التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٥ / ٢٠١٧م

2017/35 35/2017 ٢٠١٧/٣٥ ٣٥/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣١)
الطعن رقم ٣٥ / ٢٠١٧م

– حكم « تاريخه». محضر جلسه « تكملته لبيانات الحكم».

– الاختلاف بين نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة في شأن تاريخ صدور الحكم هو اختلاف من شأنه أن يولد الريبة والشك في احتساب مواعيد الطعن لدى أطراف الدعوى ولا يشفع في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ الحكم لأن محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن جميع بيانات الجلسة عدا التاريخ ذلك أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وهذا البطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، وهو بطلان من النظام العام.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ ُ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال المتهم (المطعون ضده) إلى محكمة الاستئناف بصور (محكمة الجنايات)؛ لأنه بتاريخ (١ / ١٢ / ٢٠١٥م) بدائرة اختصاص مركز شرطة جعلان بني بو علي:

شرع ليلاً بواسطة الكسر والخلع في السرقة من محل المجني عليها شركة……. و…….. لبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه وذلك بأن دخل المحل بطريقة غير مألوفة بواسطة كسر وخلع قفل الباب الخارجي باستخدام أداة حادة (قضيب حديدي) إلا أن فعله خاب لسبب خارج عن إرادته وهو وجود كاميرات المراقبة في المحل، وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الادعاء العام بمعاقبته بجناية الشروع في السرقة غير المستجمعة الأحوال المؤثمة بالمادة (٢٨٣) من قانون الجزاء بدلالة المادة (٨٦) من ذات القانون مع   تطبيق المادة (٥٢) من ذات القانون.

وبجلسة (٧ / ١١ / ٢٠١٦م) أمرت المحكمة بوقف إجراءات المحاكمة في حق المتهم (المطعون ضده) وأن يسلم لوالده للمحافظة عليه والعناية به.

لم يرتض الطاعن (الادعاء العام) بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٧ / ١٢ / ٢٠١٦م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من رئيس ادعاء عام وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بواسطة وكيله القانوني بمذكرة التمس فيها رفض الطعن.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن (الادعاء العام) على الحكم المطعون فيه مخُالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بوقف إجراءات المحاكمة في حق المتهم (المطعون ضده) استناداً للمادة (١٣) من قانون الإجراءات الجزائية رغم أن وقف إجراءات المحاكمة حسب هذه المادة يكون بناءً على تقرير طبي يُثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله حتى يعود إلى رشده بينما التقرير الطبي جاء فيه بأن المتهم وإن كان يُعاني من تخلف عقلي بسيط إلا أنه قادر على التمييز بين الصواب والخطأ وهو يعدُّ مسؤولاً عن أفعاله فيما يتعلق بهذه القضية وأن هناك احتمالاً لتكرار هذه السلوكيات كما أن المتهم ارتكب عدة جنايات مماثلة في الوقت والتاريخ ذاته وأن أسلوبه الجُرمي في ارتكاب تلك القضايا يدلل على وعيه وإدراكه بالأفعال التي يرتكبها وقد جاءت اعترافاته تفصيلية وأرشد رجال الشرطة إلى أماكن السرقات وكيفيات ارتكابها والأدوات التي استخدمها كما أنه تصرَّف في جزء من المسروقات بالبيع وصرف المبالغ النقدية كما أن الحكم المطعون فيه جاء مبهماً  دون أن يُحدِّد الفترة الزمنية التي توقف فيها إجراءات المحاكمة وهو ما يُخالف المادة (١٣) المشار إليها، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا هو أن الحكم الجنائي ينقسم في تحريره إلى ثلاثة أجزاء هي الديباجة والأسباب والمنطوق وأن المقصود بديباجة الحكم هو ذلك الجزء الذي يأتي في مقدمة الحكم ويتضمن بيانات اسم الذي صدر به وأسماء أعضاء المحكمة وتاريخ إصدار الحكم ثم البيانات المتعلقة بشخص المتهم وباقي الخصوم في الدعوى وأن موجب بيان تاريخ إصدار الحكم إنما يرجع إلى كون الحكم هو من الأوراق الرسمية ولا شك أن الأوراق الرسمية إذا فقدت تاريخها فإنما تفقد المقومات اللازمة لوجودها.

لما كان ذلك وكان البينّ من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في ديباجته أنه صدر بتاريخ (٧ / ١١ / ٢٠١٦م) بينما تضمّن محضر جلسة النطق به أنه صدر بتاريخ (٧ / ١٠ / ٢٠١٦م) وهو اختلاف من شأنه أن يولد الريبة والشك في احتساب مواعيد الطعن لدى أطراف الدعوى ولا يشفع في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ الحكم لأن محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن جميع بيانات الجلسة عدا التاريخ ذلك أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وإذا كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه وهو بطلان يمكن لكل ذي شأن أن يتمسك به بل وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام.

لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه أصبح باطلاً وفق أحكام المادة (٢٢٠) من قانون الإجراءات الجزائية بما يستوجب نقضه مع الإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.