التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

١ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل، ومن في حكمه، وسابقا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد دائرة التنسيق والمتابعة، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المجالس واللجان، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

٢ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧