتوبة تعتمد على الأسس العلمية والفنية والقانونية.
٢ – إخطار الهيئة عند شغور مركز أي من القائمين على إدارته.
٣ – الإشارة في جميع الأوراق والمستندات والإيصالات والإنذارات التي تصدر عنه، إلى رقم تسجيله في السجل التجاري وسجل المثمنين.
٤ – وضع الترخيص في مكان بارز وواضح بمقر عمله.
٥ – إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ في البيانات المقيدة في سجل المثمنين أو المستندات المرفقة به، ولا يعتد بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من قبل الهيئة.
٦ – الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول، يتم فيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها.
المادة (١٠)
على المثمن التقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، وبصورة خاصة ما يأتي:
١ – الالتزام بالنزاهة والحيادية في جميع تصرفاته وأعماله.
٢ – إيضاح أي معلومات أو بيانات يطلبها مالك المركبة الملغاة نتيجة حادث أو الشركة.
٣ – بيان القيمة المالية للمركبة الملغاة نتيجة حادث بصورة دقيقة ومطابقة للحقائق والمستندات.
٤ – التعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها.
المادة (١١)
يحظر على المثمن الآتي:
١ – الجمع بين نشاط التثمين، وأعمال التأمين.
٢ – أن يوكل غيره بممارسة أعمال التثمين الموكلة إليه من قبل الشركة، أو بجزء منها.
٣ – أن يتعامل مع أي شركة تأمين يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى حصة مؤثرة في أسهمها أو له علاقة مباشرة معها.
المادة (١٢)
يحق لمالك المركبة الملغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من بين المرخصين من قبل الهيئة لتثمين مركبته، على أن تتولى الشركة دفع عمولة المثمن بالاتفاق بينهما، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة بالسلطنة في حالة عدم قبول أي من الطرفين نتيجة التثمين.
المادة (١٣)
يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وحسابات ومعاملات المثمن وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، وإيقاع الجزاءات المناسبة وفق أحكام قانون تأمين المركبات المشار إليه، كما يجوز لها تعيين جهة خارجية للتدقيق على دفاتر المثمن وسجلاته، وعليه التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، على أن تعامل تلك البيانات والمعلومات بسرية تامة.
المادة (١٤)
يلغى الترخيص بناء على طلب المثمن، وبعد الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات الواجبة عليه.
المادة (١٥)
يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
٢ – غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
٣ – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
٤ – إلغاء الترخيص.
ويجب على الهيئة قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، إنذار المخالف بأسباب المخالفة ومنحه أجلا لتصحيحها.
المادة (١٦)
تستوفي الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات الرسوم الآتية:
م | نوع الخدمة | مقدار الرسم بالريال العماني |
١ | دراسة طلب الترخيص | (٢٠٠) |
٢ | إصدار الترخيص | (٣٠٠) |
٣ | تجديد الترخيص | (٣٠٠) |
٤ | تعديل بيانات الترخيص | (٢٠) |
٥ | الاطلاع على الأوراق والسجلات | (١٠) |
٦ | استخراج صور مستندات | (١٠) |
خ/٧٢/٢٠١٧