استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:
“للوزير – بعد أخذ موافقة وزارة المالية – إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة، شريطة توافر أحد الشروط الآتية:
أ – إذا بلغ من العمر (٦٠) ستين عاما.
ب – إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز، والشيخوخة.
ج – إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
د – السجين الذي تزيد مدة محكوميته على (٥) خمس سنوات”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٧م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.
2017/59 59/2017 ٢٠١٧/٥٩ ٥٩/٢٠١٧