التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣ / ٢٠١٧ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:

سعادة الدكتور عبدالله بن محمد بن عامر الصارمي رئيسا

الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا

الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني عضوا

الدكتور أحمد بن مسعود بن علي الكندي عضوا

الدكتور هلال بن زاهر بن عبدالله النبهاني عضوا

الدكتور حمد بن هاشم بن محمد الذهب عضوا

الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس عضوا

الدكتور يونس بن خلفان بن عزيز الأخزمي عضوا

الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مقررا

المادة الثانية

يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.

المادة الثالثة

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧