التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٩٣ / ٢٠١٦م

2016/693 693/2016 ٢٠١٦/٦٩٣ ٦٩٣/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٣)
الطعن رقم ٦٩٣ / ٢٠١٦ م

– جريمة «اختطاف طفل. تعريفها. أركانها. القصد الجنائي فيها». قانون تطبيق المادة ٥٦ من قانون الطفل.

– معنى الاختطاف الوارد في المادة (٥٦) من قانون الطفل هو الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج بما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره وذلك بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له وبغض النظر عن كافة الدوافع، وتأسيساً على ذلك تقوم تلك الجريمة بإتيان الجاني سلوكا إيجابياً يتخذ صورة انتزاع الطفل المجني عليه من المكان الذي كان فيه وإبعاده بنقله لمكان بعيد ومجهول عن ذويه وعمن لهم سلطة قانونية عليه وبالنسبة للركن المعنوي فالخطف من الجرائم العمدية التي تتخذ صورة القصد الجنائي العام ويتحقق بتوافر عنصرين هما العلم بكل الوقائع ذات الأهمية القانونية والإحاطة بالنشاط المادي المتمثل في السلوك المادي في القيام بإبعاد الطفل المجني عليه عن أهله وعن أي شخص يتكفل برعايته والعنصر الثاني يتمثل في اتجاه إرادة الجاني الخاطف نحو تحقيق الفعل المادي للجريمة.

– قانون الطفل « تعريف مفهوم الطفل».

– يعرف مصطلح الطفل في جل الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون البلد سناً أخرى.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ ُ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن

الادعاء العام أحال المتهمين (الطاعنين) إلى محكمة الاستئناف بصور (محكمة   الجنايات)؛ لأنهما بتاريخ (١٠ / ١ / ٢٠١٦م) بدائرة اختصاص مركز شرطة جعلان بني بو علي:

أولاً: بالنسبة للمتهمين معاً:

اختطفا الطفل المجني عليه…………..البالغ من العمر (١٤) أربع عشرة سنة عن طريق الإكراه وذلك بأن عمد المتهم الأول إلى الإمساك بالمجني عليه وشل حركته ثم إدخاله عنوة إلى مركبته رقم (……. /…  خاص) بقيادة المتهم الثاني بقصد ارتكاب الفجور به، وفق الثابت بالأوراق.

ثانياً: بالنسبة للمتهم الأول فقط:

١ . عهد قيادة مركبته رقم (……… /… خاص) إلى المتهم الثاني دون أن يكون حائزاً لرخصة قيادة تخوله ذلك.

٢ . لم يقم بتجديد رخصة تسيير مركبته في المدة المحددة قانوناً، وفق الثابت بالأوراق.

ثالثاً: بالنسبة للمتهم الثاني فقط:

١ . قاد المركبة رقم (…… /…  خاص) دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الجهة المختصة، وفق الثابت بالأوراق.

٢ . قاد المركبة والتأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول، الأمر الثابت بالأوراق.

٣ . قاوم موظفين عموميين مقاومة سلبية أوقفتهم عن أداء عمل شرعي وذلك بأن هرب من رجال الشرطة أثناء محاولتهم استيقافه، الأمر الثابت بالأوراق.

وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين معاً بالجناية المؤثمة بالمادة (٧٢) بدلالة المادة (٥٦ / أ) من قانون الطفل ومعاقبة المتهم الأول بالجنحة المؤثمة بالمادة (٥٢) بدلالة المادة (٤١) من قانون المرور والجنحة المؤثمة بالمادة (٥٢) بدلالة المادة (٥) من ذات القانون ومعاقة المتهم الثاني بالجنحة المؤثمة بالمادة (٤٩ / ١) بدلالة المادة (٢١) من ذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (٤٩ / ٤) من ذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (١٧١) من قانون الجزاء مع مصادرة المركبة استناداً للمادة (٧٥) من قانون الطفل وسحب رخصة قيادة المتهم الأول استناداً للمادة (٥٤) من قانون المرور.

وبجلسة (١٦ / ٥ / ٢٠١٦م) حكمت المحكمة حضورياً: أولاً: بإدانة المتهم الأول ………….. بالمادة (٥٦ / أ) من قانون الطفل وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة   خمس سنوات على أن يوقف نصف العقوبة وينفذ الباقي وغرامة قدرها (٠٠٠.٥ ر.ع) خمسة آلاف ريال على أن يوقف نصف الغرامة وينفذ الباقي وإدانته بالمادة (٥٢) بدلالة المادة (٤١) من قانون المرور وقضت بمعاقبته عنها بغرامة قدرها (٥٠ ر.ع) خمسون ريالاً وإدانته بالمادة (٥٢) بدلالة المادة (٥) من قانون المرور وقضت بمعاقبته عنها بغرامة قدرها (٥٠ ر.ع) خمسون ريالاً، ثانياً: إدانة المتهم الثاني…………………. بالمادة (٧٢) بدلالة المادة (٥٦ /  أ) من قانون الطفل وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يوقف نصف العقوبة وينفذ الباقي وغرامة قدرها (٠٠٠،٥ ر.ع) خمسة آلاف ريال على أن يوقف نصف الغرامة وينفذ الباقي وإدانته بالمادة (٤٩ / ١) بدلالة المادة (٢١) من قانون المرور وقضت بمعاقبته عنها بغرامة قدرها (٥٠ ر.ع) خمسون ريالاً وإدانته بالمادة (٤٩ / ٤) من قانون المرور وقضت بمعاقبته عنها بغرامة قدرها (٥٠ ر.ع) خمسون ريالاً وإدانته بالمادة (١٧١) من قانون المرور وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر مع سحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة وإدغام العقوبات وتنفيذ الأشد وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة وإلزام المتهمين المصاريف الجزائية.

لم يرتض المحكوم عليهما (الطاعنان) بهذا القضاء فطعنا فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٢٣ / ٦ / ٢٠١٦م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين وقدم سند وكالته عنهما التي تتيح له ذلك وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فآثر عدم الرد عليها.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان (المحكوم عليهما) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ إنه أدانهما بالجرم المنسوب إليهما رغم إنكارهما كما أنه خالف الثابت بالأوراق وذلك   لأن………..المحقق مع المجني عليه شهد أمام المحكمة في جلسة (٢ / ٥ / ٢٠١٦م) بأن إفادة المجني عليه كانت بأن الطاعنين يريدان أخذه إلى والده وليس لهتك عرضه واعتمد الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن الثاني بناءً على اعترافات الطاعن الأول في محاضر التحقيق السابقة على المحاكمة والتي عدل عنها لاحقاً وأثناء التحقيق وأمام المحكمة وأن الادعاء العام أحالهما بالمادة (٥٦ / أ) من قانون الطفل وهي غير منطبقة على الواقعة محل الدعوى كما أن جنحة مقاومة موظف غير ثابتة وغير متوافرة الأركان كون الطاعن الثاني توقف بنفسه ولا توجد أية محاولة منه لمقاومة رجال الشرطة مقاومة فعلية كما أخطأ الحكم في خصوص الإدانة بجنحة عدم تجديد رخصة المركبة كون المركبة لولده وليست له وبالتالي لا يُسأل عن تجديد تلك الرخصة بالإضافة إلى أن المدة الممنوحة وفق المادة (٥٠) من قانون المرور لم تنته وهي بعد انقضاء شهر من تاريخ الانتهاء كما أن كافة التهم المسندة إلى الطاعن الثاني لا تتوفر فيها شروط التجريم، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه غير سديد ومردود عليه بما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ولا يلزم في الأدلة التي يعوّل عليها الحكم أن تكون بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ إن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة واحدة تؤدي إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولو عن طريق الاستنتاج طالما أن القانون لم يحدد وسيلة معينة لإثبات الجريمة وأن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه لمحكمة الموضوع ولها أن تستخلص من أقوالهم الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن المحكمة إذا أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ   بها كما أن المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

لما كان ذلك وكانت المادة (٥٦) من قانون الطفل تنص على أنه: «… يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية: (أ) اختطاف أو بيع طفل أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل…» وكان المقرر في قضاء المحكمة العليا أن مصطلح الاختطاف يعني الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج بما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره وذلك بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له وبغض النظر عن كافة الدوافع ويعرف مصطلح الطفل في جل الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون البلد سناً أخرى وتأسيساً على ذلك تقوم تلك الجريمة بإتيان الجاني سلوكا إيجابياً يتخذ صورة انتزاع الطفل المجني عليه من المكان الذي كان فيه وإبعاده بنقله لمكان بعيد ومجهول عن ذويه وعمن لهم سلطة قانونية عليه وبالنسبة للركن المعنوي فالخطف من الجرائم العمدية التي تتخذ صورة القصد الجنائي العام ويتحقق بتوافر عنصرين هما العلم بكل الوقائع ذات الأهمية القانونية والإحاطة بالنشاط المادي المتمثل في السلوك المادي في القيام بإبعاد الطفل المجني عليه عن أهله وعن أي شخص يتكفل برعايته والعنصر الثاني يتمثل في اتجاه إرادة الجاني الخاطف نحو تحقيق الفعل المادي للجريمة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بالنسبة لجناية خطف طفل وساق تسبيب صحة ثبوتها وإسنادها للطاعنين على اعترافهما بالتحقيقات الابتدائية وعلى شهادة مأموري الضبط وأفراد التحقيق على اليمين وهم…………و………..و………..إذ شهد الشاهد الأول بقوله: «… كنا في دورية في جعلان بني بو علي في السوق واستوقفنا السيارة وكان فيها مخفي ولم يقف وبعد مسافة وقف ونزل السائق وبعده نزل….. وكان……… يقود السيارة وبعد ذلك جاء زميلي…….. ولما نزل الولد ركض وتمسك بالشرطي………» وهي أقوال أكدها الشاهد الثاني مضيفاً أن الولد طلع يده من الجامة الخلفية يطلب المساعدة والاستغاثة واتضح أن المركبة بها المتهمان والمجني عليه وعند سؤاله من طرف الادعاء العام عن حالة الولد أفاد بأنه كان خائفاً ومتوتراً أما الشاهد الثالث فقد أفاد بقوله: «… كنا في دورية واستوقفنا السيارة وكان فيها مخفي ونزلت وطلبت   الوثائق من……لأنه كان يقود السيارة وسمعت الولد يستغيث ويقول خالي الحق علي وكان…….. ماسكنه وراء…» كما استمعت المحكمة إلى أفراد التحقيق مع المتهمين والذين أكدوا عدم تعرض هذين الأخيرين لأي إكراه عند إقرارهما بما نسب إليهما وخلص الحكم بعد ذلك إلى القول: «… وحيث إن البيّنة التي قدمت كانت واضحة وتتفق مع ما جاء في قرار الإحالة من خطف الطفل المجني عليه داخل السيارة وقد أفاد الطفل المجني عليه في أقواله بذلك وقد أكدت البينة التي قدمت ما جاء في أقواله من خطف بواسطة المتهمين وأن السيارة كان يقودها ….. وأن….. كان يمسك به في المقعد الخلفي وأنه عضه على صدره وقد ثبت ذلك بالكشف على………..» وتضيف المحكمة: «… وقد جاءت البيّنة واضحة وجلية على عملية الخطف وقد أكد رجال الشرطة الذين استوقفوا السيارة هذه الوقائع فقد ثبت من خلال أقوالهم على اليمين وجود المجني عليه داخل السيارة وفي المقعد الخلفي وأن……… كان يمسك به وهو يستغيث…» وهو تسبيب سائغ مستمد مما له أصل قائم بأوراق الدعوى وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وتأسيساً على ذلك يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير وجيه ويتعينّ رده.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه بشأن مخالفته للمادة (٥٢) بدلالة المادة (٥) من قانون المرور فهو غير سديد ذلك أن المادة (٥) أوجبت تقديم طلب تجديد الرخصة خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة صلاحية الرخصة وكان البينّ مما هو ثابت بأوراق الدعوى أن الرخصة المشار إليها انتهت بتاريخ (٤ / ١ / ٢٠١٦م) وأن وقائع دعوى الحال انطلقت بتاريخ (١٠) من ذات الشهر والسنة أي أن الرخصة المشار إليها كانت منتهية الصلاحية في تاريخ الواقعة وتأسيساً على ذلك يتجه القضاء إلى رد هذا المنعى وكذلك الشأن بالنسبة لباقي المناعي المثارة من طرفه ومن طرف الطاعن الثاني لما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فضلاً عن أن الحكم أدغم العقوبات وقضى بتنفيذ العقوبة الأشد.

لما كان ذلك وكان الذي سبق بسطه وكان الحكم المطعون فيه قد بينّ واقعة الدعوى بما تتوفر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي أدان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة وقرائن سائغة بريئة من العيوب التي تبطلها حصَّلها تحصيلاً سليماً مما له أصله الثابت بالأوراق وقد تم طرحها على بساط البحث أمام المحكمة ومناقشتها في مواجهة المتهمين على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص واقعة الدعوى وتقدير ووزن أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته والخوض فيه أمام المحكمة العليا ويتعينّ تبعاً لذلك رفض الطعن وإلزام رافعيه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.