استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن جودة الهواء المحيط بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من ابريل ٢٠١٧م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.
لائحة جودة الهواء المحيط
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة البيئة والشؤون المناخية.
الدائرة المختصة:
دائرة التفتيش والرقابة البيئية بالمديرية العامة للشؤون البيئية بالوزارة.
المصدر:
العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر للتلوث البيئي.
منطقة العمل:
الموقع البري أو الساحلي أو العائم في الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة، والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر.
المالك:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالكا لمصدر أو لمنطقة عمل، أو مسؤولا عن تشغيلها أو إدارتها.
الهواء المحيط:
الغلاف الجوي خارج المباني وحدود المصادر ومناطق العمل.
ملوثات الهواء المحيط:
أي مادة توجد في الهواء المحيط بتركيز يتجاوز الحدود المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة.
محطة الرصد:
المكان المخصص لمراقبة ملوثات الهواء، الذي يحتوي على أجهزة متطورة لرصد ملوثات الهواء المحيط.
المادة (٢)
لا يجوز للمالك أن يتسبب بفعل أو ترك في زيادة ملوثات الهواء المحيط بنسبة تتجاوز الحدود المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٣)
يلتزم المالك بإنشاء محطة الرصد، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
١ – تكليف استشاري بيئي لتحديد (٣) ثلاثة مواقع على الأقل كخيارات لوضع محطة الرصد، ويتم اختيار الموقع الأنسب بعد التنسيق مع الوزارة.
٢ – أن يتراوح ارتفاع موقع محطة الرصد، ما بين (٢) مترين اثنين إلى (٤) أربعة أمتار من سطح الأرض.
٣ – أن يكون البعد بين موقع محطة الرصد وبين أي عائق طبيعي أو صناعي مضروبا في (٢,٥) مترين اثنين ونصف متر ارتفاع العائق.
المادة (٤)
يلتزم المالك برصد ملوثات الهواء المحيط حسب الطرق القياسية العالمية المعتمدة في هذا الشأن، وتقديم بيانات رصد دورية من محطة الرصد كل (٣) ثلاثة أشهر إلى الدائرة المختصة، وكلما طلب منه ذلك.
المادة (٥)
تتولى الدائرة المختصة إدارة شبكة محطات الرصد الخاصة بالوزارة، وإعداد تقارير سنوية عن جودة الهواء المحيط.
المادة (٦)
للوزارة الحق في إلزام المالك – الذي تتجاوز ملوثات الهواء المحيط لمصدره أو منطقة عمله الحدود المسموح بها – أن يربط محطة الرصد الخاصة به بشبكة محطات الرصد الخاصة بالوزارة، وأن يقدم بيانات رصد هذه الملوثات إلكترونيا، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تركيز تلك الملوثات.
المادة (٧)
يلتزم المالك بالسماح لموظف الوزارة المختص بمعاينة محطات الرصد التابعة للمصدر أو منطقة عمله، وذلك في أي وقت.
المادة (٨)
تفرض على المالك الذي يمتنع عن تركيب محطة الرصد غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، مع إلزامه بتركيب المحطة.
المادة (٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، أو أي قانون آخر، تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، مع إلزامه بتصحيح المخالفة. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
ملحق تركيز الملوثات في الهواء المحيط
الملوث | الحد الأقصى لمستوى تركيزات الملوث | متوسط الفترة الزمنية لقياس الملوث | |
جزء من المليون
ppm |
ميكروجرام / م٣
µg/m3 |
||
ثاني أكسيد الكبريت
Sulfur Dioxide SO2 |
0.124 | 350 | ساعة |
0.0532 | 150 | (٢٤) ساعة | |
كبريتيد الهيدروجين
Hydrogen Sulfide H2S |
0.020 | 30 | ساعة |
ثاني أكسيد النيتروجين
Nitrogen Dioxide NO2 |
0.123 | 250 | ساعة |
0.642 | 130 | (٢٤) ساعة | |
الأوزون
Ozone O3 |
0.0568 | 120 | (٨) ساعات |
الدقائق العالقة
PM10 |
– | 150 | (٢٤) ساعة |
PM2.5 | – | 65 | (٢٤) ساعة |
أول أكسيد الكربون
Carbon Monoxide CO |
24.3 | 30 mg/m3 | ساعة |
8.11 | 10 mg/m3 | (٨) ساعات | |
الهيدروكربونات غير الميثانية
Non-methane Hydrocarbon NMHC |
0.24 | 160 | (٣) ساعات |
الرصاص
Lead Pb |
– | 1.5 | (٣) أشهر |
أمونيا
NH3 |
200 | (٢٤) ساعة |
2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧