استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ بتنظيم عملية جمع ونقل الحطب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق:٣٠ من يوليو ٢٠١٧م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.
لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة البيئة والشؤون المناخية.
الجهة المختصة:
المديرية العامة لصون الطبيعة، والمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار، وإدارات البيئة والشؤون المناخية بالمحافظات.
الحطب:
الأجزاء اليابسة والرطبة من جذور وجذوع وأغصان الأشجار البرية من البيئة العمانية.
الاحتطاب:
قطع أو اقتلاع أو جمع أو نقل الحطب بأي وسيلة كانت سواء تم ذلك بصورة شخصية أو على سبيل الاحتراف.
التسخيم:
تحويل الحطب إلى فحم نباتي.
الفحم النباتي:
ما ينتج من عملية التسخيم.
المادة (٢)
يحظر تصدير الحطب والفحم النباتي.
المادة (٣)
يحظر ممارسة الأنشطة التالية إلا بتصريح من الوزارة:
١ – الاحتطاب من أملاك الدولة.
٢ – تسخيم الحطب.
المادة (٤)
تمنح تصاريح الأنشطة الواردة في المادة (٣) من هذه اللائحة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة.
المادة (٥)
تمنح تصاريح ممارسة حرفة الاحتطاب لفئات المواطنين الآتية:
أ – فئة الضمان الاجتماعي.
ب – الذين لا يعملون بأي وظيفة حكومية أو القطاع الخاص والذين لا تقل أعمارهم عن (٣٠) ثلاثين عاما.
ج – العاملين أو المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم أو معاشهم الشهري (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسين ريالا عمانيا.
المادة (٦)
يقدم طلب الحصول على تصريح ممارسة حرفة الاحتطاب إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات الآتية بحسب الأحوال:
أ – البطاقة الشخصية.
ب – بيانات المركبة المستخدمة في النقل.
ج – بطاقة الضمان الاجتماعي لفئات الضمان الاجتماعي.
د – شهادة إثبات من هيئة سجل القوى العاملة لغير العاملين في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.
هـ – شهادة راتب أو معاش من الجهة المختصة للعاملين أو المتقاعدين.
المادة (٧)
يقدم طلب الحصول على تصريح احتطاب شخصي للمواطنين إلى الجهة المختصة متضمنا المستندات الآتية:
أ – البطاقة الشخصية.
ب – بيانات المركبة المستخدمة في النقل.
على ألا يقل عمر المتقدم عن (١٨) ثمانية عشر عاما، ولا يزيد عدد مرات تقديم الطلب على (٣) ثلاث مرات في السنة.
المادة (٨)
يتم منح تصاريح الاحتطاب بناء على توفر الحطب بالمواقع المراد الاحتطاب منها. وللجهات المختصة إيقاف التصريح، أو إلغاؤه أو عدم التجديد.
المادة (٩)
يمنح تصريح نشاط تسخيم الحطب للمواطنين الحاصلين على تصريح حرفة الاحتطاب، شريطة أن يتم تحديد مواقع التسخيم والموافقة عليها من قبل الوزارة.
المادة (١٠)
للوزارة حق التصرف بالحطب والفحم النباتي والأدوات والآلات المستخدمة التي تم ضبطها في حال المخالفة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المادة (١١)
تحدد رسوم الاحتطاب على النحو الآتي:
م | نوع التصريح | مدة التصريح | الكمية / بالطن | قيمة الرسوم بالريال العماني |
١ | تصريح احتطاب شخصي | (٢) يومان | شحنة واحدة / طن | (٥) خمسة ريالات |
٢ | تصريح حرفة احتطاب | (٢) شهران | (١٦) شحنة / طن | (٣) ثلاثة ريالات |
(٤) أربعة أشهر | (٣٢) شحنة / طن | (٦) ستة ريالات | ||
(٦) ستة أشهر | (٤٨) شحنة / طن | (٩) تسعة ريالات |
المادة (١٢)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليهما:
أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ب – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ج – يعاقب كل من يخالف شروط التصريح الممنوح له بغرامة إدارية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
2017/65 65/2017 ٢٠١٧/٦٥ ٦٥/٢٠١٧